قفزة في أسعار الذهب بعد تراجع النفط عقب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران    برلماني: تحرك الحكومة لإرجاء بعض المشروعات يؤكد حرصها على تحقيق التوازن بين مسيرة التنمية والحفاظ على الموارد    هيئة بحرية بريطانية: جميع أفراد الطاقم بخير عقب الهجوم البحري    متخففوش.. تنبيه هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء    نجوم الفن يختتمون حفلهم على هامش مهرجان سينما المرأة بالرقص على "إيه اليوم الحلو دا" (فيديو)    سهلة التحضير ومن مطبخك، طريقة عمل أكلات تساعد على الاسترخاء وتقلل التوتر    إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    تكريم منى ربيع وحسن جاد في النسخة ال 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    أسعار الخضراوات واللحوم والدواجن.. الأربعاء 22 أبريل    موعد اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026    بين الحذر من إعادة إشعال فتيل الأعمال العسكرية وإطالة صراع لا يحظى بشعبية في أمريكا.. كواليس الساعات الأخيرة قبل تمديد وقف إطلاق النار مع طهران    محافظ الأقصر يشهد احتفالية تجهيز 50 عروسًا من الأيتام ويعقد مؤتمرًا شعبيًا للاستماع لمطالب أهالي القبلي قامولا    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 22 آبريل    «ترامب»: لا اتفاق مع إيران إذا فُتح مضيق هرمز    ماكرون يلوح بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل    محمد علي السيد يكتب: ناصر وإسرائيل.. حرب بالعسكرية والصحافة    مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على مذكرة تفاهم مع مصر للتعاون في مجال الطرق    "الصيادلة" تلزم خريجي الجامعات الخاصة والأجنبية برسوم قيد تصل إلى 23 ألف جنيه    شروط إيران للجوء لطاولة المفاوضات مع أمريكا    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    ضبط 231 مخالفة متنوعة بمدن ومراكز الدقهلية في 3 أيام    قصور الثقافة: تسجيلات صوتية نادرة لحليم وفريد الأطرش بمركز الطفل للحضارة الأحد المقبل    واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تزود إيران ببرامج الصواريخ والطائرات المسيرة    .. إجراءات حاسمة من محافظ سوهاج لفرض الانضباط داخل المستشفيات    محمود بسيوني حكما لمباراة المصري وإنبي في الدوري    إبراهيم عادل: أبو تريكة مثلي الأعلى منذ الطفولة.. وأسرتي سر رحلتي    نابولي يطالب لوكاكو بالبحث عن فريق جديد    بيتيس يصالح جماهيره بفوز ثمين في معقل جيرونا بالدوري الإسباني    القرار في الدرج، والد زيزو يهاجم اتحاد الكرة بعد تأخر إعلان الحكم في أزمة نجله مع الزمالك    احتفالية نادي السعادة لكبار السن بتكريم الأمهات المثاليات من أعضاء النادي بالدقهلية    شركات تفقد أفضل عقولها... وأخرى تجذبهم دون إعلان: أين يكمن الفرق؟    محافظ الغربية يواصل متابعته اليومية لانتظام حملات النظافة وتطبيق مواعيد غلق المحال    في نقاط، وزارة العدل تسرد منظومة تعليق الخدمات للممتنعين عن سداد النفقة (إنفوجراف)    السيطرة على حريق ضخم داخل مصنع أثاث بقرية شطا في دمياط    الهند: مقتل رجل في انفجار بمحل للخردة في شمالي الهند    ضبط شخص لاتهامه بالتحرش بفتاة فى مصر القديمة    ضبط المتهم بالتعدى على سائق فى حلوان    سوريا تدين مخططا إرهابيا كان يستهدف أمن الإمارات    شهباز شريف: سنواصل جهودنا للتوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران    وزير التعليم العالي يهنئ أشرف حاتم لفوزه بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    عنكبوت في القلب لمحمد أبو زيد.. حينما يتمرد الشاعر على سياق الرواية    بحضور شخصيات عامة.. الفنانة التشكيلية نازلي مدكور تفتتح معرضها الاستعادي أنشودة الأرض    طلاق إيسو وويسو في الحلقة 9 من مسلسل اللعبة    تطورات