استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، إلى مرافعة دفاع المتهم أحمد عبد العاطى، مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسى، خلال نظر محاكمة الرئيس المعزول، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر". وبدأ المحامى علاء علم الدين حديثه إلى المحكمة، ملتمسا براءة موكله مما هو منسوب إليه تأسيسا على عدة دفوع، منها عدم جواز نظر الدعوى بخصوص الاتهام الوارد بالبند تاسعا من أمر الإحالة، والمتعلق بتولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وذلك لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013، كلى شرق القاهرة والمعروفة باسم التخابر مع حماس، والمحكوم فيها. كما دفع "علم الدين" ببطلان تحريات الأمن الوطنى، وهيئة الأمن القومى لمخالفتهم الحقيقة والواقع ولافتقادهم الجدية والكفاية، وبطلان شهادة شود الإثبات اللواء نجيب عبد السلام، قائد قوات الحرس الجمهورى السابق، والعميد وائل نديم، رئيس فرع استطلاع الحرس الجمهورى، فيما قرراه من عرض بعض التقارير المتعلق بالقوات المسلحة، على المتهم الأول، وعدم قيامه بإعادتها، وذلك لمخالفة شهادتهم بدفتر سجل قيد المكاتبات الصادرة والخاص بفرع استطلاع الحرس الجمهورى والمؤشر فيه بإعادة هذه التقارير. ودفع أيضا بانتفاء صلة المتهم بحفظ جميع التقارير والمكاتبات أيا كان طبيعتها، أو درجة سريتها أو الجهة المرسلة لها، وانقطاع صلته بها بعد عرضها على رئيس الجمهورية، وذلك وفقا للثابت بشهادة الشهود. ومن ضمن الدفوع المقدمة، دفعه بانتفاء أركان جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لعدم قيام الدليل من الأوراق على تحقق ركنى الجريمة المادى والمعنوى، وعدم قيام الدليل على تحقيق القصد الجنائى، وانتفاء أركان جريمة اختلاس الوثائق والمستندات المبينة بأمر الإحالة، وعدم قيام الدليل من الأورق على صحة إسنادها للمتهم. واستكمل "علم الدين" مرافعته بالدفع بانتفاء صلة المتهم بجميع وقائع وأحداث الدعوى كونه مقيد الحرية اعتبارا من تاريخ 3 يوليو 2013، فى حين حصلت جميع وقائع الدعوى بتاريخ لاحق لذلك التاريخ، وذلك على فرض حصولها وفقا للتصوير الذى حملته الأوراق، وتاسعا الدفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام، وببطلان تقرير هيئة الأمن القومى المؤرخ 11 يونيو 2014، والدفع بانتفاء أركان جريمة تولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف القانون، وعدم قيام الدليل من الأوراق على صحة إسنادها له، وعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 77 د من قانون العقوبات لمخالفتها نصوص المواد 94، و95، و96، و99، و184، و186، من دستور 2014. كانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة عن الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.