قالت دار الإفتاء، إن الجمهور ذهب إلى صحة الأضحية مع الكراهة إذا كان النائب كتابيا من أهل الكتاب؛ لأنه من أهل الذكاة -الذبح-. وأضافت الإفتاء «هل يجب أن يكون الذابح مالكا للأُضْحِيَّة» أنه يشترط أن تكون الذبيحة مملوكة للمضحي، أو مأذونا له من صاحبها في الأضحية بها صراحة أو دلالة، فإن لم تكن كذلك لم تجزئ الأضحية بها، لأنه ليس مالكا لها ولا نائبا عن مالكها، لأنه لم يأذن له في ذبحها عنه، والأصل فيما يعمله الإنسان أن يقع للعامل، ولا يقع لغيره إلا بإذنه.