قالت دار الإفتاء، إنه من شروط الزواج ألا تكون المرأة مُحَرَّمة على الرجل الذي يريد الزواج بها على التأبيد أو على التأقيت، وقد حدد تعالى المحرمات من النسب أو الرضاعة في قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ» [النساء: 23]. وأكدت الإفتاء، أنه اتفق العلماء على أن بنت الأخ محرمة على العمِّ وإن نزلت؛ فيحرم عليه بنت أخيه وبنت ابن أخيه وإن سفلت. قال العلَّامة أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" (3/ 65، ط. دار إحياء التراث العربي): [وقد عُقل من قوله تعالى وبنات الأخ وبنات الأخت من سفل منهن، كما عُقل من قوله تعالى أمهاتكم من علا منهن، ومن قوله تعالى "وبناتكم" من سفل منهن]. وأضافت: وقال العلَّامة ابن رشد المالكي في "بداية المجتهد" (3/57، ط. دار الحديث): [واتفقوا على أن النساء اللائي يَحْرُمْنَ مِن قِبَل النسب: السبعُ المذكورات في القرآن؛ الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.. وبنات الأخ: اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة مِن قِبَل أمها أو مِن قِبَل أبيها أو مباشرة]. وتابعت: وقال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" في الكلام على آية المحرمات من النساء (4/257، ط. دار الغرب الإسلامي): [واتفقت الأمة على أن المراد بهذا اللفظ القريب والبعيد من كل نوع، واللفظ صالح له]، وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (16/ 214، ط. دار الفكر): [ويحرم عليه بنت الأخ، وكلُّ من ينتسب إليه ببنوة الأخ من بنات أولاده وأولاد أولاده وإن سفلن، وتحرم عليه بنت الأخت وكل من ينتسب إليه ببنوة الأخت من أولادها وأولاد أولادها وإن سفلن؛ لأن الاسم يطلق على ما قرب وبعد]. وأفادت: فإن البنت تحرم على مَن وصفه والدها بأنه أخو أبيه؛ لأنه عمها؛ فأخ الجد يعدُّ عمًّا كأخي الأب، وسواءٌ أكان شقيقًا من الأم والأب أو من الأب فقط أو من الأم فقط، لأن العم هو أخو مَن ولدَك أو مَن وَلَدَ مَن ولدَك، وإن علا.