استمعت محكمة النقض اليوم، السبت، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث أكدوا أن الحكم باطل لصدوره عن محكمة استثنائية (دائرة الإرهاب)، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذي ضمن للمتقاضين التقاضي أمام محاكمهم الطبيعية. وأشاروا إلى أن محكمة الجنايات صادرت حق الدفاع والمتهم، بأن رفضت فض أحراز القضية وتفنيدها، واكتفت بالاعتماد على تقرير تحريات جهاز الأمن الوطني في معاقبة عبد الله محمد مرسي وصديقه، التي وصفها الطعن بالمنحازة. وتقدم دفاع نجل مرسي بمذكرة للطعن ذكر فيها أن الحكم باطل وفاسد في الاستدلال، ومبن على تحريات جهاز الأمن الوطني التي وصفها الطعن ب"المنحازة". وكانت محكمة جنايات بنها قضت في يوليو من العام الماضي، بالحبس سنة مع الشغل، ضد عبد الله، نجل الرئيس الأسبق وصديقه، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما في قضية تعاطي المخدرات، بعد ضبطهما من قبل الخدمات الأمنية أثناء استقلالهما سيارة خاصة في محيط محافظة القليوبية. وأصدرت الجنايات حكمها السابق بعد أن استمعت إلى شهادة كبير الأطباء الشرعيين بالقليوبية والغربية، بناءً على طلب دفاع المتهمين، لاستيضاح بعض الأمور الطبية المتعلقة بأخذ العينة، والتدخين السلبي، وأثره على أخذ العينات. وكانت النيابة تسلمت تقرير المعمل الكيمياوي نتيجة سيجارتي الحشيش، اللتين قالت الأجهزة الأمنية إنها ضبطتهما بحوزة نجل مرسي، وصديقه، وجاءت نتيجة التقرير أن السيجارتين يختلط تبغهما بفتات من مادة سمراء هي "الحشيش المخدر" المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات. وجاء بالتقرير أنه بمعاينة طفاية السيارة التي كان يستقلها المتهمان أثناء ضبطهما، تبين من غسالة المسحوق الرمادي الموجود بها، وغسالة اللفافة السلوفانية، والورقة البيضاء، المضبوطتين بمعرفة النيابة العامة عند إجرائها معاينة السيارة وجود آثار للمادة الفعالة للحشيش.