قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن ذهب المرأة المخصص للزينة ليس عليه زكاة أما إذا للتجارة والاستثمار فعليه الزكاة بحلول الحول وبلوغ النصاب. وأضاف عاشور خلال إجابته على أسئلة المشاهدين في برنامج " فتاوى الناس" على فضائية الناس ردا على سيدة تقول أمتلك كمية من الذهب للزينة وأريد أن أتركه لزواج الأبناء ولن أتزين به فهل عليه زكاة؟ ، قائلا: طالما كان شراؤه من البداية بهدف الزينة فليس عليه زكاة، ولو أن شراء الذهب كان بهدف زواج الأبناء يجب إخراج الزكاة عليه في حالة ما إذا كان الأبناء صغار السن وباقي سنوات عديدة على الزواج فيجب إخراج الزكاة على هذا الذهب حال بلوغ النصاب أو حولان الحول، أما إذا كان الأبناء كبار السن واقترب موعد زواجهما فليس على هذا الذهب زكاة.