نقيب العلاج الطبيعي: إحالة خريجي التربية الرياضية للنيابة حال ممارسة الطب    مستقبل وطن المنيا يُطلق مبادرة "طلاب فائقين من أجل مصر".. صور    خلال أيام.. امتحانات الترم الثاني 2025 في القليوبية لجميع الصفوف من الابتدائي للثانوي    العيار بكام؟.. تراجع أسعار الذهب السبت 17 مايو 2025 في أسواق الصاغة    60 دقيقة تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 17 مايو 2025    استقرار الأخضر.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك    «موديز» تخفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني    بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز «عريض ورفيع الحبة» اليوم السبت 17 مايو في أسواق الشرقية    الرئيس السيسي يتوجه إلى بغداد اليوم لحضور القمة العربية    السيسي يلقي كلمة أمام القمة العربية ال34 بالعراق    الرئيس السيسى يتوجه إلى بغداد اليوم لحضور القمة العربية    القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس مباشر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي    اللقب مصرى.. مصطفى عسل يتأهل لمواجهة على فرج فى نهائي بطولة العالم للاسكواش    موعد مباراة الأهلي ضد الخلود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة    السيسي يتوجه إلى بغداد للمشاركة في الدورة العادية الرابعة والثلاثين    إعادة محاكمة 5 متهمين في قضية خلية المرج الإرهابية| اليوم    الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء    الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس: انخفاض 8 درجات مئوية    رد فعل مضحك من كريستين ستيوارت علي تحية الجمهور في مهرجان كان (فيديو)    فى عيد ميلاده ال85.. عادل إمام داخل صالة تحرير "اليوم السابع" (تخيلى)    قومية الشرقية تقدم "محاكمة تاجر البندقية" ضمن شرائح المسرح بالزقازيق    محام: أحكام الشريعة الإسلامية تسري على المسيحيين في هذه الحالة    قافلة دعوية ل«الأزهر» و«الأوقاف» و«الإفتاء» إلى شمال سيناء    غيبوبة سكر.. نقل الجد المتهم في الاعتداء على حفيده للمستشفى بشبرا الخيمة    بقصة شعر جديدة، كاظم الساهر يحيي اليوم حفل دبي والإعلان عن عرض ثان بعد نفاد التذاكر    الأجهزة الأمنية الليبية تحبط محاولة اقتحام متظاهرين لمبنى رئاسة الوزراء بطرابلس    أزمة «محمود وبوسي» تُجدد الجدل حول «الطلاق الشفهي»    وزير التعليم العالى يستقبل الجراح العالمى مجدى يعقوب    الاتحاد الأوروبي والصين يعلّقان استيراد الدجاج البرازيلي بعد اكتشاف تفش لإنفلونزا الطيور    «ماحدش يقرب من الأهلي».. تعليق غاضب من عمرو أديب بعد قرار التظلمات    بعد رباعية الجونة.. إقالة بابا فاسيليو من تدريب غزل المحلة    اجتماع لحزب الاتحاد في سوهاج استعدادا للاستحقاقات الدستورية المقبلة    «المشاط» أمام «الأوروبى لإعادة الإعمار»: ملتزمون بإفساح المجال للقطاع الخاص    حزب الجيل: توجيهات السيسي بتطوير التعليم تُعزز من جودة حياة المواطن    وليد دعبس: مواجهة مودرن سبورت للإسماعيلي كانت مصيرية    رئيس مصلحة الضرائب: حققنا معدلات نمو غير غير مسبوقة والتضخم ليس السبب    تفاصيل جلسة الخطيب مع ريفيرو.. وخلاف قبل الإعلان الرسمي لتدريب الأهلي    لكزس RZ 2026| طراز جديد عالي الأداء بقوة 402 حصان    ترامب يهاجم المحكمة العليا.. لن تسمح لنا بإخراج المجرمين    شقيقة سعاد حسني ترد على خطاب عبد الحليم حافظ وتكشف مفاجأة    رئيس الوزراء العراقى لنظيره اللبنانى : نرفض ما يتعرض له لبنان والأراضى الفلسطينية    ترامب يلوّح باتفاق مع إيران ويكشف عن خطوات تجاه سوريا وبوتين    ما حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. الإفتاء توضح    توافق كامل من الأزهر والأوقاف| وداعا ل«الفتايين».. تشريع يقنن الإفتاء الشرعي    غزل المحلة يطيح ب بابافاسيليو بعد ربعاية الجونة في الدوري    مدير إدارة المستشفيات يشارك في إنقاذ مريضة خلال جولة ليلية بمستشفى قويسنا بالمنوفية    اشتعال الحرب بين نيودلهي وإسلام آباد| «حصان طروادة».. واشنطن تحرك الهند في مواجهة الصين!    