إيجابية في حالة هاني شاكر.. تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس داخل مستشفى بفرنسا    محامي هاني شاكر يطالب بالدعاء ويحذر من الشائعات حول حالته الصحية    إنتر ميلان يقلب تأخره إلى فوز ويخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا من كومو    تعرف على تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع لجنة الشباب بمجلس النواب    الصحة: حريصون على توفير أحدث أنواع بروتوكولات العلاج العالمية داخل مصر    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي، علاج "متلازمة برادر ويلي" بالمنظار    أسرة الشاب أحمد في البحيرة: مصاب ب كانسر ويحتاج حقن مناعية ب ميلون ونص سنويًا    إخوتي يؤذونني فهل يجوز قطع صلة الرحم بهم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    فرص عمل جديدة برواتب تصل ل11 ألف جنيه في القطاع السياحي بشرم الشيخ    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    سمير صبري: مثول مدبولي أمام البرلمان خطوة مشرفة تؤكد احترام الحكومة للمؤسسات الدستورية    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنويه لكلية التربية النوعية    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أول اجتماعات الهيئات الإعلامية بالبرلمان.. «إعلام النواب» تناقش قانون تنظيم الصحافة والإعلام.. «مكرم» يضع حدا للصحف الخاسرة.. و«جبر» يضيف فصلا لتأديب الإعلامي
نشر في صدى البلد يوم 08 - 05 - 2017

«إعلام البرلمان» تجتمع بالهيئات الإعلامية لمناقشة مشروع قانون تنظيم الإعلام
هيكل: لسنا فى عجلة من أمرنا لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام
مكرم محمد أحمد:
تحويل المؤسسات الصحفية غير الرائجة إلى صحف إلكترونية
استثناء «أ ش أ» من عدم جواز الجمع بين منصبي رئاسة الإدارة والتحرير
«الوطنية للصحافة»:
15 عاما خبرة شرط لرئاسة الصحف اليومية و8 للأسبوعية والشهرية
إضافة فصل للقانون بعنوان "تأديب الصحفي والإعلامي"
عقدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اليوم الأثنين، أولى جلسات مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بحضور الهيئات الإعلامية المعنية، لتلقي مقترحاتهم حيال القانون.
وأكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام، أن اللجنة ليست في عجلة من من أمرها لإصدار القانون، وأنه بالقراءة السريعة لمشروع القانون يتجلى أن هناك اهتماما بالجانب الصحفي على حساب الإعلامي (الإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني).
وقال هيكل في كلمته باجتماع اللجنة، إن اللجنة خاطبت الجهات المعنية (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام) قبل انتهاء مهلة الشهر المنصوص عليها في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام لإرسال مقترحاتهم وآرائهم حول مشروع القانون.
وتابع: "نحن كلجنة إعلام لسنا في عجلة من أمرنا لصدور هذا القانون بشكل سريع أو بطيء، كل شيء سيكون في النور أسوة بما تم في قانون التنظيم المؤسسي.. ولا صحة تماما لما أثير في وسائل إعلامية حول مناقشة المشروع وسرعة الانتهاء منه".
ونوه هيكل بأن اللجنة أمامها مناقشات كثيرة في مشروع القانون، خاصة وأنه أكثر تعقيدا من قانون التنظيم المؤسسي، معربا عن أمله في الانتهاء من هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالي.
وأكد رئيس لجنة الإعلام، حرص اللجنة على أن يصدر قانون تنظيم الصحافة والإعلام دون أي تقييد لمهنة الصحافة والإعلام، خاصة وأن أي تقييد بهذا الصدد مخالف للدستور.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة أرسلت تعديلاتها على مشروع القانون، وأن اللجنة تلقت أيضا ملاحظات الجهاز القومي لتظيم الاتصالات، لافتا إلى ملاحظات الأخير ليست بالكثيرة وتتحدث عن بعض الارتباك في التعريفات.
