قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يستحب للمسلم إذا قرأ القرآن أن يكون ساترًا لعورته وعلى هيئة حسنة. وأكدت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «هل قراءة القرآن من المصحف الشريف تتطلب حجابًا كاملًا مثل الصلاة؟»، أن قراءة المرأة للقرآن فلا يشترط فيها أن تغطي ما تغطيه في الصلاة فلا بأس بقراءة القرآن بالملابس العادية دون غطاء الرأس. وأشارت إلى أنه يستجب ستر العورة ولكن لا يجب، منوهة بأن الترمذي الحكيم أو عبدالله قال في كتابه «نوادر الأصول»: «ومن حرمته أي حرمة القرآن أن يتلبس كما يتلبس للدخول على الأمير لأنه مناج وكان أبو العالية إذا قرأ اعتم ولبس وارتدى واستقبل القبلة».