وجهت متصلة سؤالا الى الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية الناس تقول فيه: "أضع مالي بالبنك بالعملة الصعبة "بالدولار" فكيف أخرج زكاة مالي؟ وهل يجوز إعطاء أخي من الزكاة ؟ رد أمين الفتوى قائلا: المعيار لدينا بمقدار الذهب فإذا كان المبلغ بقيمة 85 جرام ذهب حسب سعر البنك في ذلك الوقت يتم حساب 2.5% من قيمة المبلغ وإخراج الزكاة كما يشترط مرور حول كامل على المبلغ. وبالنسبة لأخيك يجوز إعطاؤه من الزكاة إذا كان محتاج فعلا للمال بسبب فقر أو عدم قدرته على توفير احتياجات منزله لضعف راتبه أو لان عليه ديون كثيرة ولا يستطيع سدادها.