تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 150 جنيهًا خلال أسبوع    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور ب2 مليون طن    البورصة المصرية تربح 29.2 مليار جنيه بختام تعاملات الأحد 8 فبراير 2026    رفع مبلغ التغطية لصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه    تفعيل الشراكة الاستراتيجية.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الصومالي    إثيوبيا تطالب إريتريا بسحب قواتها فورًا من أراضيها    الزمالك يكشف سبب استبعاد آدم كايد وصبحي وأوشينج من لقاء زيسكو    خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 14 المؤجلة من الدوري    حقيقة فيديو «خطف طفلة» بالقليوبية.. الأمن يكشف التفاصيل    مصرع عامل بناء إثر سقوطه من الطابق الأول أثناء عمله بالبحيرة    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تعلن عن مسابقة الأم المثالية لعام 2026 للموظفات    افتتاح عيادات متخصصة للأورام وأمراض الدم بمستشفى طنطا العام    محافظ الدقهلية فى زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحى بجديلة يشدد على الانضباط الوظيفى    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    مدير تعليم دمياط يسلم الكتب للطلاب مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    الأرصاد تحذر: سحب عالية ورياح مثيرة للأتربة تخفّض الرؤية في القاهرة اليوم    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة عامل بمغسلة سيارات في كفر الشيخ للمفتي    السيطرة على حريق محدود داخل كرفان بمطار القاهرة دون خسائر أو إصابات    مشعل يؤكد رفض حماس تسليم سلاحها    روي فيتوريا مديراً فنياً لنادي الوصل الإماراتي    إحالة الفنانة الشعبية دنيا الألفي للتحقيق وإيقافها عن العمل    المفتي: القضية الفلسطينية ليست ملفًا سياسيًّا عابرًا بل هي قضية حق وضمير إنساني حيٍّ    جناح وزارة الدفاع يبوح بحاضر القوات المسلحة وتاريخها    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    إزالة 409 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية على مساحة 47 ألفا و648 مترا    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    رياضة الوادى الجديد: بدء فعاليات اختبارات الموسم الرابع من برنامج كابيتانو مصر    تدوير المخلفات الإلكترونية.. حملة توعوية بتجارة عين شمس    رئيس زراعة الشيوخ: القطاع الزراعي يساهم في الناتج المحلي ب15% بقيمة قدرها 105 مليارات جنيه    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    رابطة الأندية: لا للذكاء الاصطناعى فى قرعة الدورى وستكون علنية وبحضور الأندية    محمود فوزي: الحكومة حريصة على التعاون مع النواب لمنع الاصطياد بالمياه العكرة    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    وزير «النقل» يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    بالأسماء، الداخلية تقرر رد الجنسية المصرية ل 21 شخصا    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي لحسم التأهل لربع نهائي الكونفدرالية    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستورية اختصاص مجلس الدولة بمراجعة لائحة البرلمان
نشر في صدى البلد يوم 12 - 03 - 2016

ثار جدل كبير فى الآونة الأخيرة حول مدى أحقية قسم التشريع بمجلس الدولة فى مراجعة مشروعات القوانين التى ستصدر من البرلمان ومنها اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي ستصدر بقانون، واستند أصحاب هذا الرأى إلى نص المادة 190 من الدستور المعدل الصادر فى 2014 والتى تنظم اختصاصات مجلس الدولة ، ومنها اختصاصه بمراجعة مشرعات القوانين والأدوات التشريعية، وارتأى البعض أن اختصاص قسم التشريع بمراجعة مشروعات القوانين شامل بما في ذلك اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى أستلزم الدستور المعدل أن تصدر بقانون من مجلس النواب وفقا لنص المادة 108 منه.
وقبل تفنيد ودحض هذه الادعاءات التى لا تتفق مع الأحكام التي انتظمها قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 ولا مع نصوص الدستور المعدل فى 2014 ،يجب علينا استعراض بعض النصوص القانونية منها :
(أولا ) نص م 63 و 64 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972.
م( 63 ) على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته ، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات.
مادة 64:
تقوم بمراجعة صياغة التشريعات التى يرى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة نظرها على وجه الاستعجال لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه وأحد مستشارى القسم يندبه رئيس القسم ورئيس إدارة الفتوى المختصة .
(ثانيا ) بعض مواد دستور 2014
118)
يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه, وكيفية ممارسته لاختصاصاته, والمحافظة علي النظام داخله, وتصدر بقانون.
مادة(190)
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية, والدعاوي, والطعون التأديبية, ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه, ويتولي الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون, ومراجعة, وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية, ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة, أو إحدي الهيئات العامة طرفا فيها, ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
(224 )كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور, تبقي نافذة, ولا يجوز تعديلها, ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد, والإجراءات المقررة في الدستور.
وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.
وبعد وضع مواد قانون مجلس الدولة وكذلك مواد دستور 2014 المعدل يجب أن نتفق على مبدأ قانونى مهم إلا وهو أن الأصل (أن النص الدستورى غير نافذ بذاته) بل يحتاج لتشريع أو تعديل تشريعى لنفاذه وان قانون مجلس الدولة 63 و64 ونشأته التاريخية تؤكد أن اختصاصه يتعلق بمشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها السلطة التنفيذي وقبل تقديمها للبرلمان، وكذلك احتراما لمبداء الفصل بين السلطات الذي أكد عليه الدستور الحالي لأول مرة في المادة الخامسة منه.
كذلك لابد أن نعرف أن لائحة مجلس النواب هى من صميم طائفة الأعمال البرلمانية وهى بكل تأكيد من( أعمال السيادة ) والتى يجب فى كل الحالات على مجلس الدولة عدم نظرها احتراما لمبداء الفصل بين السلطات .
وعلى فرض صحة قول المتمسكين بحق قسم التشريع بمجلس الدولة فى مراجعة مشروعات القوانين التى ستصدر عن البرلمان فنقول لهم ، أن قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 لم يعدل حتى الآن مثل مئات القوانين التي لم تعدل رغم مخالفة بعض مواد فى هذه القوانين لأحكام الدستور المعدل ورغم ذلك تظل نافذه وباقية وتطبق كما هى بأمر الدستور إلى حين تعديلها وفقا لأحكام المادة (224 ) من الدستور المعدل ؛ وبناء عليه لا يحق لمجلس الدولة نظر مشروعات القوانين التى ستصدر من البرلمان وبخاصة اللائحة الداخلية ألا بعد تعديل قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 وتحديد مفهوم القوانين التي تعرض على قسم التشريع وفي اي مرحلة تعرض ، احتراما للدستور .
ومن الواضح أن غياب الالمام باحكام الدستور الجديد لدى بعض أعضاء مجلس النواب وترددهم قد ساهم فى إعطاء المزيد من النفوذ لقسم التشريع بمجلس الدولة والذى زاد مع ظهور وزير الشؤن القانونية والبرلمانية .
يا سادة لا تجعلوا القوانين أكثر بطء بإضافة مرحلة جديدة وزيادة الأعباء على المستشارين الأجلاء فى قسم التشريع بمجلس الدولة فهذا حق أصيل للبرلمان ولجنته التشريعية والدستورية (وان لم يعلم بعضهم حقيقة ذلك).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.