التأمين الصحي الشامل للطلاب الأبرز، إجراءات جديدة من جامعة الأزهر للوافدين    الهيئة العامة للخدمات الحكومية تعلن عن مزاد علني لبيع سيارات الجمارك غدا    وول ستريت جورنال: زيلينسكي يبدي استعدادا للتنازل عن أراض أوكرانية لوقف الحرب    أوقفوا مذابح غزة، يويفا يوجه نداء إنسانيا للعالم عبر مباراة السوبر الأوروبي    وزير العمل يثمن جهود الداخلية في ضبط 10 شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج    ضيف شرف ب "نكهة خاصة".. خالد أنور يكشف سر حماسه ل "فلاش باك"    نجم المصري البورسعيدي: نستحق التتويج بالبطولات مثل بيراميدز    رئيس الأركان الإسرائيلي: نواجه حربًا متعددة الساحات ونتبنى استراتيجية جديدة    السكة الحديد تُعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة - السد العالي    مدحت قريطم يدعو لاستئناف قوافل التوعوية بقواعد المرور بالمدارس والجامعات    انطلاق بطولة كأس مصر للتجديف الجمعة القادمة من مياه قناة السويس بالإسماعيلية    كريم محمود عبد العزيز ينتظر عرض فيلمه طلقنى خلال الفترة المقبلة.. صورة    استشاري نفسي يُحلل شخصية محمد رمضان: «يُعاني من البارانويا وجنون العظمة»    رمزى عودة: الانقسام الداخلى فى إسرائيل يضعف نتنياهو وقد يسرّع الدعوة لانتخابات    أنا زوجة ثانية وزوجى يرفض الإنجاب مني؟.. أمين الفتوى يرد بقناة الناس    أمين الفتوى: اللطم على الوجه حرام شرعًا والنبي أوصى بعدم الغضب    إجراءات صارمة وتوجيهات فورية فى جولة مفاجئة لمحافظ قنا على المنشآت الخدمية بنجع حمادي    محافظ المنيا ورئيس الجامعة يفتتحان وحدة العلاج الإشعاعي الجديدة بمستشفى الأورام    نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: حماس عليها أن تقدم أولوية إنقاذ شعبنا    ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في أمريكا وتراجع البنزين    جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية بقرية اللاهون    إخلاء سبيل 6 متهمين بالتشاجر في المعادى    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    خالد الجندي يوضح أنواع الغيب    محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة ل220 درجة    موراتا: سعيد بالانضمام إلى كومو ومستعد لتقديم كل ما لدي    الرئيس والإعلام ورهانه الرابح    رئيس اتحاد اليد بعد التأهل التاريخي: قادرين على تخطي إسبانيا    كرة سلة.. سبب غياب إسماعيل مسعود عن منتخب مصر بالأفروباسكت    بيكو مصر تخفض أسعار أجهزتها المنزلية 20%    محمود ناجي حكما لمباراة أنجولا والكونغو في أمم إفريقيا للمحليين    لتركه العمل دون إذن رسمي.. إحالة عامل ب«صحة الباجور» في المنوفية للتحقيق    انتشار حرائق الغابات بجنوب أوروبا.. وفاة رجل إطفاء وتضرر منازل ومصانع    الصحة تستكمل المرحلة الرابعة من تدريب العاملين بمطار القاهرة على أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    تفاصيل أول مشروع ل راغب علامة بعد حل أزمته مع نقابة الموسيقيين    هذه الأبراج دائما مشغولة ولا تنجز شيئا ..هل أنت واحد منهم؟    رئيس الوزراء يؤدي صلاة الجنازة على الدكتور علي المصيلحي بمسجد الشرطة    روبيو: لا أفق للسلام في غزة مع بقاء حماس في السلطة    وزير الخارجية بدر عبد العاطي ضيف أسامة كمال الليلة على dmc    قناديل البحر تعطل أحد أكبر المفاعلات النووية في فرنسا    التنمية المحلية: مسار العائلة المقدسة من أهم المشروعات التراثية والدينية    أتالانتا يقدم عرضًا ب40 مليون يورو لضم رودريجو مونيز من فولهام    تفاصيل توقيع بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات عقدين ب 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.. صور    ثنائي العود يحيي أمسية في حب فيروز وزياد الرحباني بقصر الأمير طاز    مفتي