أكدت لجنة الإفتاء بالمملكة العربية السعودية، أنه لا يجوز للمحرم استعمال الطيب في بدنه أو ملابسه. واستشهدت بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْا: «أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فقال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا" رواه البخاري. وأضافت: قال ابن قدامة رحمه الله: "أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب، ويدخل في الطيب الممنوع على المحرم: مزيل العرق المعطر، ولكن من فعل ذلك ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه، لقوله تعالى: «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا». يشار إلى أن «التحلل من الإحرام بالحج للرجل والمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، وليس للمرأة إلا التقصير، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان محرمًا عليهما بالإحرام إلا الجماع، أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي، فيحل لهما كل شيء كان محرمًا عليهما بالإحرام حتى الجماع». وأما التحلل من العمرة فيكون لكل من الرجل والمرأة بعد الفراغ من طوافهما وسعيهما، وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، أما المرأة فالمشروع لها التقصير لا الحلق، فيحل لهما بذلك كل شيء كان حرامًا عليهما بالإحرام، والقارن بين الحج والعمرة حكمه في التحلل حكم المفرد.