تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، غدًا الأحد، مشروع قانون حماية المستهلك المقدَّم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوًا آخرين. يستهدف مشروع القانون، الذى يضم 80 مادة، علاج عدد من المشكلات التى أسفر عنها التطبيق الفعلى للقانون الحالى الذى صدر عام 2006، مثل عدم وجود إلزام قانونى لمركز الصيانة لتوفير قِطع الغيار خلال فترة محددة، إلى جانب غياب الحماية القانونية للمستهلك الراغب فى استبدال أو استرجاع سلعة وجد بها عيوبًا إلا خلال 14 يومًا من تاريخ شرائها، وهذه تعتبر فترة قصيرة جدًّا، خاصة أنها غير كافية لأن تظهر كل العيوب فى بعض السلع والمنتجات. وأشار النائب أشرف عمارة، فى المذكرة التفسيرية للقانون، إلى أن القانون يتماشى مع انتشار وسائل وطرق جديدة للبيع لم تكن منتشرة من قبل، مثل عمليات البيع التى تتم عبر شبكة الإنترنت أو الهاتف، وهى وسائل لم يتضمنها القانون القديم، وما نتج عنها من تعرُّض الكثير من المستهلكين لعمليات نصب واحتيال متكررة. ويقوم القانون على فلسفة أكثر عمقًا من السابقة لتحقيق أهداف حماية المستهلك وهى فلسفة العدالة والحماية الاجتماعية وسيادة القانون وإنفاذه وتعزيز الحقوق وصيانتها، فيما يتجاوب مع أحكام الدستور، وإعمالا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. ونص المشروع على حرية ممارسة أى نشاط اقتصادى ما دام لا يمس أى حق من الحقوق الأساسية للمستهلك. وأضاف مشروع القانون موارد جديدة لتمويل أنشطة جهاز حماية المستهلك، من أهمها تخصيص 15% من الغرامات المحكوم بها فى قضايا حماية المستهلك و25% من قيمة المصالحات ونصف فى المائة من ضريبة المبيعات المحصلة على السلع والخدمات وقيمة رسوم الشهادات والتراخيص والمعاينات والفحص الفنى المقدم من الجهاز. وعمل مشروع القانون على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصلوا إلى 22 عضوا ممثلين من مختلف الوزارات والجهات، مثل إضافة عضو يمثل وزارة الداخلية، وعضو يمثل وزارة الصحة وآخر يمثل هيئة المواصفات والجودة و6 يمثلون جمعيات حماية المستهلك. وفى تطور نوعى لحقوق المستهلك نص مشروع القانون الجديد على امتداد الضمان لجميع النفقات الخاصة بالتركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص وقطع الغيار الأصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح فى مراكز الصيانة وإعادته. وشدد القانون العقوبات من الغرامة الى الحبس، ونص القانون على تشكيل محكمة باسم محكمة حماية المستهلك من إحدى دوائر المحكمة الاقتصاية وتختص بالفصل فى كافة المنازعات بين المستهلكين والموردين والمعلنين.