اليوم.. «جوته» ينظم فاعليات «الموضة المستدامة» أحد مبادرات إعادة النفايات    انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي لليوم الواحد بمطروح    رئيسا «المحطات النووية» و«آتوم ستروي إكسبورت» يبحثان مستجدات مشروع الضبعة    إصابة 4 أشخاص في حادث سقوط سيارة بترعة الفاروقية بسوهاج    غرق طالب بترعة الكسرة في المنشاة بسوهاج    جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)    اليوم| الحكم على المتهمين في واقعة الاعتداء على الطفل مؤمن    قبل الامتحانات.. 5 خطوات فعالة لتنظيم مذاكرتك والتفوق في الامتحانات: «تغلب على التوتر»    لمرضى التهاب المفاصل.. 7 أطعمة ابتعدوا عنها خلال الصيف    بالتعاون مع الأزهر والإفتاء.. الأوقاف تطلق قافلة دعوية لشمال سيناء    المفتي: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية وفاعله آثم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمرو على محمود يكتب: استنساخ قانون العيب
نشر في صدى البلد يوم 25 - 09 - 2012

المشكلة دائما ليست في القانون بل جعل قماشته فضفاضة تحتمل أكثر من طريقة فهم وأكثر من تأويل ، هذه هي أول ما خطر ببالي وأنا أقرأ المادة 46 المستحدثة في الدستور المصري الذي يكتب الأن والمعركة التي تشتعل متهمة كاتبيه ببعث القوانين الموات من قبور التاريخ وإعادة استنساخ قانون العيب في ذات السادات الشهير والذي صدر في أواخر السبعينيات من القرن الماضي ، والحقيقة أنه بعكس قانون العيب في العصر الساداتي جائت قماشة قانون العيب في الدستور الجديد " ضيقة شويتين " ومحددة الإتجاه لطبقة بعينها أيضا فالمادة تنص أن لرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدرائها وفقاٌ للقانون وهي بهذه الطريقة المباشرة تحدد اصابع الاتهام للمعارضة بعينها .
لأن القانون قدس الجالس فوق عرش الوطن أو المنتمين له مع ترك مساحة حرة للحاكم والمشرع في إختيار " رموز الوطن المعنوية " وهي الجملة الوحيدة الفضفاضة في القميص الضيق المحكوم ، ولنا أن نتخيل القائمة التي ستوضع وخلفها اللقب الدستوري رمز الوطن المعنوي بداية برئيس الجمهورية بالطبع ونائبيه.
ومستشاري بلاطه والاعضاء البارزين في حزبه الحاكم وليس إنتهاءا من " رموز " الجماعة وقياداتها التاريخية ومرشديها وسيكون انتقادهم او توجيه اللوم على قرار ما بمثابة العيب في رمز وطني بنص الدستور يستوجب المحاسبة والرجوع الى قانون العقوبات وإختيار العقاب الانسب المتدرج من "قرصة الودن" الى السجن المشدد .
كما حدث في تايلند مؤخرا والتي – للذي لا يعلم – الدولة الأكثر تطبيقا لقانون العيب في الذات الملكية وسط شعوب الأرض ويكفي رسالة ترسلها لصديق أو تعليق على صفحتك الشخصية على الفيس بوك أو حتى " خبطة ليك " أو تشيير خبر ليتم القبض عليك وإيداعك السجن ولمدة تصل الى 20 عاما سعيدا خلف القضبان كما حدث مع مواطن اتهم بإرسال اربعة رسائل نصية من هاتفه المحمول تعيب في الذات الملكية في مايو 2010 ؟؟ .
وبسبب هذا القانون أغلقت الحكومة في تايلاند 2300 موقع على الانترنت بنفس الدعوى وحظرت التعامل مع 55000 موقع أخر بل وصل بالحكومة التايلندية أن تجهز مشروع قانون يعطى صلاحيات أكبر لها في تعقب المواقع الاليكترونية وإغلاقها وحث وزير الإعلام المستخدمين على حذف المواد المسيئة التي نشرها آخرون على ملفاتهم الشخصية أو المخاطرة بالتعرض للمحاكمة بموجب قانون جرائم الحاسب الآلي رغم أن الملك لا يملك طبقا للدستور سوى سلطات محدودة.
