قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الشرع جاء بحماية الضرورات الخمس وهي: الدين، والعقل، والعِرْض، والنسب، والمال. وأضافت «صالح» خلال لقائها ببرنامج «منهج حياة» أن القذف: هو تعرضٌ للعرض برميه بزنا أو لواط أو بعدم الصلاة، وقد كُلِّفَ القاذف أن يأتي بما يثبت قوله بأربعة شهداء، فإن لم يفعل أقيم عليه حد القذف، وهو ثمانون جلدة، ولا تُقبل له شهادة، وهو من الفاسقين إلا أن يتوب أو يقام عليه الحد فإنه يرتفع عنه لقب "الفسق" وتقبل شهادته، ولا فرق بين أن يكون القاذف أو المقذوف رجلا أو امرأة. وشددت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على أن قذف الأعراض محرَّم في الكتاب والسنة والإجماع، وهو من كبائر الذنوب، وقد أوجب الله على القاذف عقوبات مغلظة في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ» النور/4. وتابعت: أوجب الشرع على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام: أحدها: أن يُجلد ثمانين جلدة، الثاني: أنه ترد شهادته أبداً، الثالث: أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله، ولا عند الناس.