«تشريعية النواب» تبدأ مناقشة تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية    جامعة بنها الأهلية تنظم اليوم العلمي الأول لكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال    جامعة المنيا تختتم مهرجان حصاد كلية التربية النوعية    النطق بالحكم في واقعة تعدي «إمام عاشور» بالسب على مشجع زملكاوي.. 19 يونيو    الصحة تنظم ورشة عمل لتصحيح السلوكيات والممارسات أثناء عيد الأضحى    للطلاب.. 7 طرق مثبتة علميًا لتنشيط الذاكرة وزيادة التركيز    دبابات الاحتلال تعاود محاصرة مستشفى العودة في غزة.. والطواقم عاجزة عن التعامل مع الحرائق    إمام عاشور يغادر المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للاعب    بدء اجتماع تشريعية النواب لمناقشة تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية    مدير تعليم القليوبية يتفقد مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية    محافظ قنا يُسلم جوازات السفر ل155 حاجًا من الجمعيات الأهلية باحتفالية كبرى    الكشف عن اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp 23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    عاصي الحلاني يختتم مهرجان القبيات الفني في لبنان أغسطس المقبل    مشاركة مصرية في المعرض الدولي للمدارس سكول إكسبو 2025 بالرياض    «القابضة للصناعات الغذائية» تفتتح 21 شادرًا لبيع الأضاحي الحية بالمحافظات    إعلام الوزراء يستعرض بالفيديو تفاصيل مشروع القطار الكهربائي السريع    جارناتشو يهاجم أموريم بعد خسارة الدوري الأوروبي    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الاتفاق في الدوري السعودي    البيئة: مصر تلعب دورًا رياديًا لزيادة نسبة المحميات إلى 30% بحلول 2030    وزير الإسكان: مد سريان الحوافز والتيسيرات للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة لمدة عام واحد    إنفوجراف| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس في بداية التعاملات    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الجمعة 23 مايو    بسبب الخلافات الأسرية.. زوج يقتل زوجته بعصا خشبية في أوسيم    تحرير 534 مخالفة لقائدي الدراجات النارية غير الملتزمين بالخوذة    تعزيز الإجراءات الأمنية في السفارات الإسرائيلية حول العالم بعد هجوم واشنطن    للأسبوع الثاني.. هزات أرضية بدول عربية بعد زلزال في البحر المتوسط    نجوم الساحل يتذيل قائمة الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر    أول تعليق من «هبة مجدي» بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي    بعد حذف «بوست» الانفصال.. هل يعود أحمد السقا ومها الصغير؟    مصر ترحب بالتطور في موقف الأطراف الدولية إزاء الوضع في غزة    خلاف بين ترامب ورامازوفا حول قانون الأراضي بجنوب أفريقيا.. ما سر هذا القانون المثير للجدل؟    وزير الصحة يناقش آخر مستجدات ملفات التعاون المشترك مع ممثلي البنك الدولي    الزراعة: تحصين 4.5 مليون طائر في التربية المنزلية والحضانات منذ بداية 2025    سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 22 - 5- 2025 أمام الجنيه    نصف نهائي بطولة أفريقيا لليد.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي    امتحانات الثانوية العامة السنوات السابقة pdf.. امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي (أسئلة وأجوبة)    كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز مجهولة الهوية    مواعيد مباريات اليوم الخميس 22 مايو والقنوات الناقلة    أول تعليق من الرئيس الإسرائيلي على حادث واشنطن: الإرهاب والكراهية لن يكسرانا    أسعار البيض اليوم الخميس 22 مايو2025    رئيس الحكومة يعتذر ل أصحاب المعاشات| وتوجيه هام لهيئة التأمينات    نصائح لحماية المواطنين وقت حدوث الزلازل.. تعرف عليها    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    نصيحة من محمد فضل للزمالك: لا تفرّطوا في هذا اللاعب    مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم التحقيق في هوية الشخص الذي أدار البلاد بدلا من بايدن    كريم محمود عبدالعزيز: «قعدت يوم واحد مع أبويا وأحمد زكي.. ومش قادر أنسى اللحظة دي»    «استمرار الأول في الحفر حتى خبط خط الغاز».. النيابة تكشف مسؤولية المتهم الثاني في حادث الواحات    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    امتدح بوستيكوجلو دون ذكر اسمه.. صلاح يهنئ توتنهام بعد التتويج بالدوري الأوروبي    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    تحديد موعد مشاركة محمود جهاد في مباريات الزمالك    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى مشروع قانون حماية المستهلك الجديد
مد فترة إرجاع السلع المعيبة إلى عام.. وضوابط للتجارة عبر الإنترنت والتليفون
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 02 - 2015

انتهى جهاز تنمية التجارة التابع لوزارة التموين من اعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون حماية المستهلك الجديد ومذكرته الايضاحية وتم تقديمه الى مجلس الوزراء ويستهدف المشروع الجديد، علاج عدد من المشكلات التى اسفر عنها التطبيق الفعلى للقانون الحالى الذى صدر عام 2006 ومن اهم تلك المشكلات كما تكشف المذكرة الايضاحية للقانون الجديد عدم الزام قانونى لمركز الصيانة لتوفير قطاع الغيار خلال فترة محددة الى جانب غياب الحماية القانونية للمستهلك الراغب فى استبدال أو استرجاع سلعة وجد بها عيوب الا خلال 14 يوما من تاريخ شرائها حيث تم مدها الى عام كامل بمشروع القانون الجديد. كما تم وضع ضوابط لعمليات البيع أو الشراء التى تتم عبر شبكة الانترنت أو الهاتف تتناسب مع انتشار تلك العمليات بشكل كبير فى السنوات الاخيرة واكتشاف العديد من عمليات الاحتيال.
