أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 18 فبراير في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب تعاود الارتفاع بدعم من عمليات شراء    روشتة نجاح للمحافظين الجدد    تراجع أسعار النفط وسط آمال في تهدئة التوتر بين أمريكا وإيران    وصول دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح    حزب إرادة جيل ينعى مدير تحرير تليفزيون "اليوم السابع" محمود نصر    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.. قمة وولفرهامبتون وأرسنال ومواجهات نارية بدوري أبطال أوروبا    موعد مباراة الأهلي والجونة.. والقنوات الناقلة    بشير التابعي: الموسم الحالي سيكون كارثي للزمالك ولن يتوج بأي بطولة    مباحث أسيوط تكثف جهودها لكشف غموض مقتل طفل وإصابة آخر بطعنات    مواعيد عمل خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف في رمضان    عطل عالمى يضرب يوتيوب.. والمنصة تعلن استعادة الخدمة بالكامل    رمضان 2026.. توقيت أول ليلة من صلاة التراويح وعدد ركعاتها    صيام رمضان.. تحذير هام من الإفطار بالوجبات السريعة والمصنعة    سوريا.. قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة وتقتحم منازل    إعادة انتخاب رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي    طب قصر العينى تحتفى بأطباء الامتياز فى يوم تعريفى وتكريمى موسّع    أخبار مصر: حوادث مأساوية تهز 3 محافظات، ارتفاع الذهب، فضيحة عنصرية بمباراة الريال وبنفيكا، مواعيد جديدة للقطارات في رمضان    اليوم.. نظر محاكمة 54 متهما بخلية أكتوبر    حكم الصيام عند السفر بين دولتين في بداية رمضان    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 18 فبراير    مؤتمر «وحدة الخطاب الإسلامي» في سوريا لمحاصرة الخلافات الصوفية - السلفية    ثورة في تشخيص الخرف، اختبار دم يكشف الأعراض قبل 20 عاما    85 دولة في الأمم المتحدة تدين خطط إسرائيل بشأن الضفة الغربية    مسؤولون: إسرائيل تستعد لانهيار المحادثات وتترقب الضوء الأخضر من ترامب لتوجيه ضربة كبيرة لإيران    طقس اليوم: مائل للدفء شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22    برلين تؤكد التزامها بالاتفاقات النووية وتبحث إطار ردع أوروبي    CBC تكشف مواعيد أهم أعمالها الدرامية والدينية لشهر رمضان    المطور العقاري ينفرد بالشروط| «عقود الإذعان».. تحصِّن الشركات وتقيِّد المشتري    ممدوح الصغير يكتب: الوزير الإنسان وقاضي الرحمة    تهنئة رمضان 2026.. أفضل رسائل وعبارات رمضان كريم للأهل والأصدقاء مكتوبة    في طنطا والمحلة.. ثقافة الغربية تحتفل بليلة رؤية هلال شهر رمضان    لعزومة أول أيام رمضان، معهد التغذية يقدم نصائح لشراء الخضراوات والفاكهة الجيدة    «هدية رمضان» تنطلق من القاهرة إلى محافظات الجمهورية بدعم الجبهة الوطنية    الحلقة الأولى من مسلسل "سوا سوا"، إلغاء زواج أحمد مالك وهدى المفتي ومفاجأة بشأن مرضها    محمد علي السيد يكتب: السادات    هيئة الدواء تكشف فوائد صيام رمضان في خفض مستويات الإنسولين بالدم    رئيس تحرير الجمهورية يشيد بالجبهة الوطنية: بداية جديدة نموذج للحزب القريب من المواطن ومساندته.. فيديو    آلاف من طائرات الدرونز ترسم لفظ الجلالة واسم الله "الودود" في سماء القاهرة    هل يجوز صيام يوم الشك؟ الأزهر يجيب    محمد عبيد: حزب الجبهة الوطنية سباق بالخير ويشارك في مبادرة بداية جديدة على مستوى الجمهورية    اعتقال شاب مسلح قرب الكونغرس.. والتحقيقات جارية    مدينة العلمين الجديدة تشارك في مسابقة أفضل جهاز مدينة للنظافة لعام 2025    الكاتب عادل عصمت يتسلم جائزة كفافيس الدولية للأدب    أرنولد: ما حدث في مباراة بنفيكا عار على كرة القدم    رئيس معهد الفلك: دخلت في جدل مع المفتي قبل نصف دقيقة من كتابة بيان رؤية هلال رمضان    نائب محافظ القاهرة تقود حملة مكبرة لمنع تحويل شقق إلى محال تجارية بمصر الجديدة    جنايات بورسعيد تسدل الستار على قضية قاتل زوجته.. إحالته للمفتي وفرحة لأبناء الضحية.. صور    فيتوريا يتفوق على النحاس.. الوصل يقلب الطاولة على الزوراء في دوري أبطال آسيا 2    «صحاب الأرض» تهز إسرائيل.. دراما رمضان 2026 تزعج الاحتلال قبل «صافرة البداية».. المسلسل سيكون درة إنتاج مصر الدرامي.. وتؤكد: سنشاهده ونتحدث عنه ونحتفي به وبصناعه.. والأرض ستعود يومًا لأصحابها    كرة طائرة - الزمالك يختتم الجولة الرابعة بالفوز على الجزيرة    الأهلي يفوز على مصر للتأمين في دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    21 لواء وفريقًا .. "المحافظين" توسع نفوذ حكم العسكر في غير الملابس الرسمية    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول شهر رمضان    الشهابي: تشكيل المجالس المحلية ضرورة وأمن قومي    أوقاف القليوبية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد استعدادا لشهر رمضان    عميد طب قصر العيني: بدء تنفيذ مجموعة استبيانات منظمة لرصد احتياجات الطلاب    طلب إحاطة بشأن تأخر تسليم الكتب المدرسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القوى العاملة» بالبرلمان توافق على اختصاصات التشغيل بقانون «العمل» وعدم التمييز ضد المرأة

استقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، فى إجتماعها اليوم، الأحد، على اختصاصات التشغيل في الداخل والخارج والتي نص عليها مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة وتناقشه اللجنة.
