قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، إن الصحابة والتابعين – رضوان الله عليهم- اختلفوا فى عدد حدود الجار، فذكر سيدنا على بن أبى طالب –رضى الله عنه- أن حدود الجار هو كل من يصلى معك صلاة الفجر فى جماعة فهو جارك. وأضاف «الوردانى»، فى تصريح له، أن السيدة عائشة –رضى الله عنها- ذكرت أن حدود الجار هي أربعين دارا من كل جهة هم جيران المسلم، لافتا إلى أن رأى السيدة عائشة هو الذى ذكره الإمام الحسن البصرى وأورده الإمام البخارى فى كتاب الأدب المفرد.