قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن القذف: هو تعرضٌ للعرض برميه بزنا أو لواط أو بعدم الصلاة، وقد كُلِّفَ القاذف أن يأتي بما يثبت قوله بأربعة شهداء فإن لم يفعل أقيم عليه حد القذف، وهو ثمانون جلدة. وأضافت «صالح» خلال لقائها ببرنامج «منهج حياة» أنه لا يحق التنازل عن من المقذوف عن حد القذف طالما وصلت الدعوى إلى القاضي فيجب عليه إقامة الحد، حتى وإن تاب، منوه بأن إذا لم يصل الأمر للقاضي فيجوز الصلح والتوبة من الذنب. وشددت على أنه لا يثبت حد القذف على القاذف، إلا بإقراره بالقذف، أو شهادة رجلين عدلين بأنه قاذف، وأما مجرد الدعوى فلا يثبت بها القذف أو غيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي». ونبهت على أن الشرع أوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام: أحدها: أن يُجلد ثمانين جلدة، الثاني: أنه ترد شهادته أبداً، الثالث: أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله، ولا عند الناس. واستشهدت بقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ» النور/4.