ثار جدل فى الآونة الأخيرة حول لائحة مجلس النواب الجديدة ،وخلطت تفسيرات بين أختصاصات السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، حتى أن البعض ذهب الى ضرورة عرض مشروع اللائحة على رئيس الجمهورية لاصدارها مشيرا الى حقه فى الاعتراض عليها واعادتها للبرلمان من جديد لتعديلها، ولكن هذا القول يخالف الدستور الذى حرص على الفصل بين السلطات. هكذا يؤكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العليمى قائلا: إن الدستور الصارد عام 2014 يقوم على أساس الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكل سلطة قائمة بذاتها ولا يجوز أن ُتتغول سلطة على سلطة أخرى، حيث يشكل الدستور بدباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطاً وكلا لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة عملا بأحكام المادتين -5- ، -227- من الدستور. كما أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين وللرئيس إصدار قرارات بقوانين فى غيبة مجلس النواب، وتلك التى تعد من مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى يقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها، عملا بأحكام المواد 122 ، 123 ، 156 ، 190 من الدستور، ولا ينصرف ذلك الى ما نصت عليه المادة - 118 - من الدستور التى اختصت أن يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله تحقيقاً للفصل بين السلطات . ولا يحق لرئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية ولا السلطة القضائية الحق فى الاعتراض على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عملا بأحكام المادة- 118- من الدستور سالفة الذكر . فضلاعن أن لائحة مجلس النواب ليست من ضمن تشريعات القوانين المبينة بأحكام المادة 122 من الدستور السابق الإشارة إليها، وهى ليست من ضمن مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية المكلف مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها على النحو المبين بالمادة 190 من الدستور . وأخيرا أن عبارة وتصدر بقانون الموجودة بنهاية أحكام المادة -118- من الدستور يقصد منها المشرع الدستورى أن تنشر لائحة مجلس النواب الجديدة فى الجريدة الرسمية إقرارها من مجلس النواب بعد مراجعتها وصياغتها بمعرفته مثلها أى من الاقتراحات بقوانين المنصوص عليها بالمادة 122 من الدستور ، ولا يغير ذلك أن مجلس النواب يقر لائحته الداخلية .