وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، علي تعديل قانون الأسلحة والذخائر بتغليظ عقوبة حمل الأسلحة البيضاء، لتصل العقوبة إلي 6 أشهر حبسا بحد أدني، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، لمناقشة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لينة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر. يتضمن التعديل الذي تقدمت به الحكومة: المادة الاولى: يستبدل بنص المادتين 25 مكرر و28 فقرة اولى من القانون رقم 294 لينة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصان التاليان: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر وبغرامه لاتقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من حاز أو حرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول "1". وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 اشهر وغرامه لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه اذا كانت حيازة او احراز تلك الاسلحة فى اماكن التجمعات او وسائل النقل او اماكن العبادة.