الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    حصلت فاتورة الكهرباء، تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز الجديدة بعد الزيادة المرتقبة    اختراق مكبرات الصوت في أمريكا وكندا وبث رسائل تنتقد ترامب وتدعم حماس    عماد النحاس وجهازه المعاون يصل إلى بغداد لقيادة فريق الزوراء العراقي    ضبط ربع طن لحوم فاسدة في 4 مطاعم شهيرة بأسوان وغلق 8 منشآت مخالفة (صور)    فشلوا في العثور على فصيلة دمه، وفاة الفنان أشرف بوزيشن بعد تدهور حالته الصحية    انطلاق البطولة المصرية المفتوحة للهواة وسط حضور دولي واسع يضم أكثر من 100 لاعب| فيديو وصور    إعلام إسرائيلي: حماس أبلغت الوسطاء بعثورها على مزيد من جثث المحتجزين    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة البحيرة لانتخابات مجلس النواب 2025    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    أسعار البنزين الجديدة تتصدر التريند.. وترقب بمحطات البنزين    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    «سينما من أجل الإنسانية» تتجسد في انطلاق الدورة 8 من مهرجان الجونة    مساعد الرئيس الروسي: بوتين يؤيد فكرة ترامب بعقد قمة روسية أمريكية فى بودابست    اتهام مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ب 18 تهمة بينها الاحتفاظ بوثائق بشكل غير قانوني    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    سعر اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات الجمعة 17 أكتوبر 2025    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    عاجل- أمن المقاومة يحذر من الشائعات حول مصير أبو عبيدة وسط اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    «زي النهارده».. وفاة الفنان والملحن منير مراد 17 أكتوبر 1981    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    حمزة نمرة ل معكم: وفاة والدتى وأنا طفل أورثتنى القلق وجعلتنى أعبّر بالفن بدل الكلام    هشام عنانى: حزب المستقلين الجدد يخوض انتخابات النواب على مقاعد فردية    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة بيت ريما قضاء رام الله    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    نجم الأهلي السابق يطلب من الجماهير دعم بيراميدز في السوبر الإفريقي    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    حماس: إعادة جثث الرهائن من غزة قد يستغرق وقتًا بسبب دفنها في أنفاق    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    مصطفى شلبي يتنازل عن 50%؜ من مستحقاته لنادي الزمالك    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    بالأسماء والأسباب .. تعرف علي قائمة المستبعدين من خوض انتخابات النواب بالقليوبية    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أول اجتماعات الهيئات الإعلامية بالبرلمان.. «إعلام النواب» تناقش قانون تنظيم الصحافة والإعلام.. «مكرم» يضع حدا للصحف الخاسرة.. و«جبر» يضيف فصلا لتأديب الإعلامي
نشر في صدى البلد يوم 08 - 05 - 2017

«إعلام البرلمان» تجتمع بالهيئات الإعلامية لمناقشة مشروع قانون تنظيم الإعلام
هيكل: لسنا فى عجلة من أمرنا لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام
مكرم محمد أحمد:
تحويل المؤسسات الصحفية غير الرائجة إلى صحف إلكترونية
استثناء «أ ش أ» من عدم جواز الجمع بين منصبي رئاسة الإدارة والتحرير
«الوطنية للصحافة»:
15 عاما خبرة شرط لرئاسة الصحف اليومية و8 للأسبوعية والشهرية
إضافة فصل للقانون بعنوان "تأديب الصحفي والإعلامي"
عقدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اليوم الأثنين، أولى جلسات مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بحضور الهيئات الإعلامية المعنية، لتلقي مقترحاتهم حيال القانون.
وأكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام، أن اللجنة ليست في عجلة من من أمرها لإصدار القانون، وأنه بالقراءة السريعة لمشروع القانون يتجلى أن هناك اهتماما بالجانب الصحفي على حساب الإعلامي (الإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني).
وقال هيكل في كلمته باجتماع اللجنة، إن اللجنة خاطبت الجهات المعنية (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام) قبل انتهاء مهلة الشهر المنصوص عليها في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام لإرسال مقترحاتهم وآرائهم حول مشروع القانون.
وتابع: "نحن كلجنة إعلام لسنا في عجلة من أمرنا لصدور هذا القانون بشكل سريع أو بطيء، كل شيء سيكون في النور أسوة بما تم في قانون التنظيم المؤسسي.. ولا صحة تماما لما أثير في وسائل إعلامية حول مناقشة المشروع وسرعة الانتهاء منه".
ونوه هيكل بأن اللجنة أمامها مناقشات كثيرة في مشروع القانون، خاصة وأنه أكثر تعقيدا من قانون التنظيم المؤسسي، معربا عن أمله في الانتهاء من هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالي.
وأكد رئيس لجنة الإعلام، حرص اللجنة على أن يصدر قانون تنظيم الصحافة والإعلام دون أي تقييد لمهنة الصحافة والإعلام، خاصة وأن أي تقييد بهذا الصدد مخالف للدستور.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة أرسلت تعديلاتها على مشروع القانون، وأن اللجنة تلقت أيضا ملاحظات الجهاز القومي لتظيم الاتصالات، لافتا إلى ملاحظات الأخير ليست بالكثيرة وتتحدث عن بعض الارتباك في التعريفات.
مقترحات «الأعلى لتنظيم الإعلام»
وفيما يخص مقترحات المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، طالب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، بإدارج نص في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام للتنسيق بين المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب نص آخر يستثني وكالة أنباء الشرق الأوسط من عدم جواز الجمع بين منصبي رئاسة مجلسي الإدارة والتحرير.
وقال أحمد -خلال عرض مقترحاته على مشروع القانون أمام اللجنة- إنه يجب النص في القانون على حق رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تقنين التشاور والتنسيق بين هيئتي الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، بحيث يدعو رئيس المجلس الهيئات الثلاثة للاجتماع عند النظر في إصلاح المؤسسات، وإخطار المجلس والتشاور المسبق معه قبل اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية.
وأشار مكرم الى أن الهدف من هذا التنسيق هو الحفاظ على صورة المجلس وإيجاد توافق بين الهيئات الثلاث لأداء مهامها في النهوض بالمؤسسات الصحفية ومراقبتها من النواحي المالية، دون توغل من المجلس الأعلى في عمل الهيئتين.
وتساءل: "هل يجوز تعيين رؤساء مجالس الإدارة والتحرير في غياب المجلس الأعلى للإعلام.. قلت رأيي وتم الأخذ به في حالات كثيرة .. أليس من حق رئيس المجلس الأعلى أن يدعو المؤسسات الثلاث للاجتماع عند النظر في إصلاح المؤسسات .. لا بد من وجود نص في القانون لذلك وبإخطار المجلس والتشاور المسبق قبل اختيار رؤساء مجالس الإدارات والتحرير".
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة في مشروع القانون بمنع الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والتحرير في المؤسسات الصحفية، قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن هذا الأمر لا ينطبق على وكالة أنباء الشرق الأوسط حيث إن هناك ثباتا في الجمع بين المنصبين منذ إنشاء الوكالة، ولا بد أن يكون هناك نص في مشروع القانون باستثناء الوكالة.
ومن جانبه، علق النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، قائلا :" الوكالة لها وضعية خاصة .. ليس لديها مطابع ولديها مكاتب في الخارج تحتاج إلى الجمع بين منصبي رئيسي مجلس الإدارة والتحرير".
وقال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام يتضمن أهداف ومبادئ، لكن هناك ملاحظات تحتاج للضبط والتدقيق، من بينها ضرورة التكامل والتنسيق بين الهيئات الثلاث المعنية بعمل الصحافة والإعلام، لافتا إلى أن مشروع القانون لم ينص على كيفية التكامل بين الهيئات الثلاث لإصلاح المؤسسات الصحفية، وإيجاد فرص للتنسيق بينها.
وحول المادة الخاصة بحق الصحفيين والإعلاميين في الحصول على المعلومات، قال مكرم محمد أحمد إن النص يجب أن يشمل حق المجتمع في الحصول على المعلومات من خلال قانون تداول المعلومات، منوها بأن هذا القانون معمول به في دول كثيرة، في إطار الشفافية.
واقترح مكرم محمد أحمد على لجنة الإعلام العمل في هذا الصدد على إصدار قانون حرية تداول المعلومات قريبا.
