أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا باستثناء بعض الهيئات من تطبيق احكام المادة الرابعة عشر من قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، وذلك وفق ما نشر بالجريدة الرسمية. وتشمل الهيئات المستثناه كلا من جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع وصندوق مشروعات اراضى وزارة الداخلية وصندوق تمويل المتاحف العسكرية وجهاز مشروعات الخدمات الوطنية وجهاز مشروعات اراضى القوات المسلحة وصندوق اسكان أفراد القوات المسلحة.