ارتفاع أرباح وارتسيلا الفنلندية بنسبة 19% خلال الربع الثالث    كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبيل قمة ترامب والرئيس الكوري الجنوبي    ما قصة وراء الصورة.. ترامب ينشر صورة مع أول رئيسة وزراء فى اليابان    أحمد عيد عبدالملك: الزمالك تأثر برحيل مصطفى شلبي    مباراة الأهلي ضد بتروجيت مباشر في الدوري.. الموعد والقنوات والمعلق والتشكيل    بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 2025    مفاحآة مثيرة.. سبب أزمة محمد السيد مع الزمالك    جريمة بشعة تهز الفيوم.. ابن يطعن والدته حتى الموت في حي الشيخ حسن    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 بعد الارتفاع.. كم تبلغ قيمة السبيكة ال5 جرامات؟    استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    فشل محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان في إسطنبول    وفاة 18 مهاجرا في غرق مركب بسواحل ليبيا    سعر كيلو الدجاج بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 29-10-2025 في بورصة الدواجن    هبوط الأخضر عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 29-10-2025    «زي النهارده».. حل جماعة الإخوان المسلمين 29 أكتوبر 1954    متحدث الشباب والرياضة يكشف كواليس جلسة حسين لبيب مع أشرف صبحي    «زي النهارده».. العدوان الثلاثي على مصر 29 أكتوبر 1956    40 شهيدًا بينهم 16 طفلُا في غارات إسرائيلية بقطاع غزة    ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في المزارع و131 حالة بين الطيور البرية    بين الألم والأمل.. رحلة المذيعات مع السرطان.. ربى حبشى تودّع المشاهدين لتبدأ معركتها مع المرض.. أسماء مصطفى رحلت وبقى الأثر.. لينا شاكر وهدى شديد واجهتا الألم بالصبر.. وشجاعة سارة سيدنر ألهمت الجميع    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظتي الفيوم والمنيا    ضبط أطنان من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر بالخانكة    تجديد حبس المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم    اليوم.. المحكمة تحسم مصير «أوتاكا» بتهمة غسل أموال ونشر محتوى خادش    «الإنجيلية» تبحث مع شركائها الدوليين والمحليين سبل تعزيز التعاون التنموي    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    منتخب الناشئين يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي مونديال اليد    الكشف عن حكام مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    وزير الاستثمار يشارك في النسخة التاسعة ل " منتدى مبادرة الاستثمار" بالمملكة العربية السعودية    التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل    إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بمنشأة القناطر    اعترافات قاتل «أطفال اللبيني» تكشف كيف تحولت علاقة محرمة إلى مجزرة أسرية    حلمي طولان يطلب مداخلة عاجلة على الهواء مع إبراهيم فايق (فيديو)    كريستيانو رونالدو يخسر 13 بطولة فى ثلاث سنوات مع النصر    جوهرة مكرسة لعرض حضارة واحدة، المتحف المصري الكبير يتصدر عناوين الصحف العالمية    الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي لحالة حقوق الإنسان في الأرضى المحتلة    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    اتحاد الغرف التجارية يكشف خطته لمواجهة التخفيضات الوهمية في موسم البلاك فرايداي    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    خبراء وأكاديميون: إعادة تحقيق التراث ضرورة علمية في ظل التطور الرقمي والمعرفي    الفيلم التسجيلي «هي» يشارك في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك    الثقافة: سلسلة من الفعاليات احتفاءً بافتتاح المتحف المصري الكبير طوال نوفمبر    افحص الأمان واستخدم «مفتاح مرور».. 5 خطوات لحماية حساب Gmail الخاص بك    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    ميدو: الكرة المصرية تُدار بعشوائية.. وتصريحات حلمي طولان تعكس توتر المنظومة    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    قنديل: الصراع في غزة يعكس تعقيدات المشهد الدولي وتراجع النفوذ الأمريكي    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    استعدادات مكثفة لمتابعة جاهزية المراكز الانتخابية قبل انطلاق انتخابات النواب بقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجلس الدولة»: إلزام الحكومة بتطوير المناطق العشوائية لتلافي البيئة المتردية.. وحيثيات الحكم: المناطق العشوائية أصبحت أحياءً سكنية متكاملة وواقعًا أليما لا يجوز للدولة تجاهله
نشر في صدى البلد يوم 18 - 02 - 2017

* الإدارية العليا تلزم الحكومة بتطوير المناطق العشوائية لتلافى البيئة المتردية
* المحكمة: التطوير بديلًا عن لجوء الحكومة لحيل قانونية على حساب معيشة المواطنين
* حيثيات الحكم: المناطق العشوائية أصبحت أحياءً سكنية متكاملة وواقعًا أليما
* المحكمة: لا يجوز للدولة تجاهل واقع العشوائيات وعلى الحكومة تطويرها حماية للبسطاء
أكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش ومحمود أبو الدهب، نواب رئيس مجلس الدولة، على الاعتبارات العملية للتجمعات السكنية العشوائية نتيجة أزمة الإسكان، وأنه يتوجب على الحكومة بدلا من اللجوء لحيل قانونية قد تسعفها على حساب معيشة المواطنين أن تواجه علاج ظاهرة المناطق العشوائية لتلافى تشكيل بيئة متردية وسيئة.
