قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة اتفقوا إن الزوجة ليست مطالبة بخدمة زوجها، فى البيت، طبقا للشرع، لافتا إلى أن الزوج عليه تعيين خادمة لتفيذ شئون البيت من المأكل والملبس. وأضاف «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والأحناف اتفقوا أن المرأة للفراش وللأنوثة ولا تجب عليها خدمة زوجها، إلا أن المالكية رأوا أنه على الزوجة أن تساعده في بعض حالات العسر التى تتطلب منها مشاركة زوجها ومسادنته. جدير بالذكر أن الفقهاء اختلفوا في وجوب خدمة الزوجة لزوجها، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب. وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (19/44): «لا خلاف بين الفقهاء في أن الزوجة يجوز لها أن تخدم زوجها في البيت، سواء أكانت ممن تخدم نفسها أو ممن لا تخدم نفسها. إلا أنهم اختلفوا في وجوب هذه الخدمة: فذهب الجمهور «الشافعية والحنابلة وبعض المالكية» إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة به. وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانةً لا قضاءً -أي لا تأثم على تركها-؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَسَّم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما، فجعل عمل الداخل على فاطمة، وعمل الخارج على عليّ، ولهذا فلا يجوز للزوجة - عندهم - أن تأخذ من زوجها أجرا من أجل خدمتها له. ورأى جمهور المالكية وأبو ثور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني، أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها؛ لقصة علي وفاطمة رضي الله عنها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وعلى علي بما كان خارج البيت من الأعمال، ولحديث: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها [حقها] أن تفعل». قال الجوزجاني: فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه فكيف بمؤنة معاشه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه بخدمته فيقول : يا عائشة أطعمينا، يا عائشة هلمي المدية واشحذيها بحجر. وقال الطبري: إن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز، أو طحن، أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج، إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه». ونصت الموسوعة الكويتية (30/126) في بيان مذهب المالكية السابق: «... إلا أن تكون من أشراف الناس فلا تجب عليها الخدمة، إلا أن يكون زوجها فقير الحال» ويتأكد القول بلزوم الخدمة على المرأة إذا جرت العادة به، وتزوجت دون أن تشترط ترك الخدمة، لأن زواجها كذلك يعني قبولها الخدمة؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ورجح جماعة من أهل العلم القول بوجوب خدمة الزوجة لزوجها وذكروا أدلة ذلك.