مقترحات «الأعلى لتنظيم الإعلام»
وفيما يخص مقترحات المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، طالب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، بإدارج نص في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام للتنسيق بين المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب نص آخر يستثني وكالة أنباء الشرق الأوسط من عدم جواز الجمع بين منصبي رئاسة مجلسي الإدارة والتحرير.
وقال أحمد -خلال عرض مقترحاته على مشروع القانون أمام اللجنة- إنه يجب النص في القانون على حق رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تقنين التشاور والتنسيق بين هيئتي الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، بحيث يدعو رئيس المجلس الهيئات الثلاثة للاجتماع عند النظر في إصلاح المؤسسات، وإخطار المجلس والتشاور المسبق معه قبل اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية.
وأشار مكرم الى أن الهدف من هذا التنسيق هو الحفاظ على صورة المجلس وإيجاد توافق بين الهيئات الثلاث لأداء مهامها في النهوض بالمؤسسات الصحفية ومراقبتها من النواحي المالية، دون توغل من المجلس الأعلى في عمل الهيئتين.
وتساءل: "هل يجوز تعيين رؤساء مجالس الإدارة والتحرير في غياب المجلس الأعلى للإعلام.. قلت رأيي وتم الأخذ به في حالات كثيرة .. أليس من حق رئيس المجلس الأعلى أن يدعو المؤسسات الثلاث للاجتماع عند النظر في إصلاح المؤسسات .. لا بد من وجود نص في القانون لذلك وبإخطار المجلس والتشاور المسبق قبل اختيار رؤساء مجالس الإدارات والتحرير".
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة في مشروع القانون بمنع الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والتحرير في المؤسسات الصحفية، قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن هذا الأمر لا ينطبق على وكالة أنباء الشرق الأوسط حيث إن هناك ثباتا في الجمع بين المنصبين منذ إنشاء الوكالة، ولا بد أن يكون هناك نص في مشروع القانون باستثناء الوكالة.
ومن جانبه، علق النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، قائلا :" الوكالة لها وضعية خاصة .. ليس لديها مطابع ولديها مكاتب في الخارج تحتاج إلى الجمع بين منصبي رئيسي مجلس الإدارة والتحرير".
وقال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام يتضمن أهداف ومبادئ، لكن هناك ملاحظات تحتاج للضبط والتدقيق، من بينها ضرورة التكامل والتنسيق بين الهيئات الثلاث المعنية بعمل الصحافة والإعلام، لافتا إلى أن مشروع القانون لم ينص على كيفية التكامل بين الهيئات الثلاث لإصلاح المؤسسات الصحفية، وإيجاد فرص للتنسيق بينها.
وحول المادة الخاصة بحق الصحفيين والإعلاميين في الحصول على المعلومات، قال مكرم محمد أحمد إن النص يجب أن يشمل حق المجتمع في الحصول على المعلومات من خلال قانون تداول المعلومات، منوها بأن هذا القانون معمول به في دول كثيرة، في إطار الشفافية.
واقترح مكرم محمد أحمد على لجنة الإعلام العمل في هذا الصدد على إصدار قانون حرية تداول المعلومات قريبا.
وفيما يتعلق بالإدارة المالية للمؤسسات الصحفية، اقترح مكرم محمد أحمد في حال لم يتجاوز الإصدار الصحفي حدود الرواج أن يتم تحويله إلى صحيفة إلكترونية مع الحفاظ على حقوق العاملين به، مطالبا بضرورة مراجعة المشروعات التابعة للمؤسسات الصحفية وأن تتم عملية تصفية المشروعات غير المربحة من جانب الهيئة المختصة وإخطار المجلس الأعلى للإعلام والتشاور معه في هذا الشأن، مضيفا أن الهدف ليس التوغل على اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ولكن لأن عملية الإصلاح تتطلب ذلك.