ونصت المادة الخامسة من القانون على 5 موارد جديدة لتمويل انشطة جهاز حماية المستهلك بجانب الموارد القائمة حاليا ، من اهمها تخصيص نسبة 25% من الغرامات المحكوم بها فى قضايا حماية المستهلك و50% من المصالحات ونسبة نصف فى المائة من قيمة ضريبة المبيعات المحصلة على السلع والخدمات وقيمة رسوم الشهادات والتراخيص والمعاينات والفحص الفنى المقدم من الجهاز وأى حصيلة اخرى تنتج عن نشاط أو اعمال الجهاز المؤداة لمصلحة الغير.
وحول التزامات الموردين طبقا للباب الثانى من مشروع القانون الجديد فهى تشمل «حظرالقيام بأى افعال من شأنها الاساءة او الاضرار بالكرامة الشخصية او القيم الدينية او قواعد النظام العام والاداب، بجانب التزامه بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمان المنتجات والسلع المباعة للمستهلك وفقا للمواصفات القياسية المصرية وطرحها للتداول بالاسواق بالسعر التنافسى العادل مع الاعلان عنه شامل الرسوم والضرائب والدمغات المقررة قانونا، مع اعلام المستهلك بالبيانات الصحيحة عن المنتجات خاصة مصدرها وصفاتها وخصائصها الجوهرية والثمن وكيفية ادائه وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط التعاقد ومدة الضمان وكيفية الحصول عليه وأى بيانات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ايضا فان المادة 24 الزمت المورد بالمسئولية القانونية عن أى اضرار يتسبب بها عيب بمنتجه سواء كان فى التصميم او طريقة التركيب أو اعداده للاستهلاك أو حفظه او تعبئته أو تداوله أو طريقة عرضه أو استعماله إذا لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه من احتمال وقوعه، كما يتلزم المورد يضمان ارجاع السلعة لمدة عام فى حالة وجود عيوب بها بدلا من 14 يوما حاليا ويمكن للائحة التنفيذية تحديد مدة اقل حسب طبيعة السلعة المبيعة.
وفى تطور نوعى لحقوق المستهلك نص مشروع القانون الجديد على امتداد الضمان لجميع النفقات الخاصة بالتركيب والتشغيل واعمال الكشف والفحص والاصلاح وقطع الغيار الاصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للاصلاح من قبل المستهلك الى مقر الشركة او مركز الصيانة التابع لها واعادته لمقر المستهلك بعد اتمام الاصلاح، وفى حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الاداء الوظيفى للسلعة اكثر من مرتين خلال العام الاول من تاريخ شرائها يحق للمستهلك استبدالها بأخرى جديدة دون اى تكلفة.
وشدد مشروع القانون عقوبات مخالفة احكامه لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن 5 الاف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيه أو كلتيهما مع رد قيمة المنتج محل المخالفة، وفى حالة تكرارها تضاعف العقوبة بحديها.
كما تم استحداث عدد من المواد منها المادة 62 التى تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 اعوام وبغرامة لا تقل عن 25 الف جنيه ولا تزيد على نصف مليون جنيه اوما يعادل قيمة السلعة موضع المخالفة اذا تسببت فى الاضرار بصحة وسلامة المستهلك، كما تنص المادة 63 على رفع العقوبة الى السجن المؤبد اذا تسبب الضرر فى وفاة المستهلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.