5 أيام متواصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    بيان ثلاثي من بريطانيا وفرنسا وكندا يهدد إسرائيل بفرض عقوبات ويؤكد التزامهم بالاعتراف بدولة فلسطينية    إصابة طفلين واعتقال ثالث خلال اقتحام الاحتلال بيت لحم بالضفة الغربية    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى يستعرض العلاقات المصرية- الأوروبية    استشهاد طفلين في قصف إسرائيلى غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    بيان رسمي من المصري البورسعيدي بشأن استقالة كامل أبو علي    مدرب وادي دجلة السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وشرف لي تدريب الزمالك    حريق مزرعة دواجن بالفيوم.. ونفوق 5000 كتكوت    "تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية    محافظ كفرالشيخ: توريد 178 ألف طن من القمح وصرف مستحقات المزارعين بانتظام    الحوثيون يُعلنون حظرًا بحريًا على ميناء حيفا في إسرائيل.. ما السبب؟    الدولار يتراجع.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي (تفاصيل)    التعليم تكشف عن سن التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي    مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)    صيام صلاح مرة أخرى.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول    أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد    عاجل| عرض خليجي خرافي لضم إمام عاشور.. وهكذا رد الأهلي    الأهلي والزمالك.. من يتأهل لنهائي دوري السوبر لكرة السلة؟    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    مشروعات عملاقة تنفذ على أرض أشمون.. تعرف عليها    الملاذ الآمن يتألق من جديد.. ارتفاع ب أسعار الذهب مع تراجع الدولار وتصنيف «موديز»    4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي    الأرصاد تُحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم    حبس شاب متهم بالشروع في قتل آخر بالعياط    إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    أحدها لم يحدث منذ 2004.. أرقام من خسارة ليفربول أمام برايتون    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز (صور)    سيلان الأنف المزمن.. 5 أسباب علمية وراء المشكلة المزعجة وحلول فعالة للتخفيف    رئيس شعبة مواد البناء: لولا تدخل الحكومة لارتفع سعر طن الأسمنت إلى 5000 جنيه    إغلاق 7 منشآت طبية مخالفة و7 محال تجارية فى حملة بقنا    منافس الزمالك في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    وزير الاستثمار يتوجه للعاصمة الألمانية برلين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    "يا بختك يا أبو زهرة".. الصحفي محمد العزبي يكشف تفاصيل وقف معاشه بعد بلوغه ال90 عاما    حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبو زهرة ب "الزهايمر" وموعد حفل زفاف مسلم    موعد نقل القناع الذهبي لتوت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    هل يوجد في مصر فقاعة عقارية؟.. أحمد صبور يُجيب    شعبة المواد الغذائية تكشف 4 أسباب لعدم انخفاض أسعار اللحوم مقارنة بالسلع التموينية (خاص)    وفد قبطي من الكنيسة الأرثوذكسية يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد    سلطات فرنسا تعلن مصرع مهاجر وإنقاذ أكثر من 60 آخرين فى بحر المانش    سرعة الانتهاء من الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل    وزير العمل: قريباً توقيع اتفاقية توظيف للعمالة المصرية في صربيا    هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها؟.. أمينة الفتوى: هناك شروط    «للرجال 5 أطعمة تحميك من سرطان البروستاتا».. تعرف عليهم واحرص على تناولهم    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    مزارع الدواجن آمنة إعلامى الوزراء: لم نرصد أى متحورات أو فيروسات    ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج؟    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025.. جدول رسمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"حماية المستهلك" يتصدر أعمال "اقتصادية النواب" ب مشروعي قانونين.. مقترحات باستقلال الجهاز عن "التموين" وضمه ل"الوزراء".. والفاتورة "الوجوبية" وحماية السائح والمهن الحرفية أبرز الملامح
نشر في صدى البلد يوم 22 - 11 - 2016


* "حماية المستهلك" يتصدر اهتمامات اقتصادية النواب:
* عاطف يعقوب: الفاتورة وجوبية وضم حماية السائح والمهن الحرفية
* الموافقة على قانون حماية المستهلك مبدئيا.. وبدء مناقشة المواد
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم مبدئيا على مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة واكثر من 60 عضوا آخرين.
وبدأت اللجنة فى اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة الدكتور على مصيلحى فى مناقشة مواد القانون البالغ عددها 80 مادة، وعدل الأعضاء المادة الثانية من مشروع القانون التى تحدد تبعية الجهاز لوزير التموين والتجارة الداخلية ، حيث طالبوا بضرورة استقلالية جهاز حماية المستهلك وان يكون تابعا لمجلس الوزراء.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان القانون المعروض جيد وهناك مشروع قانون تعده الحكومة ايضا سيتم عرضه على البرلمان ، ويوجد تشابه كبير يتجاوز 80 % بين مشروع القانون المعروض والمشروع المعد من الحكومة.
