ورد سؤال إلى لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، مفاده: «تقدمت لخطبة فتاة ورفضتني، وبعد ذلك وافقت على الخطوبة من شخص غيري، فهل يجوز لي الدعاء بالفراق بينهما لكي أخطبها؟». وقالت لجنة الفتوى بجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز لك أن تدعو الله تعالى بالفراق بين امرأة وخطيبها، لتخطبها أنت، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل»، ومضيفة لا شك أن الدعاء بالفرقة بين الخطيب وخطيبته دعاء بالإثم.