وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، على تشديد العقوبة للمعتدين على خطوط الكهرباء او البترول او الغاز الطبيعى لتصل إلى الإعدام. وجاء نص المادة 22 من مشروع قرار بقانون مكافحة الإرهاب على النحو الآتى: يعاقب بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنين كل من أتلف أو دمر او خرب او عطل او كسر شبكة او قطع خطا من خطوط الكهرباء او البترول او الغاز الطبيعى او المبانى او المنشآت اللازمة لأي منها او استولى بقوة على أي من تلك المنشآت، فإذا استخدم الجانى القوة او العنف فى ارتكاب اي من الافعال المبينة بالفقرة الاولى من هذه المادة او تعمد منع المختصين من اصلاح شيء مما ذكر او ترتب على الجريمة توقف او انقطاع امداد او تعطيل الكهرباء او المنتجات البيترولية او الغاز الطبيعى ولو بصفة مؤقته تكون العقوبة السجن المؤبد. ويترتب على تلك الجرائم المشار إليها فى الفقرتين السابقتين من هذه المادة عقوبة تصل إلى الإعدام. وفى جميع الأحوال تبدى المحكمة مصادرة الآلات والادوات المستخدمة فى الجريمة وباعادة الحال الى ما كان عليه الجريمة على نفقة المحكوم عليهم وإلزامه باداء قيمة التلفيات.