سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الأمور المستعجلة» ترفض دعوى بطلان اتفاقية «تيران وصنافير».. الحيثيات: الحكم المستشكل عليه أقحم القضاء بما هو منأى عنه بقوة الدستور.. والإدارية: 7 فبراير نظر دعوى منع البرلمان من نظر الاتفاقية
* الأمور المستعجلة تقضي بسعودية "تيران وصنافير" وترفض دعوى بطلان الاتفاقية * ننشر حيثيات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود * 14 محاميا يقدمون دعوى لوقف قرار إحالة اتفاقية «تيران وصنافير» للبرلمان * 7 فبراير نظر دعوى منع البرلمان من مناقشة سعودية "تيران وصنافير" قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين اليوم، السبت، برفض الاستئناف المقدم من محامين ونشطاء سياسيين، على حكم أول درجة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتى تتنازل مصر بموجبها عن جزيرتى "تيران وصنافير للسعودية.. وتأييد الحكم. وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت بقبول الاستشكال المقدم لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وأمرت المحكمة بإعادة العمل باتفاقية ترسيم الحدود، والتي انتهت بضم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما دعا نشطاء ومحامين لتقديم استئناف على الاستشكال وإعادة نظر القضية من جديد أمام دائرة مستأنف الأمور المستعجلة، والتي أصدرت حكمها السابق. وأودعت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين حيثيات حكمها برفض الاستئناف المقدم من محامين ونشطاء سياسيين، على حكم أول درجة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وتأييده. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لما كان البادي للمحكمة أن كلًا من نصوص القوانين 46 لسنة 72 قانون السلطة القضائية و47 لنفس العام من قانون مجلس الدولة قد خلا من تحديد جامع مانع، لما يسمى أحكام السيادة أو الضوابط والعناصر التي يستدل عليها، فمن ثم كان على القضاء وحده فيما يصدره من أحكام ويقرره من مبادئ في كل حال على حد تحديد ما يدخل من القرارات ضمن هذه الأعمال وما يخرج عنها أخذًا بعين الاعتبار أن عدم اختصاص أعمال القضاء بهذه الأعمال أو القرارات هو محض استثناء من الحظر المشار إليه بنص المادة 97 من الدستور، وأن الأصل في تفسير النصوص والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسير أعمال السيادة. وأضافت المحكمة، أنه لما كانت أعمال السيادة هى تلك الأعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية، وأن عدم امتداد الرقابة القضائية إليها التزامًا بنص المادتين سالفة الذكر 46، 47 من قانون 72 ليس مرده أن هذه الأعمال فوق الدستور والقانون، وأن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للقضاء، بالإضافة إلى عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علنًا في ساحات القضاء، كما هو الشأن في موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه، والذي تضمن منطوقه ما هو يمس أعمال السيادة من بطلان توقيع ممثل حكومة مصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وهو ما يعد ضمن أعمال السيادة والتى جعلها المشرع بمنأى عن رقابة محكمة القضاء. وأكدت الحيثيات أن الحكم المستشكل في تنفيذه اقحم القضاء بما هو منأى عنه بقوة الدستور وحكم القانون، وذلك بات واضحًا جليًا فيما أوردته المادة 151 من الدستور الحالى من أن رئيس الجمهورية هو الذي يمثل الدولة في علاقتها الخارجية وإبرام المعاهدات التى تتعلق بالاتفاقيات مع الدول الأخرى، وأخضع كل ذلك لقيد مشروط بموافقة مجلس النواب، ومن ثم فإن السلطة التشريعية هى صاحبة الاختصاص في ذلك الشأن. وأشارت حيثيات الحكم إلى أن جمهورية مصر العربية هى دولة تقوم على احترام الدستور وأحكام القانون، وأن الدستور المصري الحالي نص في مادته الخامسة على الفصل بين السلطات والتوازن بينهما، ومن ثم فإن الحكم المستشكل في تنفيذه فضلا عن تغوله على اختصاصات السلطة التنفيذية في إبرام الاتفاقية محل الحكم المستشكل في تنفيذه بوصفها سلطة حُكم في نطاق وظيفتها السيادية وعلاقاتها مع دول أجنبية قد تغول على اختصاصات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب والمخولة في حق الدستور في قول كلمته بشأن البت في إعادة ترسيم الحدود البحرية في موضوع الاتفاقية سند الحكم المستشكل فيه، وأن هذا التغول هو ما ينأى عنه المشرع. وقالت إنه لما كان ذلك كان الحكم المستشكل في تنفيذه لم يضع نصب عينيه ذلك، ومن ثم فقد ولد معلومات لم يرد عليه أى تصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، ولا تُلحق به ثمة حجية ومن ثم يكون لقاضي التنفيذ بوصفه قاضيًا للأمور المستعجلة السلطة المخولة له بالقانون من إيقاف تنفيذه لما انتابه من عدوان صارخ على أحكام الدستور والقانون والإخلال بالمبادئ الدستورية. وفي سياق متصل، تقدم 14 محاميا بدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، للمطالبة بوقف قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان للتصويت عليها تمهيدا لإقرارها. وقال المحامون عصام الإسلامبولى وطارق نجيدة وخالد على ومالك عدلى ومعصوم مرزوق وحامد جبر ومحمد منيب وناصر أمين وأسعد هيكل وحميدو جميل البرنس ويحيى كامل ومحمد عادل سليمان ومحمد قدرى فريد وعلى أيوب، إنهم سيتقدمون بالدعوى اليوم، السبت، مختصمين فيها كلًا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته، والمطالبة بوقف قرار مجلس الوزراء بمصر أمس الأول، الخميس، الموافق 29 ديسمبر 2016، بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى ال18 من أبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب. وكان مجلس الوزراء أكد فى بيانه أمس الأول، أنه تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف اللازمة للعرض، وجاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور. وتقدم الدكتور عثمان الحفناوي وحميدو جميل وعلى أيوب، المحامون، اليوم بمجلس الدولة، بثلاث دعاوى لوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان؛ لمناقشتها والتصويت عليها من مجلس الدولة، وحملت الدعاوى أرقام 20234 لسنة 71 ق و 20243 لسنة 71 ق و20245 لسنة 71 ق. ووصف على أيوب، المحامى صاحب الاستشكال المرفوض من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، الحكم الصادر اليوم، السبت، عن المحكمة بالباطل، مؤكدا أنه مخالف للقانون وللدستور. وقال "أيوب"، في تصريحات ل "صدى البلد"، إن الحكم معدوم لمخالفته الصريحة لنص المادة 190 من الدستور المصري، مشيرا إلى أنه سيقوم بالطعن عليه أمام محكمة النقض بعد الاطلاع على حيثيات الحكم، وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص عليا المقرر صدوره 16 يناير 2017. وأضاف أنه سيرفع دعاوى مخاصمة للخطأ المهني الجسيم الذي وقع فيه كل من قاضي أول درجة وكذا دائرة مستأنف مستعجل القاهرة، موضحا أنه سيتقدم بشكاوى ضدهم جميعا بالتفتيش القضائى. وقررت محكمة القضاء الإدارى، نظر دعوى وقف قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان للتصويت عليها في جلسة 7 فبراير المقبل.