وفيما يتعلق بالإدارة المالية للمؤسسات الصحفية، اقترح مكرم محمد أحمد في حال لم يتجاوز الإصدار الصحفي حدود الرواج أن يتم تحويله إلى صحيفة إلكترونية مع الحفاظ على حقوق العاملين به، مطالبا بضرورة مراجعة المشروعات التابعة للمؤسسات الصحفية وأن تتم عملية تصفية المشروعات غير المربحة من جانب الهيئة المختصة وإخطار المجلس الأعلى للإعلام والتشاور معه في هذا الشأن، مضيفا أن الهدف ليس التوغل على اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ولكن لأن عملية الإصلاح تتطلب ذلك.
كما اقترح مكرم محمد أحمد في حال لم يتجاوز الإصدار الصحفي حدود الرواج أن يتم تحويله إلى صحيفة إلكترونية مع الحفاظ على حقوق العاملين به.
مقترحات «الوطنية للصحافة»
أما الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر، فتقدمت بمقترحاتها للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تضمنت:
مادة (4) من مواد الإصدار: على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتاريخ العمل به أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية, ووفقا لقواعد الأعلى لتنظيم الإعلام، بدلا من الصياغة التي كانت تنص على "من يعمل في المجال الصحفي أو الإعلامي"، لتكون الصياغة أكثر إحكاما.
وتضمنت مقترحات الهيئة تجميد مؤقت للنص الخاص بتعريف المؤسسة الصحفية الكبرى حتى الاستقرار عليه، حيث كان النص الأصلي المقدم من الحكومة يعرفها بأنها المؤسسة التي تضم 750 صحفيا و5 آلاف عامل وإداري على الأقل.
كما تضمنت المقترحات عدم جواز الحبس الاحتياطي أو الإفراج بكفاله في الجرائم التي تقع بواسطه الصحفيين والإعلاميين المتعلقه بممارسة عملهم، ويترك التقدير لسلطات التحقيق أو المحاكمة فيما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيما كان النص المقدم من الحكومة يتحدث عن عدم جواز هذا الحبس أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
وأوصت الهيئة الوطنية للصحافة بإضافة فصل جديد إلى الباب الأول من مشروع القانون بعنوان (تأديب الصحفي والإعلامي)، والذي يتضمن عددا من المواد منها:
مادة (1):
تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفي من أعضائها، كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها. وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون كل نقابة، وفي ميثاقي الشرف الصحفي والإعلامي، وفي هذا القانون.
مادة (2):
تشكل في كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من أقدم المقيدين في جدول المشتغلين بالمهنة، واثنين من أساتذة الإعلام، واثنين من أساتذة القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابة في أول كل دورة نقابية.
مادة (3):
تتولى لجنة الشكاوى المهنية فحص الشكاوى المقدمة إليها ضد عضو النقابة الذي ارتكب مخالفة لميثاق الشرف المهني، أو لتقاليد المهنة وآدابها، سواء تعلقت بضرر وقع على الشاكي، أو ارتبطت بإساءة إلى المهنة، أو أحيلت إليها من المجلس الأعلى، أو الهيئة الوطنية للصحافة، أو الهيئة الوطنية للإعلام. وللجنة التوصية إما بحفظ الشكوى، وإما بإحالتها إلى لجنة التحقيق، على أن ترفع توصيتها لمجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنها في مدة لا تجاوز شهرا.
مادة (4):
يحيل النقيب، بعد موافقة مجلس النقابة وبناء على توصية لجنة الشكاوى، العضو إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهي لجنة التحقيق من إجراءاته خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت أن التحقيق يستغرق مدة أطول أستأذنت مجلس النقابة في ذلك.
مادة (5):
تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو الآتي:
1- أحد أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة رئيسا
2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس عضوا
3- عضو من مجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأاحوال عضوا
وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف إلى التأديب.
مادة (6): تشكل هيئة التأديب الابتدائية على النحو الآتي:
1- ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه في أول كل دورة نقابية من بينهم الوكيل، وتكون له رئاسة الهيئة.
2- عضو يختاره المجلس الأعلى من الصحفيين أو الإعلاميين.
3- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس.
وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة (7):
يجوز للعضو الطعن في قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية التي تتكون من عضو بإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار مجلس النقابة المعنية أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفي المحال إلى التأديب. على أن يُرفع الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية.
