سعر الريال القطرى اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 فى البنوك الرئيسية    الرئيس السيسى يلتقى رئيسة البرلمان الأوروبى ويوقع فى سجل الشرف    رئيس الوزراء يفتتح بعد قليل مصنع أوبو لتصنيع الهواتف المحمولة    مرصد الأزهر: الكنيست يشرعن ضم الضفة الغربية فى خطوة خطيرة تهدد فرص السلام    الاتحاد الأوروبى: تم حظر استيراد الغاز المسال الروسى    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    ميدو جابر يخضع اليوم لأشعة تشخيصيه على الركبة لتحديد حجم إصابته    عمر عصر يخضع للتحقيق بالفيديو من ألمانيا بعد خناقة البطولة الأفريقية    حالة الطقس.. موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة وتغيرات مفاجئة الأيام المقبلة    يوم الحسم للتيك توكرز.. 29 أكتوبر موعد الحكم فى قضايا المحتوى الخادش    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    عزيز مرقة يقف احترامًا لعزف عمر خيرت في حفل الجرامي.. فيديو    سعر فستان بسنت شوقى بعد ظهورها فى مهرجان الجونة.. تصدرت تريند جوجل    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    هل التدليك الطبى حرام وما حكم المساج فى الإسلام؟.. دار الإفتاء توضح    أيمن عاشور: الجامعات نشرت ال3 سنوات الماضية أكثر من 112 ألف بحث طبى    الدكتور حسام الدين: مستشفى الهدى صرح طبي رائد في تقديم خدمات طبية متكاملة بمعايير عالمية    وزارة الصحة توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    سيناريوهات تأهل منتخب مصر للسيدات إلى كأس الأمم الإفريقية    البورصة المصرية توافق على قيد زيادة رأسمال كاتليست بارتنرز ميدل إيست إلى 14 مليار جنيه    وزير الصناعة: مصر والصين تربطهما شراكة استراتيجية راسخة على كافة المستويات    إطلاق مبادرة "ازرع" في موسمها الرابع لدعم 250 ألف فدان من القمح    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    وفاة عامل اثر سقوطه من أعلى سقالة بالدور الرابع في المنوفية    حبس زوج ألقى زوجته من "الشباك" ببورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيقات    بعد قليل.. "الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    التعليم تحسم الجدل حول مستحقات معلمي الحصة بالقاهرة وتؤكد أحقيتهم في الصرف    إعلام عبري: سلطات الاحتلال لن تسمح للأونروا بالعمل في غزة    القوات الروسية تسقط 139 طائرة مسيرة أوكرانية    محافظ الجيزة يبحث موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي    رئيس الحكومة يصدر 4 قرارات مهمة.. تعرف عليها    هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي بعد فترة من التوتر داخل ليفربول؟    إنجاز طبي جديد بجامعة الإسكندرية لإنقاذ مريض فلسطيني مصاب من قطاع غزة    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    فيلم السادة الأفاضل يكتسح شباك التذاكر في أول أيام عرضه (أرقام وتفاصيل)    تصرف محمد صلاح يفجر غصب جماهير ليفربول (تفاصيل)    «إنت عايز تهد نادي الزمالك».. ميدو يفتح النار على أسامة حسني    «لازم تركز شوية».. أحمد شوبير يفاجئ نجم الأهلي برسائل نارية    حبس مدرس بتهمة هتك عرض طالبة بالصف الرابع الابتدائي داخل مدرسة بالمنصورة    بعد تداول فيديو مفبرك.. حنان مطاوع تنتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الحقيقة    الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير.. رحلة بصرية إلى عمق الحضارة المصرية    فلسطين.. مدفعية الاحتلال تقصف بني سهيلا والشجاعية شرق غزة دون وقوع إصابات    البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها    خالد الجندي: الغنى والشهرة والوسامة ابتلاء من الله لاختبار الإنسان    «التعليم» تكشف مواصفات امتحان اللغة العربية الشهري للمرحلة الابتدائية.. نظام تقييم متكامل    مسئول كبير بالأمم المتحدة: سوء التغذية في غزة ستمتد آثاره لأجيال قادمة    ترامب يدعو مربي الماشية إلى خفض الأسعار ويؤكد استفادتهم من الرسوم الجمركية    لاعب سابق بالأهلى يدعم محمد صلاح: لولا أنت كان ليفربول بالمركز السابع    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    مدحت عبدالدايم يكتب: محمود ياسين فنان متفرد يقود سيارته ويغنى للعندليب    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"حماية المستهلك" يتصدر أعمال "اقتصادية النواب" ب مشروعي قانونين.. مقترحات باستقلال الجهاز عن "التموين" وضمه ل"الوزراء".. والفاتورة "الوجوبية" وحماية السائح والمهن الحرفية أبرز الملامح
نشر في صدى البلد يوم 22 - 11 - 2016


* "حماية المستهلك" يتصدر اهتمامات اقتصادية النواب:
* عاطف يعقوب: الفاتورة وجوبية وضم حماية السائح والمهن الحرفية
* الموافقة على قانون حماية المستهلك مبدئيا.. وبدء مناقشة المواد
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم مبدئيا على مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة واكثر من 60 عضوا آخرين.
