قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن مال الزوجة الذي أعطته لزوجها المتوفي لا يتم استبعاده من التركة عند توزيعها على الورثة والمستحقين في حالة واحدة. وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «أمي أعطت مبلغًا كبيرًا من ثمن شقة والدى وكتبت الشقة باسمه وأراد أن يكتبها بأسمائنا، ولكن وافته المنية فهل يتم استبعاد المبلغ المدفوع من أمى فى ثمن الشقة عند توزيع الميراث؟»، أنه في حال ثبت أن ما أعطته الأم للأب كان دينًا، فيجب إخراج الدين من التركة قبل التوزيع، وتسترد الأم مالها. وأضافت أنه في حال ثبت أن ما أعطته الأم للأب كان هبة فلا حق للأم في مال فوق نصيبها من التركة المحدد شرعًا، ثم إن كل ما تركه الميت قل أو كثر يوزع على المستحقين للميراث، والشقة تقيم بوقتها الآن وليس بوقت شرائها وتعطى زوجة المتوفى - الأم - الثمن فرضًا لقوله تعالى: « فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ».