قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لبس المخيط من محظورات الإحرام التى ينبغي على الحاج الامتناع عنها قبل التحلل. وأوضح «عثمان» خلال برنامج «فتاوى الناس»، أن ارتداء المخيط فقط هو الممنوع أثناء الإحرام، ولكن وضعه دون هيئته التي فُصل عليها ليس من المحظورات. مشيرًا إلى أنه إذا قام المحرم بطي جلباب أو جُبة كالعباءة ووضعها على كتفيه، ليتقي بها برودة الجو، فهذا جائز، لأنه لم يرتدها على العضو. وأضاف أن الناس تعتقد أن المخيط هو الذي يكون فيه خيط، وهذا ليس صحيحًا، فالمخيط معناه أنه محيط بالبدن، أي ما فُصل على البدن، ولا يعني أن به خيط، لذا فالجُبة أو ما اعتاد أن يرتدي من ملابس في غير الإحرام، التي طويت لتوضع على الكتف رغم ما بها من خيط فإنها جائزة، لأنها مُفصلة على البدن لكنها لم تُرتد على هيئتها التي فُصلت عليها.