وبدأت اللجنة فى اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة الدكتور على مصيلحى فى مناقشة مواد القانون البالغ عددها 80 مادة، وعدل الأعضاء المادة الثانية من مشروع القانون التى تحدد تبعية الجهاز لوزير التموين والتجارة الداخلية ، حيث طالبوا بضرورة استقلالية جهاز حماية المستهلك وان يكون تابعا لمجلس الوزراء.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان القانون المعروض جيد وهناك مشروع قانون تعده الحكومة ايضا سيتم عرضه على البرلمان ، ويوجد تشابه كبير يتجاوز 80 % بين مشروع القانون المعروض والمشروع المعد من الحكومة.
وأوضح يعقوب ان مشروع القانون الجديد يجعل اصدار فاتورة البيع وجوبيا وان تكون شاملة الضريبة وأضاف انه سيعمل على اضافة حماية السائح كجزء من حماية المستهلك لما يمثله ذلك من اهمية لقطاع السياحة.
وقال ان الفلسفة الجديدة للقانون تقوم على توسيع مظلة الحماية وكذلك ضم الحرف المهنية مثل السباك والكهربائي وما يقدمونه من خدمات لنطاق عمل الجهاز.
وتساءلت النائبة بسنت فهمى عن قدرة وإمكانية الجهاز فى التطبيق الفعلى للقانون من حيث القدرات المادية والبشرية خصوصا فى التعامل مع فئات مثل السباك والكهربائى واصحاب المهن الذين يقدمون خدماتهم للمستهلكين.
واقترحت النائبة ان يكون هناك تراخيص لمن يمارس هذه المهن، وطالب النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة بالفصل بين عمل واختصاصات جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وبين جهاز حماية المستهلك.
وشدد عمرو صدقى عضو اللجنة على انه "سيكون هناك توصيف دقيق للمهن الحرفية والا يعمل بها الا من خلال رخصة"، وتساءل النائب سيد عبد العال عن الاجراءات التى يضمنها القانون لمنع حبس السلع.
وتابع النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة انه "لا بد من تحديد عمل من لهم حق الضبطية القضائية وان تكون هناك آلية لضمان حق من سيتم التفتيش عليهم فى التعرف على هوية المفتشين".
ورد اللواء عاطف يعقوب على تساؤلات النواب بأن هناك تعاونا وتنسيقا بين جهازى حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك وكثيرا ما تتم احالة قضايا لجهاز حماية المنافسة منها قضية تخص شركات المحمول الثلاث وقضية خاصة بشركات التأمين واضاف ان هناك قانونا يجرم حبس السلع عن الاسواق بالحبس ثلاث سنوات.
وفيما يخص الضبطية القضائية فإن اللائحة التنفيذية تحدد طبيعة عمل المفتشين بدقة ويتم اختيارهم وفق ضوابط ويعالج مشروع القانون عددا من المشكلات التى أسفر عنها التطبيق الفعلى للقانون الحالى الذى صدر عام 2006 مثل عدم وجود إلزام قانونى لمركز الصيانة لتوفير قطع الغيار خلال فترة محددة ، إلى جانب غياب الحماية القانونية للمستهلك الراغب فى استبدال أو استرجاع سلعة وجد بها عيوب إلا خلال 14 يوما من تاريخ شرائها ، وهذه تعتبر فترة قصيرة جدا خاصة إنها غير كافية لأن تظهر كافة العيوب فى بعض السلع والمنتجات.
وقال النائب أشرف عمارة ، فى المذكرة التفسيرية للقانون ، إن "القانون يتماشى مع انتشار وسائل وطرق جديدة للبيع والتى لم تكن منتشرة من قبل مثل عمليات البيع التى تتم عبر شبكة الانترنت أو الهاتف، وهى وسائل لم يتضمنها القانون القديم ، وما نتج عنها من تعرض الكثير من المستهلكين لعمليات نصب واحتيال متكررة".
وتابع: "يقوم القانون على فلسفة أكثر عمقا من السابق لتحقيق أهداف حماية المستهلك وهى فلسفة العدالة والحماية الاجتماعية وسيادة القانون وإنفاذه وتعزيز الحقوق وصيانتها ، فيما يتجاوب مع أحكام الدستور ، وإعمالا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ونص المشروع على حرية ممارسة أى نشاط اقتصادى ما دام لا يمس أى حق من الحقوق الأساسية للمستهلك".
أوضح ان مشروع القانون اضاف موارد جديدة لتمويل أنشطة جهاز حماية المستهلك ، من أهمها تخصيص 15 % من الغرامات المحكوم بها فى قضايا حماية المستهلك و25 % من قيمة المصالحات ونصف فى المائة من ضريبة المبيعات المحصلة على السلع والخدمات وقيمة رسوم الشهادات والتراخيص والمعاينات والفحص الفنى المقدم من الجهاز.
وتابع: عمل مشروع القانون على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصلوا إلى 22 عضوا ممثلين من مختلف الوزارات والجهات ، مثل إضافة عضو يمثل وزارة الداخلية وعضو يمثل وزارة الصحة وأخر يمثل هيئة المواصفات والجودة و6 يمثلون جمعيات حماية المستهلك.
وأضاف: "فى تطور نوعى لحقوق المستهلك نص مشروع القانون الجديد على امتداد الضمان لجميع النفقات الخاصة بالتركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص وقطع الغيار الأصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح فى مراكز الصيانة وإعادته، وشدد القانون العقوبات من الغرامة الى الحبس ، ونص القانون على تشكيل محكمة باسم محكمة حماية المستهلك من إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية وتختص بالفصل فى كافة المنازعات بين المستهلكين والموردين والمعلنين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.