مادة (8):
يحق لذوي الشأن التقدم بشكوى ضد ما نشر بصحيفة أو بث بوسيلة إعلامية إلى المجلس الأعلى، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، ويتولى المجلس النظر في الشكوى، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون، أو مخالفتها لمواثيق الشرف، وللمجلس إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمحاسبته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.
كما تضمنت التعديلات المقترحة تعديل نص المادة 46 من مشروع القانون الخاصة بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة، حيث حددت الهيئة عددا لعضوية مجلس التحرير لا تزيد عن ثمانية من معاوني رئيس التحرير.
وتنص المادة بعد التعديل على: تلتزم المؤسسات الصحفية بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة، برئاسة رئيس التحرير، وعضوية ما لا يزيد عن ثمانية من معاونيه، ويختص المجلس بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية والقيام على شؤون التحرير.
واقترحت الهيئة تعديلا على المادة 76 الخاصة بسن الإحالة للمعاش للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية عند ستين عاما، حيث كان النص الأصلي يتحدث عن جواز مد الخدمة للصحفيين سنة يجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة حتى سن الخامسة والستين وذلك بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة فيما عدا من صدرت ضده في آخر ثلاث سنوات عقوبة تأديبية.
وأصبح النص بعد التعديل المقترح: يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية ستون عاما.
ويستمرون في الخدمة حتى سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم يمر على عضويته في النقابة المعنية عشرون عاما، أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من نقابته خلال آخر ثلاث سنوات، أو تجاوزت مدد حصوله على أجازات بدون مرتب مجمعة أو متفرقة مدة خدمته عند بلوغه سن الستين.
ويحصل على من يتقرر مد خدمته بعد سن الستين على مكافأة شهرية تعادل الفرق بين إجمالي آخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش، وتزاد المكافأة سنويا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعا بميزة العلاج المقررة بجهة عمله، وما تقرره للعاملين فيها من مزايا مالية وغيرها، ولا يجوز أن يتولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية أو رئاسة التحرير.
كما شمل مقترحا لتعديل المادة 77 الخاصة بتشكيل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية، حيث توافق النص الأصلي المقدم من الحكومة مع نص الهيئة الوطنية للصحافة في عدد 15 عضوا يتم انتخابهم بواقع 5 صحفيين و5 إداريين و5 عمال، فيما اقترحت الهيئة تعديل عدد المعينيين من 12 في النص المقدم من الحكومة ليصبح 15 عضوا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة على أن يكون من بينهم 10 من العاملين بالمؤسسة و5 من ذوي الخبرة.
واقترحت الهيئة كذلك تعديل على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة لتكون من 13 عضوا بدلا من 11 في النص الأصلي.
كما شملت مقترحات التعديل المادة الخاصة بمدة عضوية مجلس الإدارة المحددة بثلاث سنوات، حيث نص المقترح على أنه لا يجوز تعيين رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين بدلا من الاقتصار على أعضاء مجلس الغدارة فقط دون الإشارة لرئيس مجلس الإدارة في النص المقدم من الحكومة.
ونصت التعديلات كذلك على أن يتولى رئيس تحرير النسخة الورقية لكل إصدار الإشراف على النسخة الالكترونية للجريدة أو المجلة التابعة له وعلى أية وسائط أخرى مستحدثة.
واشترطت التعديلات المقترحة من الهيئة فيما يتعلق بشروط تولي رئاسة تحرير الصحيفة اليومية ألا تقل مدة خدمته الفعلية في إحدى المؤسسات الصحفية القومية عن 15 سنة على الأقل لم يحصل خلالها على إجازات بدون مرتب تتجاوز 5 سنوات، وفيمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة الأسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية أن لا تقل مدة خدمته الفعلية في إحدى المؤسسات الصحفية القومية عن 8 سنوات على الأقل، في حين كان النص المقدم من الحكومة يتحدث عن مضي 15 سنة على الأقل على تعيينه في إحدى المؤسسات الصحفية القومية بالنسبة للصحيفة اليومية، و10 سنوات للأسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية.
وتضمنت مقترحات التعديل المقدمة من الهيئة عدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وفي حالة الضرورة التي تقتضي غير ذلك تصدر الهيئة الوطنية للصحافة قرارا مسببا، فيما كان النص المقدم من الحكومة يقضي بعدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.