كما اقترح مكرم محمد أحمد في حال لم يتجاوز الإصدار الصحفي حدود الرواج أن يتم تحويله إلى صحيفة إلكترونية مع الحفاظ على حقوق العاملين به.
مقترحات «الوطنية للصحافة»
أما الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر، فتقدمت بمقترحاتها للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تضمنت:
مادة (4) من مواد الإصدار: على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتاريخ العمل به أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية, ووفقا لقواعد الأعلى لتنظيم الإعلام، بدلا من الصياغة التي كانت تنص على "من يعمل في المجال الصحفي أو الإعلامي"، لتكون الصياغة أكثر إحكاما.
وتضمنت مقترحات الهيئة تجميد مؤقت للنص الخاص بتعريف المؤسسة الصحفية الكبرى حتى الاستقرار عليه، حيث كان النص الأصلي المقدم من الحكومة يعرفها بأنها المؤسسة التي تضم 750 صحفيا و5 آلاف عامل وإداري على الأقل.
كما تضمنت المقترحات عدم جواز الحبس الاحتياطي أو الإفراج بكفاله في الجرائم التي تقع بواسطه الصحفيين والإعلاميين المتعلقه بممارسة عملهم، ويترك التقدير لسلطات التحقيق أو المحاكمة فيما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيما كان النص المقدم من الحكومة يتحدث عن عدم جواز هذا الحبس أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
وأوصت الهيئة الوطنية للصحافة بإضافة فصل جديد إلى الباب الأول من مشروع القانون بعنوان (تأديب الصحفي والإعلامي)، والذي يتضمن عددا من المواد منها:
مادة (1):
تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفي من أعضائها، كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها. وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون كل نقابة، وفي ميثاقي الشرف الصحفي والإعلامي، وفي هذا القانون.
مادة (2):
تشكل في كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من أقدم المقيدين في جدول المشتغلين بالمهنة، واثنين من أساتذة الإعلام، واثنين من أساتذة القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابة في أول كل دورة نقابية.
مادة (3):
تتولى لجنة الشكاوى المهنية فحص الشكاوى المقدمة إليها ضد عضو النقابة الذي ارتكب مخالفة لميثاق الشرف المهني، أو لتقاليد المهنة وآدابها، سواء تعلقت بضرر وقع على الشاكي، أو ارتبطت بإساءة إلى المهنة، أو أحيلت إليها من المجلس الأعلى، أو الهيئة الوطنية للصحافة، أو الهيئة الوطنية للإعلام. وللجنة التوصية إما بحفظ الشكوى، وإما بإحالتها إلى لجنة التحقيق، على أن ترفع توصيتها لمجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنها في مدة لا تجاوز شهرا.
مادة (4):
يحيل النقيب، بعد موافقة مجلس النقابة وبناء على توصية لجنة الشكاوى، العضو إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهي لجنة التحقيق من إجراءاته خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت أن التحقيق يستغرق مدة أطول أستأذنت مجلس النقابة في ذلك.
مادة (5):
تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو الآتي:
1- أحد أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة رئيسا
2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس عضوا
3- عضو من مجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأاحوال عضوا
وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف إلى التأديب.
مادة (6): تشكل هيئة التأديب الابتدائية على النحو الآتي:
1- ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه في أول كل دورة نقابية من بينهم الوكيل، وتكون له رئاسة الهيئة.
2- عضو يختاره المجلس الأعلى من الصحفيين أو الإعلاميين.
3- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس.
وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة (7):
يجوز للعضو الطعن في قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية التي تتكون من عضو بإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار مجلس النقابة المعنية أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفي المحال إلى التأديب. على أن يُرفع الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية.
مادة (8):
يحق لذوي الشأن التقدم بشكوى ضد ما نشر بصحيفة أو بث بوسيلة إعلامية إلى المجلس الأعلى، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، ويتولى المجلس النظر في الشكوى، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون، أو مخالفتها لمواثيق الشرف، وللمجلس إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمحاسبته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.
