قال الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن العلماء اختلفوا في أنه إذا هل هلال ذي الحجة حرم على من يريد الأضحية أن يأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته شيئا. وأوضح الجندي ل«صدى البلد»، واختلف العلماء في هذا الحكم على ثلاثة أقوال، فمذهب أبي حنيفة وروي عن مالك أن الأخذ من الشعر والأظفار إذا دخل العشر لمن أراد التضحية مباح غير حرام ولا مكروه، ومذهب الشافعي وروي عن مالك أنه مكروه غير حرام، ومذهب أحمد وإسحق أنه حرام يأثم فاعله. واستدل الحنابلة بما روي عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ». وفي لفظ له: «إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا». وأفاد المفكر الإسلامي، أن الأحوط بلا شك لمن أراد التضحية أن يجتنب الأخذ من شعره وأظفاره عملا بالحديث وخروجا من خلاف الأئمة.