قال الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا إنه يجوز إعطاء الصدقة أو الزكاة للأقارب بصفة عامة بما فيهم الأشقاء كما يجوز للوالدين إعطاء الزكاة للأبناء، لكن بشرط أن يكونوا فقراء أو مساكين أو من الغارمين أو في حاجة شديدة للمال . وأضاف الأطرش ردا على سؤال هل يجوز إعطاء شقيقتي المطلقة زكاة مال علما بانها تعول أطفالا وما يعطيها طليقها ووالدي، لا يكفيها هي وعيالها.. قائلا: يجوز لك دفع زكاة المال لها، وهي أولى بها ممن ليس بقريب، والصدقة عليها أفضل من الصدقة على غيرها؛ لاشتمالها على الصدقة، والصلة؛ لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ.