واشنطن تبلغ دول اتفاق السلام في غزة بانتهاك وقف إطلاق النار من «حماس»    زيلينسكي: ترامب لم يعطني ردًا حاسمًا لصواريخ توماهوك    وائل جسار يطرب جمهوره بأغنية "غريبة الناس" في مهرجان الموسيقى العربية    «العمل العربية» تشارك في الدورة ال72 للجنة الإقليمية بالصحة العالمية    التعليم توضح الفئات المستفيدة من أجهزة التابلت 2025-2026.. من هم؟ (إجراءات وضوابط التسليم)    شبانة: أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ مسئولية لخدمة الوطن والمواطن    موعد مباراة منتخب المغرب ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة    «بين الأهلي والزمالك».. خالد الغندور يثير الجدل بسؤال: «بيراميدز خد مكان مين؟»    مصرع شخص إثر انقلاب سيارته بالإسماعيلية    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة    يسرا وإلهام شاهين يشاركان نانسى عجرم الغناء على هامش مهرجان الجونة    توابع زيادة البنزين، ارتفاع جديد في أسعار الجبن الأبيض والرومي والشيدر بالأسواق    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل نزع سلاح حماس    مصرع عروسين اختناقًا بالغاز داخل شقتهما ليلة الزفاف بمدينة بدر    نتنياهو يعلن نيته الترشح مجددًا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة    أتلتيكو مدريد ينتصر على أوساسونا بالدوري    عملوها الرجالة.. منتخب مصر تتوج بكأس العالم للكرة الطائرة جلوس    ستيفن صهيوني يكتب: مساعٍ جدية لبدء عصر جديد في العلاقات بين دمشق وموسكو بعد زيارة الشرع لروسيا.. فهل تنجح هذه المساعي؟    تحالف مصرفى يمول مشروع «Park St. Edition» باستثمارات 16 مليار جنيه    غضب ومشادات بسبب رفع «الأجرة» أعلى من النسب المقررة    تراجع عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الأحد بالصاغة بعد الانخفاض الكبير عالميًا    "عام الفضة " دلالة على انهيار المنظومة الاقتصادية ..تدهور الجنيه يدفع المصريين إلى "الملاذ الفضي"    زيكو: بطولتي الاولى جاءت أمام فريق صعب ودائم الوصول للنهائيات    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    اتحاد الكرة يهنئ نادي بيراميدز بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي    مكافأة على سجله الأسود بخدمة الانقلاب .. قاضى الإعدامات المجرم "عصام فريد" رئيسًا ل"مجلس شيوخ العسكر" ؟!    ذات يوم مع زويل    إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال في هجوم كلب مسعور بقرية سيلا في الفيوم    رابط المكتبة الإلكترونية لوزارة التعليم 2025-2026.. فيديوهات وتقييمات وكتب دراسية في مكان واحد    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    تفاصيل إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم    بحوزتهما هيروين وسلاح.. ضبط عاطل وفتاة يروجان المخدرات ببنها    شبورة كثيفة وسحب منخفضة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس مطروح    «الشيوخ» يبدأ فصلًا تشريعيًا جديدًا.. وعصام الدين فريد رئيسًا للمجلس بالتزكية    ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    انجذاب لشخص في محيط عملك.. حظ برج العقرب اليوم 19 أكتوبر    لا تتردد في استخدام حدسك.. حظ برج الدلو اليوم 19 أكتوبر    منة شلبي: أنا هاوية بأجر محترف وورثت التسامح عن أمي    ياسر جلال: أقسم بالله السيسي ومعاونوه ناس بتحب البلد بجد وهذا موقف الرئيس من تقديم شخصيته في الاختيار    بشأن الإسورة الأثرية.. «السياحة والآثار» تنفي ما تم تداوله بشأن التقدّم ببلاغ ضد أحد الصحفيين    اليوم، ختام زيارة قاعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    سيتغاضى عنها الشركاء الغربيون.. مراقبون: تمثيل كيان العدو بجثامين الأسرى والشهداء جريمة حرب    لا مزيد من الإحراج.. طرق فعالة للتخلص من رائحة القمامة في المطبخ    الطعام جزء واحد من المشكلة.. مهيجات القولون العصبي (انتبه لها)    فوائد شرب القرفة باللبن في المساء    ليبيا.. البرلمان يعلن انتهاء الاقتراع فى انتخابات المجالس البلدية دون خروقات    أخبار 24 ساعة.. زيادة مخصصات تكافل وكرامة بنسبة 22.7% لتصل إلى 54 مليار جنيه    إبراهيم العامرى: والدى كان يعشق تراب الأهلى.. وأنا مشجع درجة ثالثة للأحمر    أتلتيكو مدريد يتخطى أوساسونا في الدوري الإسباني    هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يوضح    توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي    البحوث الفلكية: 122 يوما تفصلنا عن شهر رمضان المبارك    الجارديان عن دبلوماسيين: بريطانيا ستشارك في تدريب قوات الشرطة بغزة    الوطنية للانتخابات: إطلاق تطبيق إلكتروني يُتيح للناخب معرفة الكثافات الانتخابية    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية.. اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستورية اختصاص مجلس الدولة بمراجعة لائحة البرلمان
نشر في صدى البلد يوم 12 - 03 - 2016

ثار جدل كبير فى الآونة الأخيرة حول مدى أحقية قسم التشريع بمجلس الدولة فى مراجعة مشروعات القوانين التى ستصدر من البرلمان ومنها اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي ستصدر بقانون، واستند أصحاب هذا الرأى إلى نص المادة 190 من الدستور المعدل الصادر فى 2014 والتى تنظم اختصاصات مجلس الدولة ، ومنها اختصاصه بمراجعة مشرعات القوانين والأدوات التشريعية، وارتأى البعض أن اختصاص قسم التشريع بمراجعة مشروعات القوانين شامل بما في ذلك اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى أستلزم الدستور المعدل أن تصدر بقانون من مجلس النواب وفقا لنص المادة 108 منه.
