قالت دار الإفتاء، إنه إذا كانت الطبيبة المختصة قد أمرتك بالإفطار في رمضان بسبب الحمل فلكِ أن تفطري ويلزمك القضاء بعد رمضان، ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كنت قادرة على الصيام بعد وضع الحمل. وأضافت الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال ورد إليها جاء فيه: «أنا سيدة حامل وقد أوصت الطبيبة المعالجة لي بأن أفطر في شهر رمضان، وعلمت أنه على أن أفدي عن الثلاثين يومًا، وقد قمت بإطعام ثلاثين مسكينًا، فهل يكفي إطعام الثلاثين مسكينًا أم يجب علي أن أقضي الثلاثين يومًا بعد الوضع أيضًا؟ وكيف ومتى؟»، أن قضاء رمضان لا يجب على الفور بل يجب وجوبًا موسعا في أي وقت، فقد صح عن عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان. وأوضحت الإفتاء، أنه إذا تأخر القضاء حتى دخل رمضان آخر صامت رمضان الحاضر، ثم تقضي ما عليها ولا فدية عليها إن كان التأخير بعذر، أما إن كان التأخير بغير عذر فيلزمها القضاء والفدية، وعلى ذلك فيجب على السيدة التي أمرتها الطبيبة بالإفطار قضاء ما عليها في أي وقت تستطيع فيه القضاء سواء كان قضاءً متتابعًا أو متفرقًا، وما دفعته من فدية لا يغني عن القضاء. واستشهدت الدار بقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. [البقرة: 184]. حيث إنها تستطيع الصيام في أيام أُخَرَ وهو دَيْن لله في ذمتها ودَيْن الله أحق بالقضاء.