اشترط بعض الفقهاء لوجوب الحج علي المرأة: أن لا تكون معتدة من طلاق أو وفاة الزوج, فإذا كانت تعتد من وفاة, لم يجب عليها الحج حتي تنقضي عدتها, ولم يجز لها الخروج قبل انقضاء العدة, وفقا لما ذهب إليه الجمهور, فإن أهلت بالحج وهي في العدة لزمها ما أهلت به, وكان لوليها منعها من الخروج حتي تتم عدتها, فإن انقضت العدة خرجت, فإن أدركت الحج أتمته وإلا حلت بعمرة, وإن لزمتها العدة بعد الخروج إلي الحج, فإن كانت إلي منزلها أقرب رجعت إليه حتي تنقضي عدتها, وإن كانت إلي مكة أقرب مضت في حجها, وأما إذا كانت تعتد من طلاق رجعي, فليس لها أن تخرج من بيتها لأداء الحج علي مذهب الحنفية والحنابلة, لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية, ويري الشافعية أن المعتدة من طلاق رجعي إذا أهلت بالحج بعد مراجعة زوجها لها, فإن لزوجها منعها منه, وإن أحرمت بالحج قبل مراجعة زوجها لها, فإن له منعها حتي تنقضي عدتها, فإن انقضت العدة بدون مراجعة, كان لها أن تتم حجها ولم يكن له منعها منه, وأما المعتدة من طلاق بائن فليس لها الخروج لأداء الحج عند الحنفية, ويري الشافعية أنها إذا أهلت بالحج منعها وليها من الخروج حتي تتم عدتها, فإذا انقضت عدتها خرجت, فإن أدركت زمان الحج أدت مناسكه وإلا حلت بعمرة, ويري الحنابلة أن لها الخروج إلي الحج في هذه الحالة, لأن لزوم البيت والمبيت فيه ليس بواجب. ويجوز للمرأة علي الراجح من آراء الفقهاء أن تخرج لأداء حجة الفريضة وإن لم يخرج معها زوجها أو ذو محرم منها, إذا خرجت في رفقة مأمونة فيها رجال ونساء, يهتمون بأمرها إذا مرضت أو أصابها شيء عند أدائها المناسك أو الارتحال من موضع إلي آخر, فقد روي أن عمر أذن لأزواج النبي( ص) في آخر حجة حجها, فخرجن لأداء الحج وقد كان بالنسبة لهن تطوعا, وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف, ولم يكن أحد ممن خرجن معه محرما لهن, وقد قيل لعائشة: المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم ؟, فقالت: ليس كل النساء تجد محرما, وروي عن نافع قال: كان يسافر مع عبد الله بن عمر موليات له, ليس معهن محرم, وهذا دليل جواز خروج المرأة لأداء حجة الفريضة من غير محرم أو زوج, إذا خرجت في رفقة تأمن معها علي نفسها, سواء في أثناء الرحلة إلي بيت الله الحرام أو عند أداء المناسك, ولم يشترط الإسلام سنا معينة لخروج المرأة لأداء الحج بدون محرم أو زوج, إذا سافرت مع هذه الرفقة, ولا يشترط إذن الزوج أو المحرم لخروجها لأداء حجة الإسلام, قياسا علي صيامها رمضان بغير إذنه, وأدائها الصلوات المفروضات بغير إذنه كذلك, وإن كان يستحب لها أن تخرج بإذن الزوج, جمعا بين حق الله تعالي في أداء فريضة الحج, وبين حق العبد( الزوج), ومثل الحج المفروض الحج المنذور أو قضاء الحج.