وقبل تفنيد ودحض هذه الادعاءات التى لا تتفق مع الأحكام التي انتظمها قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 ولا مع نصوص الدستور المعدل فى 2014 ،يجب علينا استعراض بعض النصوص القانونية منها :
(أولا ) نص م 63 و 64 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972.
م( 63 ) على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته ، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات.
مادة 64:
تقوم بمراجعة صياغة التشريعات التى يرى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة نظرها على وجه الاستعجال لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه وأحد مستشارى القسم يندبه رئيس القسم ورئيس إدارة الفتوى المختصة .
(ثانيا ) بعض مواد دستور 2014
118)
يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه, وكيفية ممارسته لاختصاصاته, والمحافظة علي النظام داخله, وتصدر بقانون.
مادة(190)
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية, والدعاوي, والطعون التأديبية, ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه, ويتولي الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون, ومراجعة, وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية, ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة, أو إحدي الهيئات العامة طرفا فيها, ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
(224 )كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور, تبقي نافذة, ولا يجوز تعديلها, ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد, والإجراءات المقررة في الدستور.
وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.
وبعد وضع مواد قانون مجلس الدولة وكذلك مواد دستور 2014 المعدل يجب أن نتفق على مبدأ قانونى مهم إلا وهو أن الأصل (أن النص الدستورى غير نافذ بذاته) بل يحتاج لتشريع أو تعديل تشريعى لنفاذه وان قانون مجلس الدولة 63 و64 ونشأته التاريخية تؤكد أن اختصاصه يتعلق بمشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها السلطة التنفيذي وقبل تقديمها للبرلمان، وكذلك احتراما لمبداء الفصل بين السلطات الذي أكد عليه الدستور الحالي لأول مرة في المادة الخامسة منه.
كذلك لابد أن نعرف أن لائحة مجلس النواب هى من صميم طائفة الأعمال البرلمانية وهى بكل تأكيد من( أعمال السيادة ) والتى يجب فى كل الحالات على مجلس الدولة عدم نظرها احتراما لمبداء الفصل بين السلطات .
وعلى فرض صحة قول المتمسكين بحق قسم التشريع بمجلس الدولة فى مراجعة مشروعات القوانين التى ستصدر عن البرلمان فنقول لهم ، أن قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 لم يعدل حتى الآن مثل مئات القوانين التي لم تعدل رغم مخالفة بعض مواد فى هذه القوانين لأحكام الدستور المعدل ورغم ذلك تظل نافذه وباقية وتطبق كما هى بأمر الدستور إلى حين تعديلها وفقا لأحكام المادة (224 ) من الدستور المعدل ؛ وبناء عليه لا يحق لمجلس الدولة نظر مشروعات القوانين التى ستصدر من البرلمان وبخاصة اللائحة الداخلية ألا بعد تعديل قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 وتحديد مفهوم القوانين التي تعرض على قسم التشريع وفي اي مرحلة تعرض ، احتراما للدستور .
ومن الواضح أن غياب الالمام باحكام الدستور الجديد لدى بعض أعضاء مجلس النواب وترددهم قد ساهم فى إعطاء المزيد من النفوذ لقسم التشريع بمجلس الدولة والذى زاد مع ظهور وزير الشؤن القانونية والبرلمانية .
يا سادة لا تجعلوا القوانين أكثر بطء بإضافة مرحلة جديدة وزيادة الأعباء على المستشارين الأجلاء فى قسم التشريع بمجلس الدولة فهذا حق أصيل للبرلمان ولجنته التشريعية والدستورية (وان لم يعلم بعضهم حقيقة ذلك).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.