أقامت أم دعوى قضائية أمام محكمة الجيزة لشئون الأسرة تطالب فيها بالتصريح لها بتزويج ابنتها القاصر من رجل يعمل بدولة الكويت باعتبارها الوصية عليها. وقالت الزوجة فى دعواها التى حملت رقم 2037 لسنة 2015 إنها وصية على ابنتها القاصر "إسراء" وترغب فى تزويجها من رجل يعمل بدولة الكويت والحصول على تصريح من المحكمة بذلك، وقدمت المدعية إلى هيئة المحكمة صورة رسمية من إعلان الوراثة وقرار الوصاية رقم 163 لسنة 2007 بتعيينها ابنتها، إضافة إلى بطاقة الرقم القومى للفتاة القاصر. وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة لها من المدعية ومثول الفتاة القاصر أمامها وتأكدها من بلوغها 18 عاما من واقع بطاقة تحقيق الشخصية، ومن دخل زوجها وقدرته المالية على الزواج قضت بالتصريح للأم بتزويج ابنتها، وقالت فى حيثيات حكمها إن المادة 32 "أ" من لائحة المأذونين المعدلة تنص على: "أنه لا يجوز مباشرة عقد اليتيمات القاصرات اللاتى لهن مرتب فى الحكومة أو معاش أو مال يزيد قيمته على 200 جنيه إلا بعد صدور تصريح من محكمة الأحوال الشخصية، ويجب اخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد، ولا يجوز مباشرة عقد الزواج أو المصادقة على زواج مالم يكن سن الزوجين 18 عاما وقت العقد".