* رئيس الضرائب: آليات لاستعادة الثقة مع الممولين ودمج القطاع غير الرسمي * الضرائب العقارية: لا يوجد تهرب وما يحدث تأخر في التحصيل * سداد الضريبة العقارية على قسطين سنويًا قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن الاستقرار والوضوح والشفافية ووضع آليات واضحة للتحصيل الضريبي واستحداث نماذج تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا وتسهيلها، تعد إحدى الأدوات التي تقوم بها المصلحة لاستعادة الثقة مع الممولين. وأضاف "مطر"، خلال كلمته بفاعليات ندوة مجلس الأعمال المصري السويسري، برئاسة الدكتور شريف حنا، وحضور الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية؛ أن هناك توجهات لدي وزارة المالية لزيادة الوعي الضريبي لدي الممول وكذلك اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع الدول الأخري. وذكر أن المصلحة تسعي للانتقال للضريبة علي القيمة المضافة والعمل علي زيادة الوعي لدي المستثمر باعتباره شريكا رئيسيا للمصلحة بما يساعده علي تحفيز إنتاجه والتوسع في نشاطه مما ينعكس في النهاية علي الاقتصاد القومي. وأوضح "مطر" أن ضريبة القيمة المضافة أحد أسباب تلافي مشكلات الضريبة علي المبيعات نظرًا لحالات التضارب التي كانت تحدث بسبب زيادة التعليمات والكتب الدورية في ذلك الملف. وذكر "مطر" أنه من سمات القيمة المضافة هو الخضوع الكامل للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات، إلا أن هناك بعض السلع والخدمات الأخري مستثناة نظرا لارتباطها بالفقراء ومحدودي الدخل عبر جدول للاعفاءات. وأشار "مطر" إلي أن القانون تم عرضه علي المخاطبين به سواء من الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين وممثلي المجتمع المدني. وأضاف أن هناك بعض الضرائب علي بعض السلع تمتاز بسعر ضريبي مرتفع نظرًا لطبيعتها كالمياه الغازية والمشروبات الروحية والسجائر، مع امكانية السماح للممول بخصم مدخلات السلعة طبقا للقانون الجديد. واشار الي ان مزايا الخصم الضريبي له بعدين تقليل تكلفة انتاج السلعة وتوفير سيولة للمنتج، مما يقلل الاسعار بدلا من احتساب الضريبة اكثر من مرة، مشيرا الي ان امكانية تراكم رصيد دائن بالمصلحة كل 6 شهور بحيث تتم تصفيته لتمكين الممول بشراء خامات انتاجه. وأوضح ان كل تلك الاعتبارات تساعد علي تعظيم الايرادات الضريبية وتوسع الممول في نشاطه، موضحا أن مزايا " القيمة المضافة" تتمثل في تقليل تكلفة الجباية عبر جهاز ضريبي أكثر دقة للتعامل مع الممولين وتحصيل المستحقات المطلوبة بدون تحميل الدولة أية أعباء من خلال وضع حد للتسجيل الضريبي " حجم أعمال المشروع السنوية" من 54 ألف جنيه منذ 1991 إلي 500 ألف جنيه حاليا. وأضاف مطر أن ذلك يساعد علي تتبع السلع والخدمات المتداولة داخل السوق غير الرسمي للقضاء عليه ودمجه للمنظومة الرسمية، بما يدعم الاقتصاد القومي. وأشار مطر إلي أن المصلحة تسعي حاليا لتضمين قانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنظيم السوق غير الرسمي للقضاء علي التهرب الضريبي. وقال "مطر": "المطلوب من الممول أن يضع ضريبته الحقيقية بالاقرار الضريبي بشكل حقيقي بحيث يكون هناك ثقة متبادلة لتحقيق المصداقية "، موضحا ان الاقرارات الضريبية بالنسبة لضرائب الاشخاص الطبيعين حققت طفرة خلال الموسم الحالي. من جانبها قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه لا يوجد تهرب من الضريبة العقارية ولكن تحصيلها قد يتأخر. وأوضحت "حسين"، أن المصلحة وحدت القيمة الايجارية للعقار وحصر المجتمع الضريبي، مشيرا الي أن بعض القيم الإيجارية للعقارات غير المخصصة لأغراض سكنية بما بين 30 و40% طبقا للقانون 196 لسنة 2008. وأشارت "حسين" إلي القانون الجديد ألغي رسوم أعمال "الخفر"، موضحة أن قاطني بعض المناطق الراقية من مستأجري العقارات القديمة سيسددون الضريبة بقيمة الايجار القديم، طبقا للمادة 4 من القانون حددت الاحتفاظ بالاعفاءات بالقوانين السابقة مادام هناك عدم تغيير في المعاملات بين المالك والمستأجر. وأوضحت "حسين" ينبغي وضع معايير بالتعاون مع وزارات (السياحة، البترول، الطيران، الصناعة والتجارة) ووزارة المالية لتحديد سعر الضريبة والمخاطبين بها، مشيرة إلي انه سبق التنسيق مع وزارة الصناعة والتوصل لحلول بشأن الضريبة خلال الفترات السابقة. وأشارت "حسين" إلي امكانية اعتراض الممول علي التقدير الضريبي حتي وإن كانت القيمة عادلة وحقيقية، مشيرة إلي أنه هناك حرية متبادلة بين المصلحة والممول في حال التقدير الضريبي سواء الطعن القيمة الايجارية للضريبة بحيث يقوم الممول بدفع 50 جنيهًا للطعن معتبرة أن تلك القيمة لاثبات جديته، مع امكانية الادارة الضريبة الاعتراض ايضا علي تدني قيمة الضريبة أيضا. وأوضحت "حسين" أنه يمكن للممول استرداد قيمة ما دفعه من طعن بقيمة أقل من مبلغ ال50 جنيها. وأكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الضريبة يتم سدادها علي قسطين أحدهما في يناير والثاني في يونيو من كل عام؛ موضحة أن التأخير في سداد الضريبة اعتبارا من 2013 سيفرض علي الممول غرامة بالسعر المحدد من البنك المركزي بالاضافة الي نسبة 2%. وأوضحت "حسين، أن المصلحة تنظر منح حوافز ومزايا للممولين الملتزم في سداد مستحقاته، بالإضافة إلى عملية الطعن علي التقديرات الضريبية. مشيرا إلي أن أعضاء لجان الطعن من الشخصيات المحايدة ومن غير ممثلين عن مصلحة الضرائب العقارية سواء الحاليين أو السابقين، وبعض من يرشحهم البنك المركزي المصري. قالت إن المصلحة لم تحجز علي أي وحدة سكنية رغم أن القانون يعطي هذا الحق للمصلحة، لكن ما تم الحجز عليه فعليا بعض المنشآت التجارية التي ترفض دفع مستحقاتها من خلال الحجز مشيرة الى أن عدم الاخطار عليه عقوبة لغرامة ب 200 ولا تجاوز ال 1000 جنيه وكذلك الافصاح عن بيانات مزورة أو خاطئة تزيد على 10% فإن العقوبة تصل ل1000 جنيه ولا تجاوز ال5000 جنيه. وأوضحت أن كل ممول له حد إعفاء بقيمة 24 الف جنيه كقيمة إيجارية أو قيمة سوقية تصل ل2 مليون جنيه، لوحدة سكنية واحدة فقط .