وتنص مادة "41" على أن: "يصدر الوزير المختص قرارًا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل، والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل".
وتنص مادة "42" على أن: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم 39 من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها تقاضي مقابل ذلك من صاحب العمل".
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (4) من المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي مبلغًا لا يجاوز (2٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
فيما تحفظ النائب فايز أبو خضرة، على الفقرة الثانية من المادة التي تجيز لوكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، وطالب بتخفيض النسبة، قائلا: "دا مدخل للسرقة والنصب"، لكن اللجنة وافقت عليها، وقال رئيس اللجنة جبالى المراغى: "إحنا فى الحالات دى بنيجى فى صف العامل وليس صاحب العمل".
واستجابت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، بشأن وجود شبهة عدم دستورية فى المواد (43، 44، 45) بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بالتشغيل فى الداخل والخارج والترخيص لشركات إلحاق العمال، وقررت تأجيل المواد للتعديل فى ضوء ملاحظات قسم التشريع.
وتنص مادة (43) على أن:
يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:-
1. إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3. إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل.
4. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يُخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
ويرى قسم التشريع بشأن هذه المادة، وجود شبهة عدم دستورية، نظرًا لأن لفظ "الجوهرية" الوارد فى البند 3، هو لفظ فضفاض غير منضبط، وكان من الأولى وجوب تحديد المخالفات المشار إليها تحديدًا دقيقًا، لاسيما وأن المخالفة المشار إليها معاقب عليها جنائيًا بموجب البند 3 فى المادة 258 من مشروع القانون.
بينما تنص مادة (44) على أنه: "مع مراعاة حكم المادة رقم 38 من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، ويجوز للوزير المختص إصدار قرار بالترخيص للجمعيات، والمؤسسات، والمنظمات النقابية العمالية وبالنسبة لأعضائها إنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، وفي هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل".
ويرى قسم الشريع بمجلس الدولة شبهة عدم دستورية فى المادة، لأن حظر تشغيل عمالة بغير الطريق المنصوص عليها، دون بيان المصلحة المشروعة التي يرنو النص إلى تحقيقها، تشوبه شبهة المساس بكل من الحرية الشخصية وحق الملكية لصاحب العمل المكفولين دستوريًا، كما أن ذكر المنظمات النقابية العمالية في هذه المادة يوجد تناقضًا وتعارضًا فى الحكم المتعلق بها في المادة (39) بما يوجب حذفها من أحد المادتين.
وتنص مادة (45) على أنه: "لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بعشرة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر".
ويرى قسم التشريع أن تجريم صاحب العمل بموجب المادة (252) عند عدم الإخطار بالإعلان رغم كون الإعلان جوازيًا؛ فيه شبهة عدم دستورية، سيما وأن الغرض المراد من هذا التنظيم لا يظهر فى المذكرة الإيضاحية للمشروع، وإذا كان المقصود من المادة هو مجرد الإعلام؛ فإن الفقرة الثالثة تدل على تقرير حق الاعتراض من قبل الجهة الإدارية، وهو الأمر الذي كان يوجب إضافة بعض الأحكام التي تنظم حق الاعتراض وأسبابه والأثر المترتب عليه.
في السياق ذاته، وافقت اللجنة على المواد 46 و47 و48 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، المتعلقة بفصل "التشغيل بالداخل والخارج" بالباب الثانى.
وأقرت اللجنة مادة 48 التى تنص على أنه للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، لكن اللجنة طالبت بضرورة تقنين أوضاع هذه المنظمات بعد التعرف على جسيتها.
وتنص مادة (46) على أن: تلتزم الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون عدا البند (1) منها، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج، وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات، وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل، والأجر المحدد له، وشروط وظروف أدائه، والتزامات العامل.
ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات، والطلبات والعقود موافقًا عليها.
ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراءات، وأسلوب، ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة.
وتنص مادة (47) على أن: "تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات، والجهات المختصة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات".
وتنص مادة (48) على أنه للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.
وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بيانًا بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة.
واستجابت اللجنة لرأى قسم التشريع بمجلس الدولة، الذى ضرورة تحديد هذه الجهات بالنص، كما ترى اللجنة ضرورة تحديد المقصود بال"الوزارة المختصة".
فيما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 49 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بالفصل الثالث الخاص ب(تشغيل النساء) فى الباب الثانى.
وتنص المادة (49) على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم، ويصدر الوزير المختص- بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.