الفيلم السعودي «تشويش» يواصل حصد الجوائز عالميًّا    ارتفاع عيار 21 الآن بالمصنعية.. تحديث سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    سعر الذهب اليوم بالصاغة.. ارتفاع كبير في عيار 21 والسبيكة ال50 جرام تقفز 8000 جنيه    تباين مؤشرات البورصة المصرية رغم صعود المؤشر الرئيسي وخسائر محدودة في رأس المال السوقي    نتنياهو فى حديث متوتر: تصريحات ترامب تعني عمليا أن الجحيم سينفجر    قمة «شرم الشيخ للسلام»    «قبّلها أمام الجمهور».. ترامب يمنح أرملة تشارلي كيرك قلادة رئاسية (فيديو)    أجواء خريفية منعشة وشبورة صباحية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 في مصر    «السكك الحديدية»: حركة القطارات لم تتأثر بحادث «قطار سوهاج»    باسم يوسف يكشف عن أسوأ غلطة في حياته !    إغلاق مؤقت للمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي في نوفمبر    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعمًا حقيقيًا لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية    وزير العمل: لا تفتيش دون علم الوزارة.. ومحاضر السلامة المهنية تصل إلى 100 ألف جنيه    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    ترامب: بوتين لا يرغب بإنهاء النزاع الأوكراني    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    نجم الزمالك السابق يكشف عن «أزمة الرشاوي» في قطاع ناشئين الأبيض    هتكلفك غالي.. أخطاء شائعة تؤدي إلى تلف غسالة الأطباق    ظهور دم في البول.. متى يكون الأمر بسيطًا ومتى يكون خطرا على حياتك؟    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    حكومة غزة: شرعنا بتطبيق القانون ومستعدون لتسليم الحكم وفق قرار وطني فلسطيني    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    ارتفاع مفاجئ في الضاني وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمورة يوجه ضربة ل صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    أحمد نبيل كوكا يطلب أكثر من 30 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي    لدورها الريادي في نشر المعرفة: مكتبة مصر العامة بقنا تحصد جائزة «مكتبة العام المتنقلة 2025»    «بتخرج من المشاكل زي الشعرة من العجين».. 3 أبراج محتالة ومكارة    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 في المدارس والجامعات وإجازة نصف العام تبدأ هذا اليوم    للتعامل مع الحيوانات الضالة.. قنا تقرر إنشاء ملجأ للكلاب بعيدًا عن المناطق السكنية    مصرع شخصين في تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الأربعاء 15 أكتوبر 2025    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى مشروع قانون حماية المستهلك الجديد
مد فترة إرجاع السلع المعيبة إلى عام.. وضوابط للتجارة عبر الإنترنت والتليفون
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 02 - 2015

انتهى جهاز تنمية التجارة التابع لوزارة التموين من اعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون حماية المستهلك الجديد ومذكرته الايضاحية وتم تقديمه الى مجلس الوزراء ويستهدف المشروع الجديد، علاج عدد من المشكلات التى اسفر عنها التطبيق الفعلى للقانون الحالى الذى صدر عام 2006 ومن اهم تلك المشكلات كما تكشف المذكرة الايضاحية للقانون الجديد عدم الزام قانونى لمركز الصيانة لتوفير قطاع الغيار خلال فترة محددة الى جانب غياب الحماية القانونية للمستهلك الراغب فى استبدال أو استرجاع سلعة وجد بها عيوب الا خلال 14 يوما من تاريخ شرائها حيث تم مدها الى عام كامل بمشروع القانون الجديد. كما تم وضع ضوابط لعمليات البيع أو الشراء التى تتم عبر شبكة الانترنت أو الهاتف تتناسب مع انتشار تلك العمليات بشكل كبير فى السنوات الاخيرة واكتشاف العديد من عمليات الاحتيال.
ونصت المادة الخامسة من القانون على 5 موارد جديدة لتمويل انشطة جهاز حماية المستهلك بجانب الموارد القائمة حاليا ، من اهمها تخصيص نسبة 25% من الغرامات المحكوم بها فى قضايا حماية المستهلك و50% من المصالحات ونسبة نصف فى المائة من قيمة ضريبة المبيعات المحصلة على السلع والخدمات وقيمة رسوم الشهادات والتراخيص والمعاينات والفحص الفنى المقدم من الجهاز وأى حصيلة اخرى تنتج عن نشاط أو اعمال الجهاز المؤداة لمصلحة الغير.
وحول التزامات الموردين طبقا للباب الثانى من مشروع القانون الجديد فهى تشمل «حظرالقيام بأى افعال من شأنها الاساءة او الاضرار بالكرامة الشخصية او القيم الدينية او قواعد النظام العام والاداب، بجانب التزامه بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمان المنتجات والسلع المباعة للمستهلك وفقا للمواصفات القياسية المصرية وطرحها للتداول بالاسواق بالسعر التنافسى العادل مع الاعلان عنه شامل الرسوم والضرائب والدمغات المقررة قانونا، مع اعلام المستهلك بالبيانات الصحيحة عن المنتجات خاصة مصدرها وصفاتها وخصائصها الجوهرية والثمن وكيفية ادائه وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط التعاقد ومدة الضمان وكيفية الحصول عليه وأى بيانات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ايضا فان المادة 24 الزمت المورد بالمسئولية القانونية عن أى اضرار يتسبب بها عيب بمنتجه سواء كان فى التصميم او طريقة التركيب أو اعداده للاستهلاك أو حفظه او تعبئته أو تداوله أو طريقة عرضه أو استعماله إذا لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه من احتمال وقوعه، كما يتلزم المورد يضمان ارجاع السلعة لمدة عام فى حالة وجود عيوب بها بدلا من 14 يوما حاليا ويمكن للائحة التنفيذية تحديد مدة اقل حسب طبيعة السلعة المبيعة.
وفى تطور نوعى لحقوق المستهلك نص مشروع القانون الجديد على امتداد الضمان لجميع النفقات الخاصة بالتركيب والتشغيل واعمال الكشف والفحص والاصلاح وقطع الغيار الاصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للاصلاح من قبل المستهلك الى مقر الشركة او مركز الصيانة التابع لها واعادته لمقر المستهلك بعد اتمام الاصلاح، وفى حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الاداء الوظيفى للسلعة اكثر من مرتين خلال العام الاول من تاريخ شرائها يحق للمستهلك استبدالها بأخرى جديدة دون اى تكلفة.
وشدد مشروع القانون عقوبات مخالفة احكامه لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن 5 الاف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيه أو كلتيهما مع رد قيمة المنتج محل المخالفة، وفى حالة تكرارها تضاعف العقوبة بحديها.
كما تم استحداث عدد من المواد منها المادة 62 التى تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 اعوام وبغرامة لا تقل عن 25 الف جنيه ولا تزيد على نصف مليون جنيه اوما يعادل قيمة السلعة موضع المخالفة اذا تسببت فى الاضرار بصحة وسلامة المستهلك، كما تنص المادة 63 على رفع العقوبة الى السجن المؤبد اذا تسبب الضرر فى وفاة المستهلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.