القدس: مصر تسعى جاهدة لتوحيد الصفوف وخدمة القضية الفلسطينية والوصول بها إلى برِّ الأمان    رغم انخفاض الأمطار وسد النهضة.. خبير يزف بشرى بأن مياه السد العالي    "خايف عليك من جهنم".. مسن يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه من أمام الكعبة (فيديو)    شروط تقليل الاغتراب لأبناء مطروح الناجحين فى الثانوية العامة    حبس وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة الخطأ الطبي الجسيم وفق "المسؤولية الطبية"    وزير الصحة يشكر النائب العام على سرعة الاستجابة في واقعة "مستشفى دكرنس"    رئيس الوزراء يوجه الوزراء المعنيين بتكثيف الجهود لتنفيذ الوثائق التي تم توقيعها بين مصر والأردن وترجمتها إلى خطط وبرامج على الأرض سعياً لتوطيد أطر التعاون بين البلدين    وزير التعليم يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية    مدبولى يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    البيضاء تواصل التراجع، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13-8-2028 بالفيوم    غدًا آخر فرصة لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025 ضمن الطرح الثاني ل«سكن لكل المصريين 7» (تفاصيل)    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمرو على محمود يكتب: استنساخ قانون العيب
نشر في صدى البلد يوم 25 - 09 - 2012

المشكلة دائما ليست في القانون بل جعل قماشته فضفاضة تحتمل أكثر من طريقة فهم وأكثر من تأويل ، هذه هي أول ما خطر ببالي وأنا أقرأ المادة 46 المستحدثة في الدستور المصري الذي يكتب الأن والمعركة التي تشتعل متهمة كاتبيه ببعث القوانين الموات من قبور التاريخ وإعادة استنساخ قانون العيب في ذات السادات الشهير والذي صدر في أواخر السبعينيات من القرن الماضي ، والحقيقة أنه بعكس قانون العيب في العصر الساداتي جائت قماشة قانون العيب في الدستور الجديد " ضيقة شويتين " ومحددة الإتجاه لطبقة بعينها أيضا فالمادة تنص أن لرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدرائها وفقاٌ للقانون وهي بهذه الطريقة المباشرة تحدد اصابع الاتهام للمعارضة بعينها .
لأن القانون قدس الجالس فوق عرش الوطن أو المنتمين له مع ترك مساحة حرة للحاكم والمشرع في إختيار " رموز الوطن المعنوية " وهي الجملة الوحيدة الفضفاضة في القميص الضيق المحكوم ، ولنا أن نتخيل القائمة التي ستوضع وخلفها اللقب الدستوري رمز الوطن المعنوي بداية برئيس الجمهورية بالطبع ونائبيه.
ومستشاري بلاطه والاعضاء البارزين في حزبه الحاكم وليس إنتهاءا من " رموز " الجماعة وقياداتها التاريخية ومرشديها وسيكون انتقادهم او توجيه اللوم على قرار ما بمثابة العيب في رمز وطني بنص الدستور يستوجب المحاسبة والرجوع الى قانون العقوبات وإختيار العقاب الانسب المتدرج من "قرصة الودن" الى السجن المشدد .
كما حدث في تايلند مؤخرا والتي – للذي لا يعلم – الدولة الأكثر تطبيقا لقانون العيب في الذات الملكية وسط شعوب الأرض ويكفي رسالة ترسلها لصديق أو تعليق على صفحتك الشخصية على الفيس بوك أو حتى " خبطة ليك " أو تشيير خبر ليتم القبض عليك وإيداعك السجن ولمدة تصل الى 20 عاما سعيدا خلف القضبان كما حدث مع مواطن اتهم بإرسال اربعة رسائل نصية من هاتفه المحمول تعيب في الذات الملكية في مايو 2010 ؟؟ .
وبسبب هذا القانون أغلقت الحكومة في تايلاند 2300 موقع على الانترنت بنفس الدعوى وحظرت التعامل مع 55000 موقع أخر بل وصل بالحكومة التايلندية أن تجهز مشروع قانون يعطى صلاحيات أكبر لها في تعقب المواقع الاليكترونية وإغلاقها وحث وزير الإعلام المستخدمين على حذف المواد المسيئة التي نشرها آخرون على ملفاتهم الشخصية أو المخاطرة بالتعرض للمحاكمة بموجب قانون جرائم الحاسب الآلي رغم أن الملك لا يملك طبقا للدستور سوى سلطات محدودة.