كما أكدت قيام الحكومة بتفعيل أحكام القرار الجمهورى عام 2008 بإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والذى أُنشئ بعد حادثه انهيار صخرة الدويقة بغية حصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانيًا، وإمدادها بالمرافق الأساسية.
وأكدت كذلك أن المناطق العشوائية أصبحت أحياءً سكنية متكاملة وواقعًا وإن كان أليما لا يجوز للدولة تجاهله، وعلى الحكومة تطويرها وتقنينها حماية للبسطاء حسنى النية الذين يحلمون بالمسكن، وأن قعود المحليات عن اتخاذ الإجراءات لمواجهة مخالفات البناء حتى يكتمل ويشغل بالسكان وتستقر أوضاعهم، فلا يجوز لها الامتناع عن تزويدهم بخدمات المرافق.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش ومحمود أبو الدهب، نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن توصيل الكهرباء لمنزل أحد المواطنين تقسيم جمعية النصر شمال محطة كهرباء جنوب حلوان بحجة أنها منطقة عشوائية.
وقالت المحكمة إنه إذا حررت المحليات مخالفات بشأن العقار المطلوب تزويده بالمرافق كان من حقها رفضها إذا كانت هذه المخالفات ثابتة في حق صاحب الشأن بأحكام قضائية صادرة بالإدانة، أما إذا وقف الأمر عند حد تحرير محاضر مُخالفات وعدم نهوض جهة الإدارة المختصة لوقف الأعمال المخالفة فعلًا والحيلولة دون إتمامها وشغلها بالسكان، وقعودها عن اتخاذ الإجراءات التى تطلبها القانون لمواجهة المخالفات حتى اكتمل البناء المخالف وشُغل بالسكان واستقرت به أوضاعهم، فلا جدوى من امتناع الجهة الإدارية عن توصيل المرافق طالما أن صاحب المبنى استجمع الشروط اللازمة للتعاقد على توصيل المرافق العامة بالعقار، وأن المبنى المقام لا يهدد بحال أمن وسلامة شاغليه أو الغير.
وأضافت أن المشرع ابتغى من إصدار المحليات لقرارات وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها تنظيم عملية البناء حرصًا على سلامة المواطنين وأمنهم من ناحية، وتوخيا للبناء السليم كمظهر من مظاهر الثروة العقارية من ناحية أخرى، ومن ثم حظر الخروج عليها وفرض العقوبات على المخالفين لأحكامها ولا تؤتى هذه التشريعات أكلها ما لم تنهض الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وتبادر إلى وأد هذه المخالفات فى مهدها واستخدام الإمكانيات التى وسدها لها القانون فى إيقاف أعمال البناء المخالفة بالطريق الإدارى وتحرير المحاضر المثبتة لهذه المخالفات وعرضها على الجهات القضائية لتتخذ فيها شئونها وتحيل المخالفين إلى المحكمة الجنائية، ويأتى الحكم فى حالة ثبوت المخالفة فيعيد الأمور إلى نصابها ويزيل أسباب المخالفة، فإن أغفلت الجهة الإدارية هذه الإجراءات أو تراخت فى اتخاذها فإن المخالفة تمتد آثارها وتتشابك أوصالها بحيث يتعذر حتى بعد صدور الحكم الجنائى فيها إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها وصحيح نصابها.
