قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن صلاة الفجر وقتها يكون من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فمن غلبه النوم في هذا الوقت لا يؤاخذ شرعًا؛ لأن النائم قد رُفع عنه القلم أي التكليف. واستشهد «الجندي» ل«صدى البلد» بما رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق». جاء ذلك تعليقا على فتوى الداعية السعودي عبد الله السويلم الذي ادعى أن ترك صلاة الفجر أعظم إثما من زنا المحارم، وأنه لو مات من ترك صلاة الفجر فاختلف العلماء حول إن كان يغسل ويكفن ويصلى عليه أم لا؟. نبه عضو مجمع البحوث الإسلامية، على أن فتوى «السويلم» ليس لها سند شرعي أو دليل في القرآن أو السنة النبوية، منوهًا بأنه أصدر حكمًا بتكفير تارك الصلاة، منبها على أن هذه الفتوى تجعل البعض يلحد بحجة أنه لا يصلى فيكون كافرًا. وألمح إلى أن فتوى السويلم غير صحيحة، حيث إن تارك الصلاة أمره مفوض إلى الله تعالى فإن شاء عفا عنه أو عقابه في الآخرة، ونبه المفكر الإسلامي، منبها على أن تارك الصلاة تاكسلًا أو بحجة العمل أو غير ذلك آثم شرعًا، وليس كافرًا. وأشار إلى أن حديث «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» المقصود بالكفر هنا أي ارتكب ذنبا كبيرا يحاسبه الله تعالى وخالف إجماع الفقهاء بوجوب أداء الصلاة، ولكن هذا الكفر لا يخرجه عن الملة فإن مات تارك صلاة يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ونصح بأنه على المسلم أن يبذل أقصى جهده ليدرك صلاة الفجر وغيرها في وقتها، قال الله تعالى: «إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا» النساء/103، مشددًا على أنه يجب أن يبتعد المسلم عن كل سبب يؤخّره عن الصلاة في وقتها، إلا أن يكون واجبًا من الواجبات الشرعية، كالحراسة بالليل، والأعمال الحربيّة ونحوها، فعليه عندئذٍ أن يقوم بالواجب الشرعي، ويجتهد ليؤدّي الصلاة في وقتها. وكان الإعلامي وائل الإبراشي، قد عرض فتوى غريبة لداعية سعودي يدعى عبد الله السويلم، والتي أثارت ضجة كبيرة في الأوساط العربية والإسلامية. وجاء بالفتوى التي عرضها الإبراشي ببرنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، أن "ترك صلاة الفجر أعظم من الزنا بالمحارم، ولو مات رجل صباح يوم وهو متعمد لترك صلاة الفجر فهناك خلاف من العلماء حول إن كان يغسل ويكفن ويصلى عليه أم لا". وتابع الشيخ في فتواه، أنه لو هناك رجل صلى الفجر وزنا بأخته، ثم مات في الصباح فسوف يكفّن ويغسل ويصلى عليه، على عكس تارك صلاة الفجر.