قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن وقت ذبح الأضحية يبدأ عقب صلاة العيد، لقوله تعالى: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ». وأضاف الجندي ل«صدى البلد»، أن وقت ذبح الأضحية ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد، موضحًا أن أيام النحر أربعة: يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة الآتية بعده. واستشهد بما روي عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:«كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ، وَكُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» أخرجه أحمد في مسنده، مضيفًا: «فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق، ثم ضحى أحد، فلا ضحية له». ونوه عضو مجمع البحوث الإسلامية، بأن العلماء اختلفوا في القدر الواجب في التصدق من الأضحية، لاختلاف الروايات الأحاديث الواردة في ذلك. وأوضح أنه وردت روايات بغير تعيين نسبة معينة كحديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لا طَوْلَ لَهُ فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا». وتابع: أن جماعة من الفقهاء استحبوا تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام، قال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث. وبعض الفقهاء قال: تجعل نصفين: يأكل نصفاً، ويتصدق بنصف. وتابع: وقال ابن قدامة: ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث، رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف، وقال: حديث حسن.