كما تضمنت التعديلات المقترحة تعديل نص المادة 46 من مشروع القانون الخاصة بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة، حيث حددت الهيئة عددا لعضوية مجلس التحرير لا تزيد عن ثمانية من معاوني رئيس التحرير.
وتنص المادة بعد التعديل على: تلتزم المؤسسات الصحفية بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة، برئاسة رئيس التحرير، وعضوية ما لا يزيد عن ثمانية من معاونيه، ويختص المجلس بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية والقيام على شؤون التحرير.
واقترحت الهيئة تعديلا على المادة 76 الخاصة بسن الإحالة للمعاش للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية عند ستين عاما، حيث كان النص الأصلي يتحدث عن جواز مد الخدمة للصحفيين سنة يجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة حتى سن الخامسة والستين وذلك بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة فيما عدا من صدرت ضده في آخر ثلاث سنوات عقوبة تأديبية.
وأصبح النص بعد التعديل المقترح: يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية ستون عاما.
ويستمرون في الخدمة حتى سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم يمر على عضويته في النقابة المعنية عشرون عاما، أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من نقابته خلال آخر ثلاث سنوات، أو تجاوزت مدد حصوله على أجازات بدون مرتب مجمعة أو متفرقة مدة خدمته عند بلوغه سن الستين.
ويحصل على من يتقرر مد خدمته بعد سن الستين على مكافأة شهرية تعادل الفرق بين إجمالي آخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش، وتزاد المكافأة سنويا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعا بميزة العلاج المقررة بجهة عمله، وما تقرره للعاملين فيها من مزايا مالية وغيرها، ولا يجوز أن يتولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية أو رئاسة التحرير.
كما شمل مقترحا لتعديل المادة 77 الخاصة بتشكيل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية، حيث توافق النص الأصلي المقدم من الحكومة مع نص الهيئة الوطنية للصحافة في عدد 15 عضوا يتم انتخابهم بواقع 5 صحفيين و5 إداريين و5 عمال، فيما اقترحت الهيئة تعديل عدد المعينيين من 12 في النص المقدم من الحكومة ليصبح 15 عضوا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة على أن يكون من بينهم 10 من العاملين بالمؤسسة و5 من ذوي الخبرة.
واقترحت الهيئة كذلك تعديل على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة لتكون من 13 عضوا بدلا من 11 في النص الأصلي.
كما شملت مقترحات التعديل المادة الخاصة بمدة عضوية مجلس الإدارة المحددة بثلاث سنوات، حيث نص المقترح على أنه لا يجوز تعيين رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين بدلا من الاقتصار على أعضاء مجلس الغدارة فقط دون الإشارة لرئيس مجلس الإدارة في النص المقدم من الحكومة.
ونصت التعديلات كذلك على أن يتولى رئيس تحرير النسخة الورقية لكل إصدار الإشراف على النسخة الالكترونية للجريدة أو المجلة التابعة له وعلى أية وسائط أخرى مستحدثة.
واشترطت التعديلات المقترحة من الهيئة فيما يتعلق بشروط تولي رئاسة تحرير الصحيفة اليومية ألا تقل مدة خدمته الفعلية في إحدى المؤسسات الصحفية القومية عن 15 سنة على الأقل لم يحصل خلالها على إجازات بدون مرتب تتجاوز 5 سنوات، وفيمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة الأسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية أن لا تقل مدة خدمته الفعلية في إحدى المؤسسات الصحفية القومية عن 8 سنوات على الأقل، في حين كان النص المقدم من الحكومة يتحدث عن مضي 15 سنة على الأقل على تعيينه في إحدى المؤسسات الصحفية القومية بالنسبة للصحيفة اليومية، و10 سنوات للأسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية.
وتضمنت مقترحات التعديل المقدمة من الهيئة عدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وفي حالة الضرورة التي تقتضي غير ذلك تصدر الهيئة الوطنية للصحافة قرارا مسببا، فيما كان النص المقدم من الحكومة يقضي بعدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.