قال الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامية، إن من الفتاوى الخطيرة التي لم يصدر بها فتوى رسمية هي حكم منع التنفس الصناعي عن المريض الذي لا يرجى شفاؤه -الميت إكلينيكيا- ويكلف المريض 6 آلاف يوميًا. وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، أنه لا يجوز رفع أو منع جهاز التنفس الصناعي عن المريض إلا في حال الجزم بأنه في حكم الميت لتعطل جميع وظائف دماغه تعطلًا نهائيًا، أو لتوقف قلبه وتنفسه توقفًا تامًا بحيث يحكم الأطباء بأن هذه التوقف لا رجعة فيه. يشار إلى أنه جاء في قرار المجلس الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة في 24/2/1408ه: «المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه نهائيًا، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء، أن التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليًا، بفعل الأجهزة المركبة، لكن لا يحكم بموته شرعًا إلا إذا توقف التنفس والقلب، توقفًا تامًا بعد رفع هذه الأجهزة». وذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة الأردن من 8-13 صفر 1407ه /11-16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م، بعد التداول في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع أجهزة الإنعاش واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين: "يعد شرعًا أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: إذا توقف قلبه وتنفسه توقفًا تامًا وحكم الأطباء بأن هذه التوقف لا رجعة فيه، ثانيًا إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلًا نهائيًا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.