وهو بصفته رأس الدولة لابد ان يصدق على التعيينات الحكومية والرسمية الجديدةويعتمد تنقلات السفراء والقوانين لكنه في خاتمة المطاف " يملك ولا يحكم في ظل ملكية دستورية منذ عام 1932 عندما أطاحت مجموعة من صغار ضباط الجيش بالملكية المطلقة .
القراءة المتأنية لقانون العيب المزيل بتوقيع السادات تجده أكثر شموليه من الاخير وهو ينص على أن كل من ارتكب احد الافعال الاتية:
اولا- الدعوة الى ما ينطوى على انكار للشرائع السماوية اوما يتنافى مع احكامها اذا تم ذلك بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات. ثانيا- تحريض النشىء والشباب على الانحراف عن طريق الدعوة الى التحلل من القيم الدينية او من الولاء للوطن اذا تم ذلك بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات.
ويعتبر شابا في حكم هذا النص من لم يجاوز عمره خمسا وعشرين سنة ميلادية ذكرا او انثى. ثالثا- نشر او اذاعة اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او دعايات مثيرة، اذا تم ذلك في الخارج بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات متى كان من شان ذلك الأضرار بمصلحة قومية للبلاد .
ورغم ما تجده من القراءة الأولية لنص هذا القانون من حث على احترام الأديان والأداب العامة فإن ثورة من الانتقادات واجهت الرئيس الراحل انور السادات وإتهمته بمحاولة ملاحقة معارضيه بنصوص دستورية رغم أنه جاء بغرض حماية القيم من العيب، وكانت مواد هذا القانون تنص على أن حماية القيم الأساسية للمجتمع واجب كل مواطن، والخروج عليها عيب يرتب المسئولية السياسية وفقا لأحكام هذا القانون.
وعلى جميع مؤسسات الدولة والتنظيمات السياسية والنقابية والاجتماعية وغيرها من التنظيمات العمل على صيانة هذه القيم ودعمها ولم أجد في مراجعتي التاريخية لأي قضية تم إستغلال هذا القانون في إتهام صاحبه بها اللهم الا فيما قيل عن استدعاء المدعى الاشتراكي للأبنودي بهذا القانون ، والذي يراجع التاريخ يعلم أن مثل هذه القوانين تفصل لأغراض معينة وتبحث عن متهمين بعينهم ، فبينما جاء إصدار قانون العيب في الذات الملكية عام 1950 لحماية الاسرة الملكية في مصر ما قبل ثورة يوليو 52 وهو يعاقب بالسجن 6 أشهر أو الغرامة 100 جنيه لكل من تطاول على الملك والأسرة الحاكمة.
وصدر بعد حديث الناس في كل بر مصر عن نزوات الملك وسهراته خصوصا بعد رحلة الملك الصيفية سنة 1950الى اوروبا وما تركته تلك الرحلة على المصريين هناك من آثار، لدرجة جعلتهم يخجلون من ذكر جنسيتهم ليجئ قانون 1980 وكما قال عنه الدكتور مصطفي خليل رئيس الوزراء الأسبق لحماية المجتمع وحماية النظام وليست عقوبات مفروضة علي أي فرد وكان دليله على ذلك أن القانون الذي يبدوا للمعارضين " مفصلا " للقضاء عليهم بتفسير ماذا يقصد بالقيم الأساسية للمجتمع، وعلى أنها المبادئ المقررة في الدستور والقانون التي تستهدف الحفاظ على حقوق الشعب وقيمه الدينية والمقومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، والحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، وحماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي فهل سيتحفنا القانون 46 الجديد بتفسير واضح " للرموز الوطنية المعنوية "وهيالتي ستتعارض فورا مع الماده الثانيه باب الحريات والحقوق والواجبات العامه التي تنص علي "المواطنون لدى القانون سواء .
وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة."فنعت بعض المواطنين بالرموز واعطائهم حصانه قانونيه هو تمييز لا أساس له كما ان صفه الرمز الوطني صفه عامه لاتحديد لها او توضيح من له سلطه منح لقب رمز وطني لبعض المواطنين مما يفتح باب الفساد والتحايل علي القانون، فإما التفسير الواضح الصريح أو ستظل تلك المادة سيفا على رقاب العباد والبلاد ؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.