هل يجوز أداء الحج بدفع جزء من تكاليف الرحلة وباقى المبلغ بعد العودة وبالتقسيط؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: يجوز ذلك، بشرط أن يكون لديك أصول مالية أخرى ، تقضى منها دينك لو تعسرت فى السداد. أما إذا لم يكن لديك أموال أخرى تقضى منها دينك، فلا ينبغى الاستدانة لأداء العمرة أو الحج، ما دام الإنسان غير مستطيع، قال الله تعالي: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)، وقال تعالي:”وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا”. أخذتُ ابنى الصبى معى فى الحج، فهل يصح حجُّه؟ وهل يُغنِى عن حج الفريضة؟ أجابت دار الإفتاء المصرية: عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما- عن النبى صلى الله عليه وسلم: “أنه لقى رَكبًا بالرَّوحاء فقال: مَنِ القَومُ؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: مَن أنت؟ قال: رسولُ اللهِ. فرَفَعَت إليه امرأةٌ صَبِيًّا فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: نعم، ولكِ أَجرٌ”. وعلى ذلك يصح حجُّ ابنِك الصبى ما دمتَ ستستكمل له أركانَ حجِّه وواجباتِه، ويُحسَب له حسناته كحج نافلة؛ ولذا لا يُغنِى عن حج الفريضة؛ لأن شرط العبادة المفروضة: التكليف، والصبى غير مكلَّف. ما حكم الشرع بالنسبة لفريضة الحج لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية والجسدية؟ أجابت دار الإفتاء: المسلمون من ذوى الإعاقات الجسدية فقط لهم حكم الأصحاء شرعا: مِن وجوب الحج على المستطيع منهم: إما بنفسه أو بغيره، لقوله تعالي: “وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البيت مَنِ استَطَاعَ إِلَيه سَبِيلا”[آل عمران:97]، وكذلك الحال مع ذوى الإعاقات الذهنية التى لم تُخرجهم إعاقتُهم عن حَدِّ التكليف الشرعي، بأن كانت سنه العقلية -لا العمرية- هى سن البالغين المدركين لما حولهم، بأن يكون خمسة عشر عاما فما فوق، أو أقل من خمسة عشر عاما ولكنه يكون -برأى المختصين- مدركا للأمور الحسِّيَّة المتعلقة بالجنس الآخر - كما يشعر بها مَن احتلم من الذكور أو احتلمت أو حاضت من الإناث- سواء أَجَمَعُوا بين الإعاقة الجسدية وهذا النوع من الإعاقة الذهنية، أم اقتصر الأمر على إعاقتهم الذهنية فقط. والحج يقع صحيحا منهم مُسقِطًا للفريضة سواء حجوا بمالهم أو بمال غيرهم. وأما مَن كان من المسلمين إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدِّ التكليف السابقِ تحديدُه، فإن الحج -ومثله العمرة- تصح منهم إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم. ومعنى ذلك: أنه يوضع ذلك فى ميزان حسناتهم، وإن كان ذلك لا يُغنِى عن حج الفريضة أو عمرة الفريضة -عند مَن يقول بوجوب العمرة، كالشافعية-، بمعنى أن المعاق ذهنيًّا إعاقةً تُخرِجه عن التكليف إذا عُوفِى من مرضه وإعاقته وصار مكلفا وجبت عليه حجةُ الفريضة وعمرة الفريضة، عند مَن يقول بفرضيتها.