كل سنة وكل قرّاء "بص وطل" الأعزاء طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم.. إحنا مكمّلين معاكم عرض الأسئلة اللي بعتوها عن فقه وأحكام شهر رمضان الكريم، واللي ردّت عليها دار الإفتاء المصرية... هناك سائل يسأل عن: زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفّارة أو فدية، وفي حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها وفي أي وقت تسدد؟ وهناك أيضا سائلة تسأل: أنا سيدة حامل في الشهر الثاني، وقد أوصت الطبيبة المعالجة لي بأن أفطر في شهر رمضان، وعلى حد علمي أن هذا مرخّص لي به؛ لذلك فقد قدرني الله سبحانه وتعالى على أن أفدي عن الثلاثين يوما؛ فقد قمت بإطعام ثلاثين مسكينا؛ فهل عليّ أيضا أن أقضي الثلاثين يوما بعد الوضع؟ علما بأنني إذا قدّرني الله تعالى على أن أقوم بالرضاعة الطبيعية فهذه المدة أيضا غير مستحب فيها الصيام، حيث إنه مقدرٌ لي أن أضع مولودي في مايو المقبل بمشيئة الله تعالى؛ لذلك فإن شهر رمضان المقبل سوف يأتي في مدة الفصال.. أرجو أن تفيدوني بالأمر القاطع، بمعنى هل يكفي إطعام الثلاثين مسكينا أم يجب أن أقضي أيضا؟ وكيف ومتى؟ وكان ردّ دار الإفتاء كالتالي: "ما دام أن الطبيبة المختصّة قد أمرتكِ بالإفطار بسبب الحمل فلكِ أن تفطري ويلزمك القضاء بعد رمضان، ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كنتِ قادرة على الصيام بعد وضع الحمل، وقضاء رمضان لا يجب على الفور بل يجب وجوبا موسّعا في أي وقت؛ فقد صحّ عن عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان؛ فإن تأخّر القضاء حتى دخل رمضان آخر صامت رمضان الحاضر، ثمّ تقضي ما عليها ولا فدية عليها إن كان التأخير بعذر. أمّا إن كان التأخير بغير عذر فيُلزمها القضاء والفدية، وعلى ذلك فيجب على السيدة التي أمرتها الطبيبة بالإفطار قضاء ما عليها في أي وقت تستطيع فيه القضاء سواء كان قضاءً متتابعا أو متفرّقا، وما دفعته من فدية لا يُغني عن القضاء؛ لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. [البقرة: 184]؛ حيث إنها تستطيع الصيام في أيام أُخَرَ وهو دَيْن لله في ذمتها ودَيْن الله أحق بالقضاء".