قالت مصادر بالأمانة الفنية للجنة الاصلاح التشريعي ن المادة 33 من مشروع قانون الاٍرهاب تتضمن4 ضوابط للحكم بالحبس في نشر وقائع عن الإرهاب بشكل يخالف الواقع وهى : التعمد ونشر بيانات غير حقيقية، وأن تكون البيانات مخالفة للبيانات الرسمية، وأن تكون متعلقة بالعمليات الارهابية. وأوضحت المصادر باللجنة العليا للاصلاح التشريعي -في تصريحات صحفية اليوم-، ان المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الارهاب، التى تسببت فى جدل واسع خلال اليومين الماضيين، جاءت ضمن بعض التعديلات الحكومية الأخيرة على مشروع القانون. وأشارت المصادر الى أن المادة لم يتم اضافتها من لجنة الاصلاح التشريعي، التى تم ارسال مشروع القانون لها.