قالت دار الإفتاء المصرية، إن حجُّ الصبي صحيح إذا استكمل له «وليه» أركانَ الحج وواجباتِه، ويُحسَب له حسناته كحج نافلة؛ وهذا لا يُغنِي عن حج الفريضة؛ لأن شرط العبادة المفروضة: التكليف، والصبي غير مكلَّف واستشهدت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم حج الصبي»، بما روي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه لقي ركبًا بالرَّوحاء، فقال: «مَنِ القَومُ؟» قالوا: "المسلمون". فقالوا: مَن أنت؟ قال: «رسولُ اللهِ»، فرَفَعَت إليه امرأةٌ صَبِيًّا فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نعم، ولكِ أَجرٌ» رواه مسلم.