وذكرت المحكمة أن الأماكن التى لم يتم صدور قرار بتقسيمها مثل المناطق العشوائية التى أقيمت على أرض غير مقسمة وبدون ترخيص بناء، فهى تنطبق عليها الشروط والضوابط التى تتضمنها القرارات الصادرة عن المحافظ المختص بتزويد تلك العقارات بالمرافق لا قانون المبانى، وإلا أدى ذلك إلى استحالة تزويد تلك العقارات بالمرافق العامة استحالة مادية ملموسة، وهى التى تعد ضرورة حيوية من ضرورات الحياة لجمهور قاطني تلك العقارات التى أقيمت فى الأصل على مرأى ومسمع الجهة الإدارية التى لم تتخذ أى إجراءات حاسمة لمنع إقامتها، الأمر الذى ترتب عليه تزايد تلك المناطق لتشكل أحياء سكنية متكاملة وأصبحت واقعًا وإن كان أليما لا يجوز للدولة تجاهله بل يجب العمل على تطويرها وتقنينها حماية للبسطاء حسنى النية الذين يحلمون بالمسكن الملائم الذى يجد فيه الإنسان سكينته ويحفظ عليه آدميته.
وأشارت إلى أن العقار محل الطعن أقيم فى تقسيم جمعية النصر التعاونية للإسكان التى قامت بالبيع لأعضائها الذين قاموا بالبناء تحت مرأى ومسمع جهة الإدارة على غالبية القطع، وأضحى باديًا التجمع السكنى وظاهرا للوجود وصار واقعًا فى حياة الناس لا يمكن تجاهله، وقد أصدرت جهة الإدارة قرارات بوقف وإزالة عقار المطعون ضده، وقام الأخير بالطعن عليها وحصل على أحكام بوقف تنفيذها، ولم تقدم الإدارة الطاعنة ثمة أحكام جنائية ضد المطعون ضده عن مخالفات البناء المسندة للمطعون ضده السابقة على صدور الترخيص الصادر له، والقاعدة أن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد سواء أكان مشتبهًا فيه أو متهمًا باعتبارها قاعدة أساسية في النظام الاتهامي أقرتها الشرائع جميعها، ذلك أن الاتهام الجنائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دومًا ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثنائها وعلى امتداد حلقاتها وأيًا كان الزمن الذي تستغرقه إجراءاتها، ولا سبيل بالتالي لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالًا معقولًا لشبهة انتفاء التهمة، وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفد طرق الطعن فيه وهو ما عجزت الإدارة الطاعنة عن تقديمه.
واختتمت المحكمة حكمها المهم أنه لا يوهن فى سلامة هذا النظر ما ذكرته الإدارة الطاعنة أن المنطقة الكائن بها عقار المطعون ضده هى منطقة عشوائية التى لا يعتمد لها تقسيم مما تخضع معه لقانون تنظيم المبانى باعتباره القاعدة العامة، فذلك مردود عليه أن هذا القياس لا يجوز اللجوء إليه لانتفاء اتحاد العلة فى الحالتين، فلكل قانون مجال تطبيقه والغاية من إصداره لا يتداخل أحدهما فى الآخر، فضلًا عن أن الاعتبارات العملية لهذه التجمعات السكنية التى أوجدتها البيئة نظرًا لأزمة الإسكان كان يتوجب على الإدارة بدلًا من اللجوء لحيل قانونية قد تسعفها على حساب معيشة المواطنين، أن تواجه علاج ظاهرة المناطق العشوائية التى تعد من أخطر المشكلات التي تواجه سكانها، ما يؤدى إلى تشكيل بيئة متردية وسيئة، وكان الأمر يستحق الاهتمام من الدولة، ما تستنهض معه المحكمة همة الحكومة فى تفعيل أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008 بشأن إنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والذى أنشئ بعد حادثة انهيار صخرة الدويقة بغية حصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانيًا، وإمدادها بالمرافق الأساسية، من مياه وصرف صحي وكهرباء، ويباشر الصندوق اختصاصاته بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، وعلى هذه الجهات إمداده بالمعلومات والخبرات والمساعدات اللازمة، ما يستلزم تضافر جهود تلك الوزارات للقضاء على تلك الظاهرة فى مهدها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.