قالت دار الإفتاء، إن سلام الرجل على جماعة النساء جائزٌ، وكذا سلام الرجال على المرأة الواحدة عند أمن الفتنة. وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إلقاء السلام من الرجل على جماعة من النساء؟» أنه مما يدل على جواز سلام الرجل على جماعة النساء حديثُ أسماء بنت يَزِيدَ رضي الله عنها قالت: "مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا" أخرجه أبو داود في "سننه". ونقلت قول الإمام النووي في "روضة الطالبين" (10/ 230، ط. المكتب الإسلامي): «وَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ جَمْعًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ الرَّجُلُ جَازَ؛ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ».