قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء أجمعوا على وجوب إخراج الزكاة عن الذهب والفضة، سواء كانت للتجارة أو للادخار والكنز. وأوضح «مجمع البحوث» في فتوى له، أن الأصل فى زَكَاةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أنها وَاجِبَةٌ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ» (الآية 34 : سورة التوبة). وأضاف أن ذلك يتفق مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إذا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ» أخرجه الحاكم فى المستدرك على الصحيحين عن أم سلمة رضى الله عنها، وَقَوْلِهِ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقًّا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ . . . » أخرجه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنهما.