قالت دار الإفتاء المصرية، إن حجَّ الصبي صحيح إذا استكمل له «وليه» أركانَ الحج وواجباتِه، ويُحسَب له حسناته كحج نافلة؛ وهذا لا يُغنِي عن حج الفريضة؛ لأن شرط العبادة المفروضة: التكليف، والصبي غير مكلَّف. واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «أخذتُ ابني الصبي معي في الحج، فهل يصح حجُّه.. وهل يُغنِي عن حج الفريضة؟، بحديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي: «أنه لقي رَكبًا بالرَّوحاء فقال: مَنِ القَومُ؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: مَن أنت؟ قال: رسولُ اللهِ. فرَفَعَت إليه امرأةٌ صَبِيًّا فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: نعم، ولكِ أَجرٌ».