قالت دار الإفتاء، أن العلماء اختلفوا في أفضل مكان لأداء صلاة العيد، فمنهم مَنْ فَضَّل الخلاء والْمُصَلَّى خارج المسجد؛ استنانًا بظاهر فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «ما أفضل مكان لصلاة العيد»، أن منهم من رأى المسجد أفضل إذا اتَّسَع للمُصَلِّين –وهم الشافعية-، وقالوا إن المسجد أفضل لشرفه، وردوا على دليل مَنْ فَضَّل المصلَّى بأن علة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه عدمُ سعَةِ مسجده الشريف لأعداد المصلين الذين يأتون لصلاة العيد، وعليه فإذا اتَّسَع المسجد لأعداد المصلين زالت العِلَّة وعادت الأفضلية للمسجد على الأصل؛ لأن العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا. وأكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أنه تجوز صلاة العيد في المساجد، وإن كانت صلاتها في الأماكن المفتوحة أفضل ما لم يكن هناك مشقة أو مقتضى آخر كنزول مطر فتكون صلاتها في المسجد أفضل. وأضاف «عاشور»، أن صلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها النبي "صلى الله عليه وسلم" وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها، ورأى بعض العلماء أنها فرض عين. وقال إنه يجوز أن تؤدى بالمسجد ولكنّ أداءها في الخلاء أفضل وعليه فمن السنة أن يصلي المسلمون صلاة العيدين في الخلاء، إن أمكن ذلك بلا مشقة، وما لم يكن هناك عذر مانع، كبرد أو مطر. وأشار مستشار المفتي، إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يترك مسجده -مع أفضلية الصلاة فيه- ويخرج بالناس إلى الصحراء، فيصلي بهم صلاة العيد، موضحًا أن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يؤكد سنة الخروج إلى الخلاء، لأداء صلاة العيد بلا مشقة ما لم يكن هناك عذر، أو مشقة، كما قدمنا، إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه أفضل من غيره ، باتفاق الفقهاء. واستشهد بقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي العيدين في المصلى، ولم يثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه صلى العيد في مسجده». وتابع: وقال الشافعي رضي الله عنه: "بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيد إلى المصلى بالمدينة، وكذلك من كان بعده، وعامة أهل البلدان، إلا أهل مكة، فإنه لم يبلغنا أن أحدًا من السلف صلى بهم عيدًا إلا في مسجدهم".