قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه إذا أكره أحد الأشخاص على تطليق زوجته الطلقة الثالثة عند المأذون فإنه لا يستطيع رد زوجته إلا إذا رفع قضية للقاضى بأن هذا الطلاق وقع منه تحت التهديد والإكراه وأنه يريد أن يرد زوجته مرة أخرى. وأوضح «عاشور»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أنه ما دام أن المسلم طلق زوجته الطلقة الثالثة عند المأذون فلا يجوز له أن يراجعها لعصمته مرة أخرى إلا بعد أن يفصل القاضى بينهما فى هذا الأمر، مؤكدا أنه إذا تأكد القاضى من أن الطلقة الثالثة وقعت من الزوج تحت التهديد والإكراه فإن هذه الطلقة لا تحسب.