قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا للشاب أن يتزوج من فتاةٍ رضعَت من والدته مع أخته الأصغر منه رضعتين مشبعتين. وأضافت الإفتاء فى ردها على سؤال "شابٌّ يريد الزواج من فتاةٍ رضعَت من والدته مع أخته الأصغر منه رضعتين مشبعتين. ويسأل: هل يجوز الزواج، أم لا؟، أن الرضاعة مرتين فقط لا يثبت به التحريم على ما نختاره للفتوى.