وهو بصفته رأس الدولة لابد ان يصدق على التعيينات الحكومية والرسمية الجديدةويعتمد تنقلات السفراء والقوانين لكنه في خاتمة المطاف " يملك ولا يحكم في ظل ملكية دستورية منذ عام 1932 عندما أطاحت مجموعة من صغار ضباط الجيش بالملكية المطلقة .
القراءة المتأنية لقانون العيب المزيل بتوقيع السادات تجده أكثر شموليه من الاخير وهو ينص على أن كل من ارتكب احد الافعال الاتية:
اولا- الدعوة الى ما ينطوى على انكار للشرائع السماوية اوما يتنافى مع احكامها اذا تم ذلك بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات. ثانيا- تحريض النشىء والشباب على الانحراف عن طريق الدعوة الى التحلل من القيم الدينية او من الولاء للوطن اذا تم ذلك بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات.
ويعتبر شابا في حكم هذا النص من لم يجاوز عمره خمسا وعشرين سنة ميلادية ذكرا او انثى. ثالثا- نشر او اذاعة اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او دعايات مثيرة، اذا تم ذلك في الخارج بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات متى كان من شان ذلك الأضرار بمصلحة قومية للبلاد .
ورغم ما تجده من القراءة الأولية لنص هذا القانون من حث على احترام الأديان والأداب العامة فإن ثورة من الانتقادات واجهت الرئيس الراحل انور السادات وإتهمته بمحاولة ملاحقة معارضيه بنصوص دستورية رغم أنه جاء بغرض حماية القيم من العيب، وكانت مواد هذا القانون تنص على أن حماية القيم الأساسية للمجتمع واجب كل مواطن، والخروج عليها عيب يرتب المسئولية السياسية وفقا لأحكام هذا القانون.
وعلى جميع مؤسسات الدولة والتنظيمات السياسية والنقابية والاجتماعية وغيرها من التنظيمات العمل على صيانة هذه القيم ودعمها ولم أجد في مراجعتي التاريخية لأي قضية تم إستغلال هذا القانون في إتهام صاحبه بها اللهم الا فيما قيل عن استدعاء المدعى الاشتراكي للأبنودي بهذا القانون ، والذي يراجع التاريخ يعلم أن مثل هذه القوانين تفصل لأغراض معينة وتبحث عن متهمين بعينهم ، فبينما جاء إصدار قانون العيب في الذات الملكية عام 1950 لحماية الاسرة الملكية في مصر ما قبل ثورة يوليو 52 وهو يعاقب بالسجن 6 أشهر أو الغرامة 100 جنيه لكل من تطاول على الملك والأسرة الحاكمة.
وصدر بعد حديث الناس في كل بر مصر عن نزوات الملك وسهراته خصوصا بعد رحلة الملك الصيفية سنة 1950الى اوروبا وما تركته تلك الرحلة على المصريين هناك من آثار، لدرجة جعلتهم يخجلون من ذكر جنسيتهم ليجئ قانون 1980 وكما قال عنه الدكتور مصطفي خليل رئيس الوزراء الأسبق لحماية المجتمع وحماية النظام وليست عقوبات مفروضة علي أي فرد وكان دليله على ذلك أن القانون الذي يبدوا للمعارضين " مفصلا " للقضاء عليهم بتفسير ماذا يقصد بالقيم الأساسية للمجتمع، وعلى أنها المبادئ المقررة في الدستور والقانون التي تستهدف الحفاظ على حقوق الشعب وقيمه الدينية والمقومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، والحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، وحماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي فهل سيتحفنا القانون 46 الجديد بتفسير واضح " للرموز الوطنية المعنوية "وهيالتي ستتعارض فورا مع الماده الثانيه باب الحريات والحقوق والواجبات العامه التي تنص علي "المواطنون لدى القانون سواء .
وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة."فنعت بعض المواطنين بالرموز واعطائهم حصانه قانونيه هو تمييز لا أساس له كما ان صفه الرمز الوطني صفه عامه لاتحديد لها او توضيح من له سلطه منح لقب رمز وطني لبعض المواطنين مما يفتح باب الفساد والتحايل علي القانون، فإما التفسير الواضح الصريح أو ستظل تلك المادة سيفا على رقاب العباد والبلاد ؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.