قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن التطهر من النجاسة واجب شرعي، ويكفي غسل موضع النجاسة فقط حتى تزول ويتم تطهير الشيء منها، أيًا كان ثوبًا أومكانًا. وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: « كيفية التطهير من بول الصبي الذى تم فطامه حيث بال على ملابسي هل تغسل الملابس كلها أم الجزء الذى بال عليه الصبي فقط ؟»، أن التطهر من النجاسة واجب شرعي، مستدلًا بما قال تعالى مخاطبا نبيه -صلى الله عليه وسلم-: «وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ» الآية 4 من سورة المدثر. واستشهدت بما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « الطهور شطر الإيمان »، منوهة بأنه بالنسبة للصبي المذكور إن علم موضع النجاسة بأن كان موضعها رطبًا أو تميز بالرائحة فيكفي غسل موضع النجاسة فقط حتى تزول، أما إن خفي موضع النجاسة فيجب غسل كل الثوب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولفتت إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بتطهير موضع النجاسة في مسجده، مستدلة بما روي في صحيح البخاري (1/ 54) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيًا بال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي -صلى الله عليه وسلم-: «دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين».