قال مجمع البحوث الإسلامية، إن من رضع من امرأة فيحرم عليه الزواج من التي أرضعته وبناتها، لقوله تعالى «وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» [النساء: 23] وقوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (صحيح البخاري 3/170). وأوضح المجمع في إجابته عن سؤال «رضعت من زوجة خالي مع بنتها الكبرى فهل يجوز لي الزواج من بنتها الصغرى؟» أن هناك شروطًا للرضاع الذي تحرم به المصاهرة -الزواج-، أولها: هو ما كان دون الحولين أي (السنتين) لقوله تعالى: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ» ([البقرة /233] فجعل تمام الرضاعة حولين، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام». وأضاف: وثانيًا أن يكون عدد الرضعات هو خمس رضعات متفرقات، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد وابن حزم، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يقرأ من القرآن». وأشار المجمع إلى أن الشرط الثالث هو خروج اللبن من امرأة حية ووصوله إلى معدة صَّبِيِّ حَيّ. وأفاد بأنه إذا رضع السائل من زوجة خاله بالشروط السابقة، فإنه يحرم عليه الزواج بابنة خاله، حتى ولو لم تكن هي التي رضعت معه، لأن زوجة خاله تصبح أمًا له من الرضاعة ويحرم على السائل الزواج من جميع بناتها، من رضعت معه، ومن لم ترضع معه، كما يحرم الزواج بكل بنت رضعت من امرأة خاله. ونصح المجمع السائل بالأخذ بمذهب الحنفية والمالكية وهو عدم الزواج من أي واحدة من بنات خاله، لأنها أخته من الرضاع إذ الرضاع يثبت بمجرد مص الثدي عند هؤلاء الفقهاء.