سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر نص تعديل قانون العقوبات بعد موافقة مجلس الدولة عليه.. المؤبد للمتسبب عمدا بإتلاف خطوط الغاز أو شبكات الكهرباء.. إلزام المحكوم عليه بدفع قيمة ما أتلفه.. والحبس وغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه للإهمال
ينفرد "اليوم السابع" بنشر تعديل قانون العقوبات، الذى وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، عقب إعداد صياغته ومناقشته، حيث نصت على أن يعاقب كل من تسبب عمدا فى إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل، ولو بصورة مؤقتة، لأى شبكة كهرباء أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعى أو شبكات الكهرباء، بالسجن المؤبد . ويعد ذلك التعديل هو الثانى على قانون العقوبات خلال شهر أكتوبر الجارى، حيث تم تعديل المادة 78 من قانون العقوبات، والتى تنص على بمعاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى. ونص التعديل الثانى الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه فى مادته الأولى على أن تضاف جديدة تحمل رقم 162 مكررا / ثانيا إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973، وتنص هذه المادة على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من تسبب عمدا فى إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل، ولو بصورة مؤقتة، لأى شبكة كهرباء أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعى أو المياه أو المبانى أو المنشآت اللازمة لها، بما فيها من محطات رفع أو تخفيض الضغط أو إضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أو نقل أو توصيل شىء مما تقدم . كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب فى زمن هياج أو فتنة فعلا من أفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة، أو قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت البترولية أو الغازية أو المياه أو بإمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى أو المياه بالقوة الجبرية، أو بأى طريقة كانت بحيث يترتب على ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى أو المياه ولو مؤقتا، وكذا كل من منع قهرا إصلاح شىء مما ذكر . وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها نتيجة إهمال أو عدم احتراز، وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها . أخبار متعلقة.. مجلس الدولة يوافق على معاقبة من يتلف شبكات الكهرباء بالسجن المؤبد