وأوضح يعقوب ان مشروع القانون الجديد يجعل اصدار فاتورة البيع وجوبيا وان تكون شاملة الضريبة وأضاف انه سيعمل على اضافة حماية السائح كجزء من حماية المستهلك لما يمثله ذلك من اهمية لقطاع السياحة.
وقال ان الفلسفة الجديدة للقانون تقوم على توسيع مظلة الحماية وكذلك ضم الحرف المهنية مثل السباك والكهربائي وما يقدمونه من خدمات لنطاق عمل الجهاز.
وتساءلت النائبة بسنت فهمى عن قدرة وإمكانية الجهاز فى التطبيق الفعلى للقانون من حيث القدرات المادية والبشرية خصوصا فى التعامل مع فئات مثل السباك والكهربائى واصحاب المهن الذين يقدمون خدماتهم للمستهلكين.
واقترحت النائبة ان يكون هناك تراخيص لمن يمارس هذه المهن، وطالب النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة بالفصل بين عمل واختصاصات جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وبين جهاز حماية المستهلك.
وشدد عمرو صدقى عضو اللجنة على انه "سيكون هناك توصيف دقيق للمهن الحرفية والا يعمل بها الا من خلال رخصة"، وتساءل النائب سيد عبد العال عن الاجراءات التى يضمنها القانون لمنع حبس السلع.
وتابع النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة انه "لا بد من تحديد عمل من لهم حق الضبطية القضائية وان تكون هناك آلية لضمان حق من سيتم التفتيش عليهم فى التعرف على هوية المفتشين".
ورد اللواء عاطف يعقوب على تساؤلات النواب بأن هناك تعاونا وتنسيقا بين جهازى حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك وكثيرا ما تتم احالة قضايا لجهاز حماية المنافسة منها قضية تخص شركات المحمول الثلاث وقضية خاصة بشركات التأمين واضاف ان هناك قانونا يجرم حبس السلع عن الاسواق بالحبس ثلاث سنوات.
وفيما يخص الضبطية القضائية فإن اللائحة التنفيذية تحدد طبيعة عمل المفتشين بدقة ويتم اختيارهم وفق ضوابط ويعالج مشروع القانون عددا من المشكلات التى أسفر عنها التطبيق الفعلى للقانون الحالى الذى صدر عام 2006 مثل عدم وجود إلزام قانونى لمركز الصيانة لتوفير قطع الغيار خلال فترة محددة ، إلى جانب غياب الحماية القانونية للمستهلك الراغب فى استبدال أو استرجاع سلعة وجد بها عيوب إلا خلال 14 يوما من تاريخ شرائها ، وهذه تعتبر فترة قصيرة جدا خاصة إنها غير كافية لأن تظهر كافة العيوب فى بعض السلع والمنتجات.
وقال النائب أشرف عمارة ، فى المذكرة التفسيرية للقانون ، إن "القانون يتماشى مع انتشار وسائل وطرق جديدة للبيع والتى لم تكن منتشرة من قبل مثل عمليات البيع التى تتم عبر شبكة الانترنت أو الهاتف، وهى وسائل لم يتضمنها القانون القديم ، وما نتج عنها من تعرض الكثير من المستهلكين لعمليات نصب واحتيال متكررة".
وتابع: "يقوم القانون على فلسفة أكثر عمقا من السابق لتحقيق أهداف حماية المستهلك وهى فلسفة العدالة والحماية الاجتماعية وسيادة القانون وإنفاذه وتعزيز الحقوق وصيانتها ، فيما يتجاوب مع أحكام الدستور ، وإعمالا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ونص المشروع على حرية ممارسة أى نشاط اقتصادى ما دام لا يمس أى حق من الحقوق الأساسية للمستهلك".
أوضح ان مشروع القانون اضاف موارد جديدة لتمويل أنشطة جهاز حماية المستهلك ، من أهمها تخصيص 15 % من الغرامات المحكوم بها فى قضايا حماية المستهلك و25 % من قيمة المصالحات ونصف فى المائة من ضريبة المبيعات المحصلة على السلع والخدمات وقيمة رسوم الشهادات والتراخيص والمعاينات والفحص الفنى المقدم من الجهاز.
وتابع: عمل مشروع القانون على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصلوا إلى 22 عضوا ممثلين من مختلف الوزارات والجهات ، مثل إضافة عضو يمثل وزارة الداخلية وعضو يمثل وزارة الصحة وأخر يمثل هيئة المواصفات والجودة و6 يمثلون جمعيات حماية المستهلك.
وأضاف: "فى تطور نوعى لحقوق المستهلك نص مشروع القانون الجديد على امتداد الضمان لجميع النفقات الخاصة بالتركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص وقطع الغيار الأصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح فى مراكز الصيانة وإعادته، وشدد القانون العقوبات من الغرامة الى الحبس ، ونص القانون على تشكيل محكمة باسم محكمة حماية المستهلك من إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية وتختص بالفصل فى كافة المنازعات بين المستهلكين والموردين والمعلنين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.